< قائمة الدروس

الموضوع:- شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن (رحمه الله) الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا ، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوئه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما، كما لو كان الماء مملوكا له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار))[1] .

كان الكلام في هذه المسالة وقلنا ان البحث يقع في اربع نقاط ، وذكرنا انه لابد من تقديم امور وذكرنا الامر الاول والثاني:-

الامر الثالث:- ان المبغوض الموجود في العبادة له مراتب.

المرتبة الاولى:- ما اذا كان المبغوض مقوما للعبادة عرفا وشرعا.

المرتبة الثانية:- ان يكون المبغوض من مقدمات العبادة على اختلاف مراتبها سواء كانت المقدمات قريبة او بعيدة.

المرتبة الثالثة:- ما اذا كان المبغوض من اللواحق على اختلاف مراتبها سواء كانت مرتبة قريبة او بعيدة.

لا ريب ولا اشكال في ان المبغوض اذا كان من مقومات العبادة فانه يوجب فساد العبادة لما ذكرناه من ان العبادة بما هي عبادة اذا تضمنت على مبغوض فلا يمكن التقرب بها ، والتقرب بالعبادة التي تتضمن على مبغوض يكون من الجمع بين المتنافيين.

وكذا تكون العبادة فاسدة اذا كانت المقدمات القريبة مبغوضة بحيث يعد عرفا ان هذا من ضمن العبادة ، وفي اللواحق ايضا الامر كذلك اذا كانت قريبة.

واما في غير ذلك (كما اذا لم يكن من المقومات و لا من المقدمات القريبة ولا من اللواحق القريبة المتعلقة في ضمن العبادة) فيمكن القول بصحة العبادة مثل النظر الى المرأة الاجنبية في حال الصلاة فانه لا يوجب فساد العبادة.

هذا اذا علمنا ان المبغوض من المقومات او من المقدمات القريبة او من اللواحق القريبة.

واما اذا شككنا في ذلك[2] فهل يمكن لنا الرجوع الى اطلاقات ادلة صحة هذه العبادة اولا يمكن؟

الجواب:- ذهب جمع الى عدم امكان الرجوع الى الاطلاقات والعمومات لان التمسك بها في مثل ذلك يكون من التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية ، فنرجع حينئذ الى قاعدة الاشتغال.

وذهب جمع الى جواز التمسك بالاطلاق في مثل ذلك اذا صدق عليه عند العرف عبادة ولا يوكن من التمسك بالاطلاق في الشبهات الموضوعية ونرجع الى اصلة الصحة حينئذ فنقول بصحة هذه العبادة.

الامر الرابع:- اذا انحصر الامر بالطهارة بالماء الغصبي فيسقط الامر المتعلق بالطهارة المائية وينتقل الامر الى الطهارة الترابية لما سياتي ان من مسوغات الطهارة الترابية هو عدم وجود الماء سواء كان عدم وجود الماء تكوينا او عدم الوجود لأجل سلب القدرة الشرعية فانه لا يجوز له التصرف في هذا الماء المغصوب.

اما اذا لم ينحصر بذلك فلا موجب لسقوط الامر والتكليف المتوجه بالطهارة المائية فلابد من تحصيلها ولا امر بالطهارة الترابية حينئذ.

اما النقاط الاربعة:-

النقطة الاولى:- اباحة الماء الذي يتوضأ به وهو مما لا اشكال فيه ولا خلاف ايضا وان ذكر الاجماع بصور متعددة.

الا ما نسب الى الكليني (قدس سره) من القول بجواز التوضئ بالماء المغصوب واختاره بعض الفقهاء وسياتي بيان وجه ذلك.

والوجه في ذلك:- ان فساد الوضوء بالماء الغصبي فانه لا ريب ولا اشكال في فساد الوضوء لان المبغوض الموجود في مثل هذا الوضوء من مقومات هذا الوضوء فيفسد الوضوء لكون المبغوض من مقوماته.

ولا حاجة الى الرجوع بالقول باجتماع الامر والنهي او استحالة ذلك ، فقد تمسك بعض بهذا فقالوا ان المسالة من موارد اجتماع الامر والنهي واذا قلنا باستحالة اجماع الامر والنهي فنقول بفساده واما اذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي فنقول بالصحة ولعل الكليني (رحمه الله) ممكن قال بجواز اجتماع الامر والنهي فقال بصحة الوضوء لا لأجل امر آخر.

وما ذكرناه اولى بالتسمك لأنه اقرب الى العرف.

ولو سلمنا ذلك فان المقام يختلف عن مسالة اجتماع الامر والنهي لأنه في مسالة اجتماع الامر والنهي الامر والنهي قد تعلق كل واحد منهما بعنوان خاص به أي هناك عنوانان احدهما تعلق به الامر والاخر تعلق به النهي واجتمع هذان العنوانان في مورد واحد ، ثم هذا المورد الواحد (المجمع) هل هو واحد حقيقة فيكون من باب اجتماع الامر والنهي فيفسد او ان هذا المجمع هو وان كان واحد بالاشارة لكنه في الحقيقة والواقع شيئان فيصح الامر حينئذ مثل الصلاة في المكان المغصوب فان المكان اذا كان مغصوبا فقد تعلق به النهي والصلاة قد تعلق بها الامر ولكن اجتمع هذان العنوانان في الدار المغصوبة فان قلنا ان الغصب والصلاة هما حقيقة واحدة فنقول حينئذ باستحالة اجتماع الامر والنهي واما اذا قلنا انهما صحيح بالاشارة واحد ولكن في الواقع هما اثنان فنقول يصح ولا استحالة حينئذ.

والوضوء بالماء المغصوب ليس الامر كذلك فان الوضوء بالماء المغصوب شيء واحد لا انه يوجد عنوانان فان نفس الضوء تصرف في المغصوب وه حرام.

النقطة الثانية:- وهي اباحة ظرف ماء الوضوء فلو كان ظرف ماء الوضوء مغصوبا فلا اشكال في بطلان الوضوء اذا انحصر الوضوء بهذا الظرف المغصوب ن واما اذا لم يكن منحصرا ففيه بحث طويل ذكرناه في بحث الأواني فهناك ذكرنا انه يمكن تصحيح الوضوء في آنية الذهب او آنية الغصب ، وقلنا اما ان يرفع الماء من الأنية ويتصرف بالآنية ولكن هذه الغرفة تكون بعد التصرف مباحة فيجوز الوضوء بها.

اذن في مورد واحد يكون الوضوء باطلا وهو فيما اذا كان الوضوء بالآنية المغصوبة مقوما للوضوء ومنحصرا في هذا وفي غير ذلك فيه تفصيل تقدم الكلام فيه.

النقطة الثالثة:- وهي مصب الماء فكذلك الحكم فيها.

النقطة الرابعة:- وهي مكان الوضوء وفيه تفصيل.


[2] أي ان هذا المبغوض من المقومات او لا؟ او انه من المقدمات القريبة او لا؟ او انه من اللواحق القريبة او لا؟.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo