< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

كان الكلام في اعتبار المباشرة في الوضوء ولو طراء العجز على الكلف جاز بل وجوب عليه الاستنابة أي الاستعانة بالغير في اتمام الوضوء.

ذكر السيد الوالد (رحمه الله) فروع ثلاثة.

الفرع الاول:- اذا شك في بقاء الحدث وبقاء الطهارة ، فان المناط في هذا الشك هل هو المتوضي العاجز ام المعين الذي يستنيبه؟

الجواب:- الظاهر بان مثل هذا الشك النماط هو المكلف المتوضي وليس للمعين دخل في ذلك ، فان المتوضي اذا شك في بقاء حدثه فحينئذ الحكم له فيستصحب الحدث الى ان يعلم بارتفاع الحدث ، واذا شك في بقاء طهارته فيستصحب الطهارة الى ان يعلم بطروا الحدث ، اذن المناط في بقاء الحدث او بقاء الطهارة هو شك المتوضي العاجز لا شك المعين لأنه بمنزلة الآلة في المقام والمكلف بالوضوء هو الشخص العاجز لا المعين.

الفرع الثاني:- لو شك في الافعال بان الافعال هل صدرت صحيحة او صدرت متوالية ام انه يوجد نقص في الافعال؟

الجواب:- ففي مثل هذا الشك يكون المدار على شك المعين النائب لا شك المتوضي فانه هو المكلف باعانة الغير وهو المكلف بان يوضي الغير ، فاذا شك في انه هل حصل في الافعال نقص فالمناط على شكه فان كان هناك شك عند هذا المعين فيعيد الوضوء الى ان يتم وان لم يكن عنده شك فلا يعتنى بشك المتوضي حينئذ ن الا ان الاحتياط في هذه الصورة ضم شك المتوضي الى شك المعين.

الفرع الثالث:- لو قامت الاجنبية بوضوء الاجنبي او بالعكس ، فانه لا ريب ولا اشكال انه بالنسبة الى المسح باطل بان تمسح هذه المرأة على راس الاجنبي وهو باطل لتعلق النهي به مباشرة ، اما بالنسبة الى غسل الاطراف أي غسل الوجه واليدين فالظاهر انه ايضا كذلك ، فاذا انحصر اجراء الماء واستيلائه وامرار الماء على الموضوع بمعونة الاجنبي فالوضوء باطل لتعلق النهي به ، ويحتمل الصحة كما ذكره السيد الوالد (رحمه الله) فقال انه يحتمل الصحة في المقام لان المناط في عبادية الوضوء وتحقق الغسل هو وصول الماء الى البشرة وامرار اليد على البشرة خارج عن حقيقة الوضوء فاذا تعلق النهي بشيء خارج عن العبادة فلا يوجب بطلان تلك العبادة.

ولكن الكلام في مثل هذا الاجنبي الذي يمرر يده على يد الاجنبية لإمرار الماء فانه صحيح يمكن التفكيك بينهما بالدقة الا انه قد يقال ان النظر العرفي يحكم بان هذه العبادة منهي عنها.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله) : العاشر: الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي))[1] .

واستدل على الترتيب بالاجماع كما ادعاه جمع كثير من الفقهاء وبجملة من الروايات التي تدل على وجوب الترتيب ولسان هذه الروايات مختلف ففي بعضها (ابدأ بما بدأ به الله) وفي بعضها (غسل اليمنى قبل اليسرى) وفي بعضها (غسل اليدين قبل المسح) ، هذه ثلاثة اقسام من الروايات كلها تدل على وجوب الترتيب في افعال الوضوء.

الرواية الاولى:- صحيح زرارة قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عزوجل به))[2] .

فان هذه الرواية صريحة بالمطلوب.

الرواية الثانية:- صحيح زرارة قال: سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال: يبدأ بما بدأ الله به، وليعد ما كان))[3] .

الرواية الثالثة:- صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار))[4] .

وهذه الصحيحة نص في المطلوب.

الرواية الرابعة:- صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا

يعيد على ما كان توضأ، وقال: أتبع وضوءك بعضه بعضا))[5] .

وهذه الرواية تدل على الترتيب ايضا.

الرواية الخامسة:- ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب ( النوادر )

لأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك))[6] .

وهذه الروايات تدل على وجوب الاعادة بما يحصل به الترتيب ، فلو غسل اليسار قبل اليمين ثم غسل اليمين فلا يحتاج الى اعادة اليمين بل يغسل اليسار ثم يمسح.

وهذا الحكم وهو وجوب الترتيب مما تسالم عليه الجميع ولا اشكال فيه.

الا انه هناك روايات تدل على خلاف هذا وهو انه لو غسل اليسار ثم اليمين فلابد ان يعيد اليمين مرة ثانية ثم اليسار مرة ثانية ثم يمسح حتى يحصل الترتيب وهما روايتان احدهما صحيحة والاخرى مرسلة ، فهل هاتين لهاتين الروايتين وجه صحيح حتى نحملهما عليه ام انه لابد من طرحهما لعدم موافقتهما تلك الروايات التي تدل صراحة على انه لا حاجة الى اعادة غسل اليمين؟ وهاتان الروايتان هما.

الرواية الاولى:- صحيح ابي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن، ثم أغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك))[7] .

وهذه الرواية تدل على اعادة اليمنى مرة ثانية واعادة الراس مرة ثانية.

الرواية الثانية:- مرسلة الصدوق (قدس سره) فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه فالحكم بناء على تلك الروايات انه يعيد اليسار ويتم الوضوء حينئذ ولكن هذه الرواية تقول انه يعيد على يمينه ثم على يساره حتى يحصل الترتيب ، كأنما لا يعتد بهذا الغسل لليمين بل لابد من غسلها مرة ثانية.

اذن هل هاتين الروايتين قابلة للحمل على انه يبتدأ باليمين ويغسل اليسار فقط او انها صريحة في اعادة غسل اليمين مرة ثانية ثم يغسل اليسار مرة ثانية فتكون مخالفة لتلك الروايات ، فاذا لم يمكن الجمع بينهما فالطرح هو المتعين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo