< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الشبهات التحريمية اذا تردد الامر فيها بين الاقل والاكثر
ذكر الشيخ الانصاري رحمه الله في ما تقدم ان الامر يكون دورانه بين المحذورين جزئية ومانعيه فيكون من دوران الامر بين المحذورين فنرجع في كل واحد منهما الى البراءة لان المحذوران لا يمكن جمعهما في فعل واحد، استشكل السيد الخوئي قدس سره على الشيخ ان ذلك منقوض ذا الكلام بالصلاة التي يأتي بها قصر وتمام في موارد الشك بين القصر والتمام لو اتى بصلاة فاذا كان شك فلابد ان يجمع بين القصر والتمام فلو اتى بالصلاة وبعد التشهد سلم فيشك في ان هذا السلام جزء من هذه الصلاة او لا فاذا لم يكن جزء فقد اتى بسلام زائد عمدا واوجب بطلان الصلاة فيدور الامر بين المحذورين، فهل هذا النقض صحيح وهل ان كلام الشيخ الانصاري في حد نفسه من دوران الامر بين المحذورين ؟
الحق ان هذا النقض غير وارد باعتبار ان هذه المثال المتقدم الذكر فان هذه الركعتين التين يكون فيها السلام لم يكن مطلق السلام يجب تركه فانه يجب تركه بقيد اتيان ركعتين بعده، فان الصلاة مع السلام اذا كانت قصرا هي صحيحة اما اذا كانت تامة وترك السلام لأجل الحاقهما بركعتين هذه الصلاة صحيحة حينئذ، فاذاً السلام الذي يأتيه لم يكن مطلق تركه مطلوب بل الترك الخاص هو المطلوب وهو شرط الحاقه بالركعتين هو المراد، فالنقض الذي اورده على الشيخ الانصاري غير صحيح، ولكن هل كلام الشيخ الانصاري صحيح في المقام ذكرنا ان المقام قاعدة الاحتياط يجري فيه لان المكلف يشك في ان هذا مأخوذ على نحو الجزئية او مأخوذ على نحو عدمه في هذا الفعل فلابد من الاحتياط بتكرار العمل مع هذا الجزء ومن دونه فالقاعدة تقتضي الاحتياط لا اجراء البراءة بكل واحد منهما
النقطة الرابعة : دوران الامر بين الاقل والاكثر في الشبهات الموضوعية مثل ما اذا ورد الامر بإكرام العلماء وشك المكلف في شخص معين هل هو من العلماء او لم يكن منهم فحينئذ شك في الاقل والاكثر، كذلك لو شك في شيء ان هذا مانع وتردد امره في الخارج مثل ما لا يؤكل لحمه فانه لا تصح الصلاة فيه فشك في هذا الباس الذي عنده هل هو مما لا يؤكل لحمه او تصح الصلاة مما يؤكل لحمه فتكون شبهة موضوعية يدور الامر فيها بين الاكثر والاقل، والقاعدة في الاقل متيقن أي في ما يؤكل لحمه يقينا الصلاة باطلة في، اما اذا كان زيد شخص معين عالم يجب اكرامه اما اذا شككنا في ذلك المرجع البراءة، هناك اجرينا البراءة في الزائد هنا نجري البراءة في المشكوك
والكلام مع المحقق النائيني قدس سره حيث ذهب بان الواجب الضمني اذا كان شك في الشبهة الموضوعية في الخارج ينحصر بما اذا كان الواجب له متعلق خارجي أي له متعلق المتعلق كما في قولنا اكرم العلماء ثم زيد في الخارج متعلق المتعلق، اما اذا لم يكن له متعلق المتعلق فلا يجري فيه الشبهة الموضوعية مثل القراءة فهي تجب على المكلف نفسها واجب فشككنا في ان هذه القراءة في السورة واجبة او لا فلا تجري البراءة، فالمحقق النائيني هو مع القوم في انه اذا كانت الشبهة الموضوعية مرددة بين الاقل والاكثر نرجع الى البراءة في الاكثر في ما اذا كان الواجب الضمني له متعلق خارجي اما اذا لم يكن له متعلق المتعلق نفسه واجب لم يدخل في الشبهة الموضوعية، هذا ما ذكره المحقق النائيني لكن يمكن الجواب عنه بانه حتى في صورة اذا لم يكن للواجب الضمن موضوع خارجي كالقراءة يمكن فرضه باعتبار حالات المكلف فان الانسان لو امر بقراءة السورة في الصلاة وشك المكلف هل ان هذا في حال الصحة ام يشمل حال المرض ايضا وشك بنفسه هل هو مريض او لا فيتصور الشك باعتبار حالات المكلف ففي حالة الصحة تجب السورة وفي حالة المرض تسقط السورة فيشك في نفسه هل هو مريض او ليس بمريض هذه ايضا شبهة موضوعية، هذا صحيح باعتبار حالات المكلف يمكن فرض الشك ايضا في الشبهات الموضوعية والواجب الضمني اذا لم يكن له متعلق المتعلق الا ان يكون مراد المحقق ان يريد ان يفرض ان الشبهات الموضوعية لا تكون الا في ضمن الواجبات الضمنية التي لها متعلق المتعلق ولا تجري اذا لم يكن لها متعلق المتعلق، لكن استفادة هذا من كلامه بعيد، والكلام الذي ذكرناه صحيح
النقطة الخامسة : اذا دار الامر بين الاقل والاكثر في المحصل، والمراد من المحصل هو المسبب المترتب على سبب شرعي كالطهارة المترتبة على الغسلات والمسحات، وهذا المحصل تارة يكون شرعي وهو ان الشارع الاقدس يجعل مسبب شرعي مترتب على سبب، وتارة يكون محصل عرفيا لكن العرف لم يتنبه لذلك الشارع الاقدس يكشف عنه كالطهارة اذا قلنا ان الطهارة ملكة نورانية فان هذه الملكة الحاصلة من الغسلات والمسحات لم يتنبه لها العرف الشارع يقول ان هذه الطهارة النورانية تحصل من هذه الغسلات والمسحات لكن العرف غافل، ففي هاذين الموردين اذا شككنا في المحصل والشك يحصل اننا نعلم بان الطهارة الحاصلة من الوضوء من الغسلات والمسحات شككنا في غسلة اليد مرة او مرتين سواء قلنا ان الطهارة مجعول شرعي مترتب على السبب او انها امر تكويني لكن الشارع الاقدس كشف عنها، اما اذا كان امر تكويني محضا فان الشارع لا يتدخل بها مثل النار انما تحرق والاحراق مترتب على النار تكوينا ليس امر وضع هذا الشيء بيد الشارع حتى يتدخل فلابد ان نفرض في موردين وهو في ما اذا كان المحصل مجعول شرعي كالطهارة المترتبة على الغسلة او مجهول تكويني غفل عنه العرف وكشف عنه الشارع، في هذين الموردين يكون جعلها ورفعها بيد الشارع الاقدس فاذا شككنا في انه هل هنا غسلة او غسلتين فيكون شك في المحصل، نسب الى الميرزا الشيرازي انه قال بالرجوع الى البراءة فلو شككنا في انه هل يعتبر في الغسلات تعدد او لا فنرجع الى البراءة في تعدد الغسلات فيكفي غسلة واحدة، لكن المحقق النائيني ذهب الى الاحتياط ولا تجري البراءة في المقام والسر في ذلك ان البراءة متقومه باركان ثلاثة، الاول ان يكون شك في المقام واذا لم يكن شك فلا مجرى للبراءة، ثانيا ان يكون المشكوك امره بيد الشارع الاقدس رفعا ووضعا فاذا لم يكون مجعول شرعي لا تجري البراءة فيه، ثالثا ان يكون في رفع ذلك توسعة ومنة على المكلفين، هذه الاركان الثلاثة اذا توفرت في مورد فتجري البراءة
اما الاول : فهو مفقود في المقام ولذا استدل بادله ثلاثة في المقام، الدليل الاول ما المراد انه مشكوك حتى نرفعه وتجري البراءة هل الشك في اصل شرطية الطهارة بالنسبة الى الصلاة فهو غير مشكوك فيه لان لا صلاة الا بطهور فلم يكن لنا شك في شرطية الصلاة حتى نجري البراءة، او هل المراد من الشك هو الشك في شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة، ايضا غير مشكوك فيه لان الطهارة في الصلاة هي الغسلات والمسحات فاذا اتى المكلف بالاكثر فلا شك ان الطهارة حاصلة، واما يكون الشك في الاقل فاذا اجرينا البراءة في الاقل يستلزم التضيق على المكلف فيجب عليه الاعادة
لكن يمكن الجواب عنه بان شرطية الاكثر ليس على نحو الاطلاق فان حصول الطهارة بعد الغسلتين متيقن ولا شك فيه لكن الشك هل الطهارة مشروط بالغسلتين هذه الشرطية مشكوكة فنرفعها بالبراءة
اما بالنسبة الى الثاني : لابد ان يكون المشكوك مجعول شرعي رفعه ووضعه بيد الشارع اما اذا لم يكن كذلك فلا تجري البراءة، فهل الطهارة من المجعولات الشرعية، لكن يرد عليه انه مرارا وتكرارا تمسك بالبراءة في الشرطية المشكوكة في نفيها، فاذا قلت ان شرطية كون التعدد هذا لم يكن مجعول شرعي انما هو امر انتزاعي من اقتران جزء بجزء فنستنتج منه الجزئية وننتزع منه الشرطية، فنقول في الرد عليه انك شككت في الجزئية والشرطية فتمسكت بالبراءة في نفي الجزئية المشكوكة وفي نفي الشرطية المشكوكة، واما حل المشكلة فسيأتي في بحث الاستصحاب ان الاحكام الوضعية والمسببات هل انها خارجة عن اختيار الشارع باعتبار انها امور انتزاعيه ام لابد من التفصيل فيها .. ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo