< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتــقــيــة.
قال السيد الماتن & : ((مسألة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته، وإن كان قبل الصلاة، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة))[1].
ذكر السيد الماتن + في مسالته هذه ثلاث صور.
الصورة الاولى:- ما اذا زال السبب بعد العمل ولم تكن على اليد بلة كما لو مسح على الحائل تقية ثم بعد الوضوء زالت السبب قبل الصلاة فلم تبقى بلة على اليد ليمسح بها فقال الاقوى صحة العمل من دون حاجة الى ذلك.
وهذا الكلام يرجع الى ما ذكرناه عند بيان الصغرى من ان اطلاق ادلة التكاليف الاضطرارية تشمل هذه الصورة فلابد ان نحكم بالاجزاء.
الصورة الثانية:- ما اذا كان زوال السبب بعد العمل وكانت على اليد بلة فالاقوى المسح بالبلة الباقية فيما اذا لم يكن هناك اختلال للموالاة، اما اذا كانت الموالاة مختلة فحينئذ اما الاعادة او عدم الاعادة على حسب الاختلاف.
الوجه فيه:- استدلوا على ذلك بان هذا التكليف الاضطراري لما زال السبب تبدل الى حكم واقعي بالنسبة اليه فيجب عليه المسح بالبلة الباقية.
ولكن الاشكال عليه بان ادلة التكاليف الثانوية الاضطرارية لها من الاطلاق ما يشمل هذا المقام، فسواء كانت البلة موجودة او لم تكن البلة موجودة فإطلاقات ادلة التكاليف الاضطرارية تشملها وتجعل التكليف الاضطراري هذا ذو مصلحة يتدارك بها مصلحة التكليف الواقعي، اذن لا فرق بين ان تكون البلة موجودة او غير موجودة، وساء طالت المدة ام قصرت المدة.
الصورة الثالثة:- قال انه اذا زال السبب في اثناء العمل فان لم تكن البلة موجودة فيجب عليه اعادة الوضوء وان كانت البلة موجودة فليمسح بالبلة.
وهذا الذي ذكره وذكره بعضهم قالوا ان وجهه ان ادلة التكاليف الاضطرارية ليس لها اطلاق لتشمل هذه الصورة.
وقد ذكروا في موثقة سماعة ان المستفاد من هذه الموثقة انه يجب على المكلف ادراك الواقع مهما كان اليه سبيل.
وهذه الموثقة هي عن سماعة ((قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) » ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله))[2].
حيث يستفاد من هذه الرواية ان هذا الشخص لابد ان يأتي بالتكليف الواقعي مهما امكن اليه سبيل.
فذكروا ان ادلة التقية منصرفة عن الفعل الذي يزول السبب في اثنائه او من بعده بمدة يسيرة.
ولكن الاشكال عليهم واضح فان اطلاقات ادلة التقية شاملة لهذا القسم فهي لها من التوسعة ما يشمل ذلك فان التقية غير الضرورة، فربما يكون في الضرورة امور نقول بان ادلة التكاليف الاضطرارية غير شاملة لها ولكن في التقية الامر اوسع، فما دام ان هذا المكلف قد اتى بتكليفه الفعلي وفي التقية وسعة لم توجد في غيرها من الضرورات فحينئذ نقول بشموا ادلة التقية لها والانصراف بدوي وليس بصحيح.
وكذا قلنا سابقا ان هذه الموثقة مجملة لا يمكن الاعتماد عليها وذكرنا الاشكالات الواردة على هذه الموثقة.
والصحيح في المقام اذا كانت المدة قليلة بحيث ان المكلف يحرز بزوال السبب فلابد له من اعادة العمل سواء كان زوال السبب بعد العمل او في اثناء العمل، فاذا كانت البلة موجود فلا اشكال انه يجب عليه المسح بالبلة ولا شيء عليه وان لم تكن البلة موجودة فيجب عليه اعادة العمل اذا احرز المكلف زوال السبب بعد مدة قليلة.
اما اذا لم يحرز ان السبب يزول بعد مدة قليلة وفعل هذا الفعل المتقي فيه فان ادلة التقية تشمله ولا اشكال فيه.
نعم قد يقال بالانصراف فيما اذا كان في اثناء العمل ولم تكن البلة موجودة.
قال السيد الماتن & :(مسألة 42): إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا))[3].
توجد في المسالة صورتان:-
الاول:- يأتي بالعمل على خلاف مذهب الذي يتقى منه وان كان العمل الذي جاء به تزول به التقية كما لو كان مذهب المتقى منه المسح على الحائل ولكنه خالف وغسل الرجلين.
الثانية:- ما لو ترك العمل المتقى فيه بالكلية أي لا يمسح على الحائل ولا يغسل.
تقدم الكلام في هاتين الصورتين في المسالة(35) على التفصيل الذي ذكرناه هناك.
اما الصورة الاولى فقد يقال بشمول ادلة التقية لذلك لان المناط ان يكون هناك ضرورة في البين او مجاملة في البين فحينئذ اذا تحقق مناط التقية وهو دفع الضرر ولو كان بغير ذلك فلا اشكال في شمول ادلة التقية له ويصح وان كان السيد الماتن + استشكل في هذا.
واما الصورة الثانية فلا اشكال في بطلان عمله لان ترك المأمور به الواقعي وترك المأمور به الظاهري فلا مجال لصحة العمل وقد تقدم بيانه.
قال السيد الماتن & :(مسألة 43): يجوز في كل الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد))[4].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo