< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

كان الكلام في الوضوء من حوض المسجد اذا كان هذا الحوض وقفا لمن يصلي في ذلك المسجد ، بقي فرعان ذكرهما المصنف هو ما اذا قصد من وضوئه الصلاة في المسجد ولكن بعد الوضوء بدى له ان لا يصلي في ذلك المسجد او انه قصد من وضوئه من حوض المسجد الصلاة ولكنه بعد ذلك لم يتمكن من الصلاة فيه ، فهذان الفرع وقلنا بصحة وضوئه لان الوضوء قد وقع جامعا للشرائط ومنها قصد الصلاة في المسجد ولذا نشك في بطلان وضوئه فنستصحب الصحة بل في الصورة الثانية وهي ما اذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد الحكم بالصحة اوضح واولى باعتبار انه لم يتمكن أي كان معذور في عد الصلاة في المسجد سواء كان هذا العذر شرعي او عقلي وحينئذ يمكن الاستدلال بنفس الدليل على صحة وضوئه ولا حاجة الى الاستصحاب ، هذا ما ذكروه وهو المعروف بينهم.

ولكن استشكل بعض الفقهاء في صحة وضوئه في هاتين الصورتين.

فقال بانه توجد هنا حرمة واقعية وهو انه يحرم في حوض المسجد الخاص بمن يصلي في ذلك المسجد وحينئذ وبدى له الصلاة في مكان آخر ولكنه هو من الاول في علم الله لا يصلي في ذلك المسجد اما للبداء او لعدم التمكن ، اذن هناك حرمة واقعية هذه الحرمة الواقعية توجب المبغوضية الواقعية ولا يمكن ان يتقرب الانسان بفعل هو مبغوض واقعا ، كما تقدم هذا القول في الجهل بالغصب فانه ذهب هنا السيد المتن الى صحة وضوء الجاهل ويكون حينئذ هذا الشرط ذكريا.

الا ان الجواب عرفتم مما سبق ان الحرمة والمبغوضية الواقعية لا يضر بصحة العبادة اذا كان المكلف معذورا لجهل او غفلة او نسيان ، وحينئذ المبغوضية الواقعية لا توجب البطلان اذا كان المكلف معذورا فلا حرمة ظاهرية بالنسبة اليه ، نعم الاحتياط في محله اذا كانت المبغوضية الواقعية على نحو يعدها العرف بان هذا الفعل انما هو مبغوض عند المولى وان كان جاهلا.

الا ان السيد الماتن (رحمه الله) قال بان الأحواط الاعادة في الصورتين وذلك لأنه لا يوجد دليل على وجوب الاعادة بل استصحاب الصحة جاري في الصورة الاولى بل يمكن التمسك بنفس الدليل لصحة الوضوء في الصورة الثانية حيث لم يتمكن وعدم تمكنه عذر وهذا العذر سواء كان شرعيا ام عقليا او عرفيا كاف في صحة الوضوء.

ولكن بعض الفقهاء قالوا انه لابد من اتيان الصلاة في ذلك المسجد حتى يعد من الموقوف عليهم فاذا لم يصلي فلا ينطبق عليه هذا العنوان ولذا يشكل الصلاة بهذا الوضوء في هذا المكان ولأجل هذا احتاط استحبابا السيد الماتن (رحمه الله) ولكن كلامه وفتواه صحيح لا اشكال فيه.

تنبيهان:-

التنبيه الاول:- ان ما ذكرناه في هذه المسالة انه في موارد يصح الوضوء وفي موارد لا يصح الوضوء فان صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء لا يدل على سقوط الضمان اذا كان للمال قيمة ومالية لا سيما انه في العصر القديم المياه تستخرج من الارض وكانت لها قيمة ومالية ، فانه لا ملازمة بين صحة الوضوء وسقوط الضمان او بين بطلان الوضوء فيثبت الضمان ، فقد يصح الوضوء ولا ضمان اذا لم يكن للماء مالية عرفية وقد يكون الضوء باطل ولكن الضمان ثابت كما لو توضأ لا بقصد الصلاة في المسجد وكان للماء مالية.

التنبيه الثاني:- ان كل ما ذكرناه في هذه المسالة يرجع الى القيد الموجود في هذا الوقف (اشتراط الصلاة في المسجد) فيه صور.

الاولى:- ان يكون القيد حقيقا بان يكون الواقف قيد هذا الوضوء من هذا الحوض للصلاة في هذا المسجد لأجل عوضية في البين فلا ريب ولا اشكال في انه اذا لم يصلي قاصدا عدم الصلاة او لم يصلي في المسجد بعد ذلك فهذا القيد الحقيقي لم يتحقق فيشكل صحة وضوئه لان التقييد حقيقي لان الواقف جعل الصلاة في هذا المسجد عوض عن الماء.

الثانية:- ما اذا لم يكن تقييدا حقيقا وانما غرض وداعي فان الواقف جعل الوضوء من هذا الحوض بداعي الصلاة في هذا المسجد وغرضه انه يكثر المصلين في هذا المسجد ولكن ليس بواجب ان يتحقق غرض الواقف في هذا الامر العبادي فلا دليل على ان كل غرض لابد ان نقصده بالعبادة ، فاذا توضأ ونوى عدم الصلاة فوضوئه صحيح ، ولكن بما ان الفقهاء ذهبوا في صورة قصد عدم الصلاة في المسجد الى البطلان فالاحوط ان يكون بقصد الصلاة في المسجد.

الثالثة:- ما اذ شك المكلف هل ان القيد على محو التقييد الحقيقي او على نحو الداعي والغرض فلا تصح الصلاة لأصالة عدم صحة الصلاة الا بقصد الصلاة في المسجد ولكن لو لم يصلي في المسجد فوضوئه صحيح لأننا نشك في انه تقييد حقيقي او انه مجرد داعي وغرض للواقف ، ولكن الاحتياط لا يترك فما ذكروه في هذه المسالة مبنى على هذه الصور الثلاثة للشرط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo