< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
اما المانع الخارجي : اذا لم يتم المانع الداخلي فنرجع الى المانع الخارجي فنتمسك به فنسقط اطلاق دليل الجزء او الشرط بذلك المانع الخارجي وهي الادلة الثانوية التي وردة في النسيان او العجز، وهذه الادلة امتنانيه تدل على صحة العمل المنسي وسيأتي بيانه بحسب الاصل اللفظي، اما بحسب الادلة الثانوية فهناك ادلة كثيرة وردة في ابواب متفرقة في الفقه تدل على صحة العمل الذي نسي احد اجزائه او شرط من شروطه الا ما خرج بالدليل، وهذه الادلة الثانوية هي التي يمكن التمسك بها لصحة العمل المنسي به، وقلنا ان هناك اصل لفظي وهو اطلاق الواجب او لم نقل بذلك او كان هناك اصل عملي نعتمد عليه او لم يكن فان هذه الادلة الثانوية كافية في الدلالة على صحة العمل المنسي، ومن هذه الادلة التي استدل بها على صحة العمل المنسي حديث الرفع واستدلوا به بعدة وجوه، الاول ان حديث الرفع يدل على تنزيل العمل المنسي به منزلة العمل التام وهو تشريعي ايضا بمعنى ان حديث الرفع يرفع الامر عن الجزء او الشرط المنسي فيدل على صحة العمل منسي فيه، الثاني يدل على التنزيل بمعنى جعل هذا الفرد الخارجي الذي نسي فيه يجعله حديث الرفع بمنزلة العمل التام، الثالث تمسكوا بحديث الرفع بوجوب الاعادة والقضاء مشكوك في وجوبهما هل يجب على المكلف ان يقضي الصلاة المنسي فيها جزء او شرط بعد خروج الوقت او اعادتها داخل الوقت فيكون شك فنرفعه بحديث الفرع
فإما ان نتمسك بحديث الرفع للرفع التنزيلي أي نرفع الامر المتعلق بالجزء المنسي ويدل على صحة العمل، واما ان نجعل العمل المنسي فيه بمنزلة العمل التام واما ان نقول ان الاعادة والقضاء مما يشك في وجوبهما فنرجع الى حديث الرفع لرفع الوجوب لأننا لم نعلم بوجوبهما فنرجع فيه الى حديث الرفع فمن هذه الناحية حديث الرفع لا اشكال فيه، يمكن ان نتمسك برفع النسيان ونقول ان ترك جزء من الصلاة او ترك شرط منها نسيانا مما يقتضي ان يكون هناك اعادة او قضاء فكل من يترك شيء فيه اقتضاء الاعادة وهو اقتضاء ثبوتي يكفي بحديث الرفع ان نرفعه ولا يختص الحديث بوجود امر فعلي فنرفعه فان كان هناك اقتضاء ثبوتي يمكن رفعه بحديث الرفع فنقول ان ترك جزء او شرط نسيانا مما فيه اقتضاء الاعادة والقضاء، فان هذا الاقتضاء الثبوتي كافي ليرفعه حديث الرفع
وهناك ادلة اخرى وردت في موارد متفرقة فان في الصلاة وردت روايات تدل على ان نسيان ذلك الجزء لا يوجب القضاء وكذلك وردت في الصيام او في الحج فان تلك الادلة الثانوية مما يستفاد منها ان نسيان جزء او شرط لا يوجب اعادة العمل المنسي فيه ولا القضاء، هذا هو من حيث الادلة الثانوية، فاذا اضفناها هذه الادلة الثانوية الى اطلاق دليل الواجب اذا لم يكن اطلاق لدليل الامر بالقيد فيدل على صحة العمل المنسي واصالة عدم المانعية واصالة البراءة كل هذه الادلة تدل على صحة العمل المنسي فيه الا اذا ورد دليل خاص انه يوجب البطلان مثل ما ورد عن زرارة عن الامام ابي جعفر عليه السلام (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود)[1] حيث ورد ان ترك أي مورد من هذه الموارد ولو نسيانا يوجب الاعادة، فان هذه الادلة التي تدل على صحة العمل المنسي فيه تقيد بأدلة اخرى تدل على انه اذا ترك جزء او شرط من الصلاة نسيانا فيجب الاعادة فتقيد بلا تعاد، هذا كله بالنسبة المنسي فيه والجزء المنسي او الشرط
وللنسيان صور : الصورة الاولى ما اذا استوعب النسيان جميع الوقت وتذكر بعد الوقت، صورة الثانية تذكر في اثناء الوقت وذكرنا ان النسيان تارة يستوعب جميع الوقت ويتذكر بعده او لا يستوعب جميع الوقت بل يتذكر في الوقت وتقدم الحكم لا تجب الاعادة
الصورة الثالثة : اذا تذكر اثناء الصلاة بعد فوات محل التدارك يعني دخل بالركن الاحق وفات محل التدارك فلو كان مثلا قبل الركوع فيجب تدارك القراءة ولكنه تدار قبل فوات المحل بالدخول في الركوع وهو الاحق، فيمكن لنا القول بحصول علم اجمالي في المقام وهو دائر بين الاتمام وحرمة القطع وبين التدارك بالإعادة وهذا العلم الاجمالي منجز بحق ذلك الناسي فلابد من الاحتياط فيتممه ويعيد الصلاة، لكن يمكن القول ان احد طرفي العلم الاجمالي يعلم به على نحو التفصيل اذ بدخوله بالصلاة وقبل عروض النسيان عليه كان عالم بوجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها فان هذا المكلف اذا دخل في الصلاة يجب عليه اتمامها وحرمة قطعها فعند دخوله علم تفصيلا بالإتمام وحرمة القطع وهذا العلم التفصيلي موجب لرفع اليد عن الطرف الاخر وينحل العلم الاجمالي بعلم تفصيلي ونرجع بالطرف الاخر الى البراءة
اشكل على هذا : ان العلم التفصيلي قد زال بالنسيان و التذكر بعد فوات المحل فينحل هذا العلم التفصيل ويدور امره بين وجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها وحرمة التدارك بالإتيان فينحل العلم التفصيلي
الجواب : ان العلم التفصيلي لم ينحل وهو باقي على حاله انما دخل بالصلاة ووجب اتمامها وحرمة قطعها وهو علم تفصيلي عنده وهو باقي الى اخر الصلاة وبالنسيان حدث طرف من الاطراف لا انه انحل العلم التفصيلي فان يعلم وجوب اتمام هذه الصلاة وان دخل طرف اخر في المقام ففي الوجوب يتعين هذا الطرف ونرجع بالطرف الاخر الى البراءة فهل يجب علينا التدارك فنشك فيه، فنرجع فيه الى الاصل المؤمن وهو البراءة عن التدارك، والسبب في ذلك ان حرمة قطع الصلاة ووجوب اتمامها ليس موضعها الصلاة الواقعية بل الصلاة التي بد ذلك المكلف بحسب حاله وان عرض عليه النسيان فانه يجب عليه الاتمام وحرمة القطع فنرجع في الطرف الاخر من العلم الاجمالي الى البراءة فصار وجوب اتمام الصلاة في طول الطرف الاخر لا في عرضه، وهذا نفس الاشكال الذي ذكره المحقق العراقي استشكله في ما سبق واجاب عنه بجوابين احدهما صحيح والاخر غير صحيح وهذا هو الجواب الصحيح في المقام
الصورة الرابعة : ما اذا تذكر قبل الدخول في الركن الاحق بحيث يبقى مجال لتدارك الجزء المنسي فمثلا ينسى السورة قبل ان يدخل في الركوع فان فرض المكلف ان هذا العمل الذي تركه يمكن القول بصحته وان كان محل التدارك موجود ففي هذه الصورة ان كان تداركه العمل المنسي فيه مما يوجب الزيادة المبطلة فنقول لا يمكن تداركها ويحرم ان يبطل عمله بالزيادة فيدور الامر بين الاقل والاكثر فنرجع في الاكثر الى البراءة ونقول بصحة ذلك العمل المنسي وهو الاقل ولا حاجة الى التدارك، اما اذا كان التدارك مما لا يوجب زيادة مبطلة فقد ذكر السيد الصدر وغيره انه يدور بين المانعية والجزئية فيكون الامر دائر بين المحذورين فلا يمكن الاحتياط في المحذورين فيتخير بينهما اما الاتيان بذلك الجزء المنسي الذي لا يوجب الزيادة المبطلة واما ان يتركه ويتم العمل وهذا هو من دوران الامر بين المحذورين وهو لا يمكن فيه الاحتياط فيرجع فيه الى التخيير
لكن الصحيح ان هذا ليس من دوران الامر بين المحذورين بل يجب الاحتياط بان يأتي بالعمل المنسي فيه من دون تدارك ثم يعيد العمل مع الجزء المنسي، وهذا ما يتعلق بحكم النقيصة السهويه وقلنا ان الخلل تارة يكون عن عمد وهو القسم الاول الذي تقدم حكمه والقسم الثاني ان يكون الخلل بالنقيصة السهوية ايضا تقدم الكلام به، القسم الثالث ان يكون الخلل بالزيادة العمدية فهل هذه الزيادة مما يوجب بطلان العمل او لا يوجب او نقول بالتفصيل ويأتي انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo