< قائمة الدروس

الموضوع:- شرائط الوضوء.

كان الكلام في اشتراط اباحة ظرف الماء الذي يتوضأ منه بعد اشتراط اباحة الماء نفسه واباحة المكان الذي يقف عليه المتوضي واباحة المصب.

الا ان الكلام وقع في انه اذا كان الوضوء من الظرف الغصبي والمكان المغصوب والمصب المغصوب يعد تصرفا عرفا في المغصوب فيبطل الوضوء اما اذا لم يعد تصرفا فلا بطلان للوضوء بخلاف الماء فان الوضوء بالماء المغصوب هو تصرف في الماء المغصوب مطلقا.

اما بالنسبة الى الظرف المغصوب او المكان المغصوب او المصب المغصوب فليس الكلام على اطلاقه بحيث يعد الوضوء به تصرف الا اذا عد العرف ان الوضوء هو تصرف بالظرف المغصوب او المكان المغصوب او المصب المغصوب فيبطل الوضوء لان هذا التصرف منهيا عنه فلا يمكن التقرب به.

سواء في صورة الانحصار وعدم الانحصار (أي كام الماء منحصرا في هذا الظرف او في هذا المكان او في هذا المصب او غير منحصر).

الا ان الفرق في ذلك هو انه في صورة الانحصار ينتقل الحكم الى التيمم ولكنه يمكنه ان يتوضأ بان يغترف الماء من الظرف المغصوب فيصح وضوئه ولكن تصرفه في الآناء حرام ، وام في صورة عدم الانحصار فانه ليس مأمورا بالتيمم ويكون تصرفه في الآناء الغصبي حرام ويستحق العقاب وان امكن تصحيح وضوئه ما سياتي بيانه.

ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله): ((نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما، كما لو كان الماء مملوكا له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار))[1] .

ذكر انه يمكن تصحيح الوضوء بوجوه.

الوجه الاول:- ان يفرغ يصب الماء الموجود في الظرف المغصوب بظرف مباح فان هذا التصرف في نفسه حرام اذ تصرف في ملك الغير ولكنه لما افرغ هذا الماء في الظرف المباح حينئذ يكون وضوئه صحيحا لعدم تعلق النهي وهو متمكن من الوضوء فتشمله اطلاقات الادلة وعموماتها بلا فرق بين صورة الانحصار وعدم الانحصار ، الا ما ذكرنا من انه في صورة الانحصار هو مأمور بالتيمم وفي صورة عدم الانحصار هو غير مأمور بالتيمم.

اذن هذا التصرف وهو صب الماء في الآناء المباح هو تصرف قبل الوضوء وهو تصرف حرام الا انه بعد وضع الماء في الظرف المباح صار متمكنا من الوضوء بالظرف المباح فتشمله اطلاقات الادلة ويصح وضوئه من دون اشكال.

الوجه الثاني:- وهي نفس الصورة الاولى الا ان الماء مملوك له والظرف ملك للغير وحينئذ وضع الماء في آناء الغير تصرف به فيجب عليه افراغ هذا الماء في آناء غيره اذ وجوده في هذا الظرف المغصوب تصرف به فيجب عليه تفريغ الماء منه وصبه في آناء اخر.

وبهذا تختلف هذه الصورة عن الصورة الاولى ففي الصورة الاولى لم يكن التفريغ والصب واجب بينما في هذه الصورة التفريغ والصب واجب.

فاذا صب الماء في الآناء المباح صار الوضوء عليه واجبا فيصح وضوئه وتشمله الاطلاقات والعمومات.

وايضا لا فرق بين صورة الانحصار وعدم الانحصار.

الا انه قد يقال:- من انه لابد من التفصيل بين ما اذا كان وضع الماء الذي هو مملوك له بسوء اختياره وبين ما اذا لم يكن بسوء اختياره ، فان كان موضوعا لا بسوء اختياره فحينئذ يجب عليه افراغ الماء واما اذا كان بسوء اختياره فما هو الدليل على الوجوب؟

اذن الاشكال في صورة كون وجود الماء في الظرف المغصوب بسوء اختياره فلا دليل على الوجوب.

الوجه الثالث:- اخذ الماء من الآناء المغصوب غرفا فان التصرف وان كان حرام ولكنه لو فعل محرما واغترف من هذا الماء فان هذا الماء الذي اغترفه والموجود في يده مباح ويجوز الوضوء به وان كانت المقدمة حرام الا ان النهي المتعلق بهذه المقدمة لم يكن بذات العبادة فيكون مثل النظر الى الاجنبية حال الصلاة.

ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة))[2] .

تقدم سابقا ان الضوء بالماء الطاهر شرط واقعي فلو كان المكلف غافلا او جاهلا او ناسيا لا يصح وضوئه خلافا لما ذهب اليه المحقق البحراني (قدس سره) وما ذهب اليه الشيخ (قدس سره) في المبسوط حيث فصلوا وذكرنا تفصيلهم وما يتعلق بذلك.

الا ان الكلام في اطلاق الماء وعدم الحائل فهل هو شرط واقعي او شرط ذكري؟

الجواب:- قال الماتن (رحمه الله) ايضا هو شرط واقعي فلو توضأ بهذا السائل ثم تبين انه مضاف فيبطل وضوئه سواء كان جاهلا او غافلا او ناسيا ، وكذا لو توضأ وكان على بدنه حائل فيبطل وضوئه سواء كان جاهلا او غافلا او ناسيا.

اذن طهارة الماء واطلاقه وعدم الحائل من الشروط الواقعية لإطلاق الادلة.

ولكن اباحة الماء واباحة الظرف واباحة المكان واباحة المصب هل هي من الشروط الواقعية او هي من الشروط الذكرية؟

الجواب:- المشهور بين الفقهاء ان اباحة الماء من الشروط الذكرية وليست من الشروط الواقعية فلو كان جاهلا بان هذا الماء مغصوبا او ان هذا المكان مغصوبا او ان هذا الظرف مغصوبا او ان هذا المصب مغصوبا او كان غافلا او كان ناسيا صح وضوئه ولا اشكال فيه. وتوجد اقوال اخرى سياتي بيانها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo