< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

قال السيد الماتن & : فصل (في أحكام الجبائر): وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل[1] ، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل، أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن[2] ، فإن أمكن ذلك[3] بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه، والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها)[4] .

ففي الحالة الاولى ما اذا تضرر بوصول الماء اليه فيتعين عليه المسح على الجبيرة وان لم يتضرر وامكن رفع الجبيرة وجب عليه ان يرفعا وان لم يمكن رفع الجبيرة فيجب ايصال الماء الى البشرة اما بتكرار صب الماء حتى يصل واما بوضعه في الماء بحيث يكون الغسل إرتماسيا ، هذا هو الذي ذكره.

ووجوب ايصال الماء الى البشرة في الجملة مما لا ريب فيه ولا خلاف فيه فهو مورد اجماع الفقهاء وتدل عليه بعض الروايات الاتية ايضا ولقصور شمول ادلة الجبيرة لهذا الفرد فان ادلة وجوب المسح على الجبيرة سياتي انها تختص بما اذا كان اذية ولا يمكن رفع الجبيرة فهذا هو القدر المتيقن منها اما اذا لم تكن اذية وايصال الماء لا يستلزم الضرر فيجب رفع الجبيرة ان امكن وان لم يمكن فلابد من ايصال الماء الى البشرة بمقتضى ادلة وجوب الوضوء وجوب غسل بشرة الوجه واليدين والمسح على الراس والرجلين وهناك روايات خاصة في البين.

منها:- صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضا؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: أغسل ما حوله)[5] .

فان هذه الرواية من المحكمات في هذا الباب فان الامام × يقسم الى حالتين حالة الضرر فقال يمسح على الجبيرة وان يتضرر فيجب عليه نزع الجبيرة وايصال الماء الى البشرة.

ومنها:- موثق عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله[6] .

وهذه الرواية ايضا واضحة من حيث الدلالة فانه اذا لم يتضرر من الماء فلابد من ايصال الماء الى البشرة فان امكن رفع الجبيرة فيجب عليه ذلك وان لم يمكن فيضع يده في اناء ويرمسها حتى يصل الماء الى البشرة.

والمتفاهم من هذه الاخبار وغيرها انه اذا كان اذية وضرر في البين من ايصال الماء فلابد من المسح على الجبيرة واما اذا لم يكن اذية من ايصال الماء فانه لابد من نزع الجبيرة حتى يصل الماء البشرة واذا لم يمكن نزع الجبيرة ورفعها فلابد من ايصال الماء باي طريق الى البشرة ، والامام × ذكر موردا واحدا وهو ما اذا كان هناك اناء ويضع يده في الاناء ويرتمس فيه حتى يصل الماء اليه.

وكذا حتى لو لم تكن رواية في البين فان المتشرعة يعملون بذلك بل الناس كذلك فان اذا امروا بغسل اليد هكذا يفعلون ، فلابد من ايصال الماء الى البشرة فان لم يتمكن من اجل الاذية والضرر فينزع ما على البشرة فان لم يمكن النزع فلابد من ايصال الماء باي طريق كان ولا خصوصية لوضع العضو في الماء بل الاجماع على التخيير بين تكرار صب الماء او رمس العضو في الماء او بايصاله باي طريق ممكن.

اما الاخبار في المقام فهي على اقسام.

الاول:- صحيحة الحلبي التي تقدم ذكرها فهي تدل على انه اذا كان هناك اذية فيمسح على الخرقة وان لم تكن فلابد نزع الخرقة والجبيرة وايصال الماء الى البشرة بمقتضى ادلة الوضوء ، وحينئذ أي طريق ممكن لإيصال الماء الى البشرة الايسر فالأيسر الذي هو موافق لسماحة الشريعة وسهولتها اما بالرمس او بتكرار الصب او غيرها ، هذا اذا كان المحل طاهرا اما اذا كان المحل نجسا فلابد من تطهيره اولا ثم رمسه.

الثاني:- موثقة سماعة ، فان صحيح الحلبي انما نظرت الى الاذية والضرر ولكن موثقة سماعة نظرت الى عدم الضرر وامكان رفع الجبيرة وعدم امكان رفع الجبيرة ، فان امكن رفع الجبيرة فليرفع الجبيرة ويوصل الماء الى البشرة وان لم يمكن رفع الجبيرة فليفعل ما ورد في الرواية وقلنا بانه لا خصوصية لما ورد في الرواية اذ اجماع الفقهاء على التخيير باي طريق يمكن ايصال الماء به الى البشرة بل قلنا ان الاجماع لا حاجة له لان ذلك امر ارتكازي عند العامة.


[1] وهذا ما ذكرناه في الامر الاول اذ لا خصوصية لهذه الامر فان الجبر بمعنى الاصلاح فكل موضع تكون فيه جرح او كسر او مطلق الاذية ووضع عليها شيء من لوح او خرقة او غير ذلك مما تعارف عليه في هذه الاعصار يسمى جبيرة، اذن الجبيرة لا تختص بتلك الالواح والخرق ولا تختص بالجرح والكسر الذي ذكره الفقهاء، فما ذكروه هو تبعا للروايات ولكنه عام.
[2] فان هذا التقسيم تقسيم موضوعي ولا اختصاص بذلك ايضا، فان الاحكام التي وردت في الروايات تبع لهذه الموضوعات، فان الجروح في هذه الاعصار كثيرة ومتنوعة ولا تختص بهذا الذي ذكروه.
[3] غسله او مسحه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo