< قائمة الدروس

الموضوع:- شرائط الوضوء.

تقدم الكلام في الشرط الرابع وهو اباحة ماء الوضوء واباحة ظرف ماء الوضوء واباحة المصب واباحة المكان ، اما اباحة ماء الوضوء فقد تقدم الكلام فيه ولا اشكال فيه ، واما اباحة الظرف فقد تقدم الكلام فيه ايضا بان الظرف لابد ان يكون مباحا فاذا لم يكن مباحا فان الوضوء يبطل بالتصرف فيه لان هذا التصرف الذي يكون مبغوضا عند المولى لا يمكن التقرب به في ضمن عبادة وحينئذ يسقط الامر بتلك العبادة.

اذن لابد ان يكون ظرف ماء الوضوء مباحا ، ولكن لو كان ظرف ماء الوضوء مغصوبا:-

اولاً:- اذا انحصر التصرف في الوضوء به بحيث يعد التصرف في الماء تصرف في الظرف فيبطل الوضوء لانه تصرف محرم والتصرف المحرم يكون مبغوضا لا يمكن التقرب به فيسقط الامر بالوضوء وهذا الحكم واحد عند الجميع.

ثانياً:- اذا لم يكن الماء منحصرا في هذا الظرف المغصوب[1] او كان منحصرا في هذا الظرف ولكن يمكن الاغتراف منه ولكن هذا الاغتراف وان عد تصرفا في الظرف الا ان التصرف والوضوء بالماء الموجود في اليد خارج عن هذا التصرف في الظرف ، فإنه وان اثم في اخذ الاغتراف الا نفس الماء الموجود في الظرف هو مباح ويجوز التصرف به ، اذن المقدمة حرام ولكن الحرمة لا تصل الى ذي المقدمة فيمكن تصحيح الوضوء من هذه الناحية وقد تقدم الكلام في بحث الاواني عن مثل هذا.

وقد ذكرنا في الامور الثلاثة ان المقدمات واللواحق انما تكون موجبة لبطلان العبادة اذا عد عند العرف تصرف في الحرام.

النقطة الثالثة:- وهي ((ان يكون مكان الوضوء مباحا))[2] ، أي موقف المتوضي فلابد ان يكون الموقف مباحا فلو كان مغصوبا فيبطل الضوء ، وهذا الكلام الذي ذكرناه في ظرف الوضوء يجري هنا ايضا.

فان عد العرف ان هذا تصرف منه في المكان المغصوب فيبطل العبادة لان هذا الموقف انما يكون موجبا للحرمة فيكون حراما ، وان لم يعده العرف تصرفا في المغصوب فلا يكون موجبا لبطلان الوضوء ، اذن المدار في مكان الوضوء هو نظر العرف ، فان الوضوء في هذا المكان من اللوازم الخارجية وليس كل اللوازم الخارجية موجبة لبطلان العبادة الا اذا كان نظر العرف ان هذا المكان والوقوف فيه يعد تصرفا فتسري الحرمة من هذا التصرف الى الوضوء.

النقطة الرابعة:- وهي ((ان يكون مصب الماء مباحا))[3] ، من المعلوم ان المكان الذي يسقط فيه ماء الوضوء (المصب) هو من لواحق الوضوء.

وكذا هنا المرجع العرف فان عد العرف سقوط الماء في هذا المكان تصرف فيه فيبطل الوضوء كما اذا كان المصب يتأثر بالماء وهو يعلم ان قطرات الماء اذا وقعت على هذا المصب هو يتأثر بذلك والعرف يرى ان هذا تصرف منه فيكون الوضوء باطلا لان حرمة الترف بالمصب تسري الى الوضوء ، اما اذا كان العرف لا يـعُد سقوط قطرات الماء في هذا المصب تصرفا فلا اشكال في صحة الوضوء.

النتيجة انه في جميع الموارد الاربعة التي ذكرها السيد الماتن (رحمه الله) لابد من الرجوع الى العرف للتشخيص بلا فرق بين صورة انحصار الماء في هذا المكان وعدمه ، نعم في صورة عدم الانحصار لا يسقط الامر بالوضوء فلابد ان يتوضأ في مكان اخر واذا توضأ بالمغصوب فيبطل وضوئه ان عد عرفا ان ذلك تصرفا في هذه المذكورات ، اما اذا لم يعد تصرفا فلا اشكال في صحة الوضوء.

اما في صورة الانحصار فلا اشكال في سقوط الامر بالوضوء وينتقل الحكم الى التيمم حينئذ.

اذن لا فرق بين صورة الانحصار وعدم الانحصار في بطلان الوضوء اذا عده العرف تصرفا محرما ن ولكن الفرق انه في صورة عدم الانحصار لا يسقط الامر بالوضوء فيجب عليه تحصيل الماء المباح او الظرف المباح او المكان المباح او المصب المباح ، اما في صورة الانحصار فيسقط الامر بالوضوء وينتقل الحكم الى التيمم.

 


[1] هذا الكلام كله فيما لو كان الماء مباحا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo