< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

الامر السادس:- ما ذكره جمع من الفقهاء من التفصيل بين العامد وغير العامد فلو اخل بالموالاة العرفية في الوضوء متعمدا بطل وضوئه ولكن لو اخل بالموالاة العرفية اضطرارا او نسيانا الذي وكانت الاعضاء السابقة فيها الرطوبة يمكن ان نقول بصحة وضوئه ، اذن الاخلال بالموالاة العرفية متعمدا يوجب البطلان مطلقا سواء بقيت رطوبة على الاعضاء السابقة او لم تبقى رطوبة ، وام الاخلال بالموالاة على سبيل الاضطرار او النسيان فلو بقيت رطوبة في الاعضاء السابقة فيمكن تصحيح وضوئه ، هذا هو التفصيل الذي ذكروه.

واستدلوا على ذلك بأمور.

الامر الاول:- ان ذلك مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام اذ عرفتهم ان الطائفة الاولى انما تدل على وجوب المتابعة والمتابعة التي ذكروها في المقام على فرض دلالة هذه الروايات انما هي الموالاة العرفية فلابد من المتابعة أي لابد من الموالاة العرفية فتدل هذه الطائفة على انه لو اخل بهذه المتابعة أي الموالاة العرفية عمدا فيوجب بطلان الوضوء ، اما الطائفة الثانية وهي الموثقة والصحيحة تدلان على انه لو اخل بالموالاة العرفية فلو كانت الرطوبة موجودة على الاعضاء السابقة فحينئذ يمكن القول بصحة الوضوء ومورد هاتين الروايتين هو المضطر والناسي وبذلك نجمع بين هاتين الطائفتين ، اذن الطائفة الاولى تدل على ان الاخلال بالموالاة العرفية عمدا يوجب البطلان والطائفة الثانية تدل على ان الاخلال بالموالاة العرفية اضطرارا او نسيانا مع بقاء الرطوبة على الاعضاء السابقة نقول بصحة وضوئه.

ولكن ذكرنا سابقا انه لا تعارض بين هاتين الطائفتين حتى تصل النوبة الى الجمع بينهما اذ ذكرنا بان الطائفتين تدلان على انه تجب الموالاة في الوضوء وهذه الموالاة لها فردان عرفية وشرعية.

وبعبارة اخرى ان الموالاة الشرعية ايضا من مصاديق الموالاة العرفية اذ ان العرف يرى ان اخر حد للموالاة العرفية هو بقاء اثر للعضو السابق أي بقاء الرطوبة ، فلا تعارض بينهما حتى تصل النوبة الى الجمع بين هاتين الطائفتين.

الامر الثاني:- استدلوا بقاعدة الاشتغال اذ بعد نعلم ان هذه الموالاة شرط في الوضوء ونشك في ان الموالاة يتحقق الاخلال بها في هذه الكيفية او لا يتحقق الاخال فقاعدة الاشتغال تقتضي اتيان العمل بالموالاة حتى تبراء الذمة.

وبعبارة اخرى ان الشك في الاخلال بالموالاة شك في المحصل والشك في المحصل لابد ان نرجع فيه الى قاعدة الاشتغال.

الا انه هنا الاشكال واضح فانه من قال ان هذا النوع من الموالاة التي ذكرتموها هو مورد الوجوب حتى يكون الشك فيها شك في المحصل ن اذ الموالاة هي ما ذكرناه أي موالاة لها مصداقان عرفية أي لا يحدث فصل طويل بين الافعال وشرعية وهي بقاء اثر العضو السابق واخر حد للموالاة عند العرف فليس هناك شيء وراء ذلك حتى يجب تحصيله لأنه شك في المحصل ، اذن المرجع قاعدة البراءة لا الاشتغال.

ولكن السيد الخوئي (رحمه الله) تمسك بالإطلاق وقال ان الاطلاق يدل على عدم اشتراط الموالاة فحينئذ اذا شكننا في المحصل فلا تصل النوية الى الاصل مع وجود الاطلاق ووجود الدليل الاجتهادي في البين فان اطلاق الكتاب والسنة تدل على عدم شرطية الموالاة.

الا انا ذكرنا انه لا يوجد اطلاق في المقام حتى نتمسك به لان الاطلاقات في كل عمل مركب ذو اجزاء وهنا ترتيب بينها فهذا معناه انه تجب الموالاة ، فان الارتكاز العرفي والعقلائي ان كل عمل مركب فيه ترتيب بين الافعال لابد ان يكون هناك موالاة بينها الا اذا دل دليل على خلاف ذلك ، ومن هنا فان هذا الاطلاق منزل على هذا المرتكز العرفي فتجب الموالاة ولا اطلاق لنفي الموالاة.

الامر الثالث:- تمسكوا بالاجماع فقالوا ان الاجماع قائم على هذا التفصيل ، فمن يخل بالموالاة العرفية عمدا فانه يوجب بطلان وضوئه وان بقيت الاعضاء السابقة على رطوبتها ومن نسي او اضطر الى ترك الموالاة العرفية فان بقيت رطوبة في الاعضاء السابقة صح وضوئه لأجل هاتين الروايتين فان الاجماع قائم على هذا.

ولكن التمسك بالاجماع في مثل هذه المسالة التي فيها خلاف واقوال متعددة هو اول الكلام ، وهذا اجماع منقول لا يحكي عن رأي المعصوم.

الامر الرابع:- هو الوضوءات البيانية التي تحكي عن افعال المعصومين في الوضوء فإنها تحكي انه اتي بماء فتوضأ فغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ومسح بالبلة الموجودة على يده على راسه ومسح على الرجلين ، وهذه تحكي فعل النبي (صلى الله عليه واله) فلو كان هناك شيء زائد عن الاخلال بالموالاة لكان الامام عليه السلام يرشد الى ذلك ، وهذا معناه ان التتابع والتوالي الموجود في هذه الافعال يدل على ان الموالاة معتبرة فان اخل بها يبطل الوضوء حينئذ الا المضطر والناسي قد خرج من هذا بواسطة الخبرين المتقدمين.

ويرد عليه ان الوضوءات البيانية ليست في مقام بيان التوالي والموالاة وانما هي في مقام التعليم وارشاد السائل الى كيفية الوضوء لا اكثر من ذلك ، ام اننا نستفيد منها وجوب الموالاة بين افعال الوضوء فلو اخل عمدا بطل الا للمضطر والنسي فهذا يحتاج الى عناية زائدة.

الا انه يمكن الجواب عن ذلك بان فعل الامام عليه السلام وليست هي رواية واحدة حتى يقال انها لإرشاد الناس والتعليم بل روايات متعددة تحكي فعل الامام في الوضوء وبهذه الكيفية من دون ان يكون فصل بين الافعال والمواظبة على ذلك فانهم قد اعتمدوا على هذا المرتكز العرفي العقلائي وهو ان كل فعل مركب من اجزاء لابد ان يكون بينها توالي الا اذا كان هناك شيء من قبل الشرع على خلاف هذا المرتكز ولم يصدر منهم خلاف ذلك.

اذن يكفي ان نقول ان لا تعارض بين هذه الروايات وانها تشير الى امر واحد وهو تجب الموالاة في الوضوء والموالاة لها فردان فرد عرفي وهو ان لا يتحقق الفصل الطويل وفرد شرعي وهو بان لا تجف الاعضاء السابقة قبل الشروع في العضو اللاحق.

اذن هذا التفصيل لا وجه له.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo