< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
القسم الرابع : في الخلل الحاصل من العجز وثبوت الاطلاق ليشمل حال العجز فالكلام يقع في هذين الامرين هل يحصل خلل بسبب العجز او انه هل هناك اطلاق ليشمل حال العجز او لا فسيأتي بيانه، والصحيح انما ذكر في القسم الثاني من الاقسام المتقدمة من الخلل الحاصل بسبب النسيان فكل ما قيل هناك فيجري في المقام فقلنا هناك انه يشمل الاطلاق ويكون من الدوران بين الاقل والاكثر فالأقل متيقن والاكثر مشكوك فنرجع فيه الى البراءة كذلك في المقام نفس الجريان، الا ان المقام يتميز بخصوصيات ونكات بيانها يتوقف على تقديم امور :-
الامر الاول : اذا ثبتت جزئية شيء او شرطيته فهل ان مقتضى القاعدة ثبوتهما مطلقا حتى يسقط التكليف بالكل والمركب ام ان مقتضى القاعدة ثبوتهما بالنسبة الى تكليفهما حتى يسقط دون تكليف المركب وهناك اذا قلنا انه يثبت مقتضى القاعدة ثبوته مطلقا حتى يسقط التكليف في المركب والكل حتى يعلم بالخروج عن تكليف الكل فيجب الاحتياط، اما اذا قلنا ان مقتضى القاعدة مطلقا حتى يسقط تكليفهما فقط دون تكليف الكل والمشروط فهو لا يحتاج الى الاحتياط فنرجع الى الادلة الاخرى التي نستفيد منها وسيأتي
الامر الثاني : ارتباط هذا البحث ببعض البحوث الاخرى فقد ذكروا ان المقام مرتبط ببعض البحوث الاخرى فقيل انه من فروع بحث الصحيح والاعم فاذا قلنا بالصحيح فان العجز عن الجزء او الشرط يوجب انتفاء الاسم عنه فحينئذ لا يكون واجبا كما ينتفي اسم الصحة عنه فكذلك ينتفي عن المقام ايضا وان قلنا بالأعم فان العجز عن الشرط او القيد لا يوجب الخروج عن انطباق العنوان عليه فيرتب هذا البحث ببحث الصحيح والاعم فعلى الاول يسقط وعلى الثاني أي الاعم انه مستقل وله بحث مستقل
لكن يرد عليه ان بحث الصحيح والاعم انما هو يرجع بلحاظ اللفظ المستعمل فيه هل اللفظ المستعمل في لسان الشارع هل في الصحيح فقط او في الاعم اما في المقام ان البحث عن الخلل الحاصل بسبب العجز يرجع وبلحاظ الادلة هل الادلة لها اطلاق او لا، فالفرق بحسب لحاظ بحث الصحيح والاعم يرجع الى اللفظ المستعمل فيه دون الادلة ولحاظ البحث في المقام ما هو المستفاد من الادلة، نعم ان رجع المقام الى المستفاد من الادلة لرجع الى بحث الصحيح والاعم لكن اللحاظين مختلفان، وقيل ان هذا البحث انما يتم في تلك الادلة التي لم تكن بلسان لا صلاة الا بطهور او لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فاذا كانت بهذا اللسان فلا ربط للمقام لان هذا الاسلوب يدل على نفي الحقيقة أي انتفاء الصلاة بانتفاء الطهور فبحث المقام انما يكون فيما اذا لم يكن دليل الجزئية ودليل الشرطية بلسان الا بفاتحة الكتاب او لا صلاة الا بطهور فان كان بهذا اللسان فلا بحث لانتفاء الحقيقة بانتفاء القيد
ويمكن الجواب عنه بما تقدم من ان هذه الادلة ترجع الى بيان الجزئية والشرطية ولا فرق بين هذا الاسلوب لا صلاة الا بطهو وبين ما يقول الشارع الاقدس يجب الطهور في الصلاة كلها تشير الى الجزئية والشرطية، نعم يمتاز اسلوب لا صلاة الا بطهور لبيان الاهمية للقيد، لكن هذه كلها تشير لبيان الجزئية والشرطية وهي مسوقه لها، وقيل ان البحث في ما اذا كانت هناك اوامر متعددة بعدد القيود المأخوذة في هذا المركب صحيح، اما اذا كان هناك امر واحد فالبحث خارج لأنه اذا تحقق العجز عن ذلك القيد ينتفي الامر بانتفاء ذلك القيد والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط، فالبحث متعين في ما اذا كانت اوامر متعددة بعدد قيود المركب اما اذا كان امر واحد فالبحث خارج عنه لكن ذكرنا ان الامر الواحد ينحل بعدد القيود وينبسط على جميع الاجزاء فلا فرق بين ان يكون امر واحد او اوامر متعددة بعدد القيود، فاذا ورد امر من الشارع يأمر بالصلاة مع الطهور مع فاتحة الكتاب مع الركوع والسجود وغيرها من القيود والشروط فمعناه الامر ينحل بعدد القيود والشروط الموجودة في ذلك المركب فلا فرق بين ان يكون امر واحد او اوامر متعددة .
الامر الثالث : ان المقام يختلف عن بحث النسيان حيث هناك اثيرة شبهة عدم تكليف الناسي بالأقل حيث قلنا ان تكليف الناسي بالأقل غير معقول وغير صحيح لكن في المقام لا تأتي هذه الشبهة اذ المكلف العاجز حين عجزه ملتفت بعجزه ليس كالناسي غير ملتفت لنسيانه فيصح توجيه التكليف بالنسبة للعاجز فالفرق بينهما ان في النسيان اذا كانت شبهة عدم صحة تكليف الناسي بالأقل فهنا هذا التكليف متوجه له لان العاجز ملتفت الى عجزه فيصح توجيه الخطاب بالنسبة له وهذا هو الفرق بين البحثين لكن هناك قلنا يمكن توجيه الخطاب الى المكلف الناسي فما ذكره الشيخ الانصاري من عدم امكانية خطاب الناسي غير تام وقلنا بإمكان توجيه لا يصح تكليف الناسي لكن تقدم سابقا انه نرجع الى البراءة عن الاكثر سواء صح تكليفه ام لم يصح فلا ثمرة بين البحثين من هذه الجهة سواء قلنا بإمكان توجيه الخطاب ام لم نقل بتوجيه الخطاب بالنسبة للناسي فتجري البراءة الا على رأي السيد الخوئي حيث ربط في جريان البراءة وعدم جريانها بإمكان تكليف الناسي وعدم امكانه بناءً على هذا الراي يكون هناك فرق واما بناء على ما ذكرناه سابقا من انه لا فرق من هذه الناحية ولا ربط بين الموضوعين .
الامر الرابع : تقدم في بحث الناسي ان النسيان تارة يكون مستوعب لجميع الوقت واخرى يكون في جزء من الوقت ولا يكون مستوعبا ففي صورة عدم استيعاب الوقت فان التكليف مردد بين ان يكون متعلق بالجامع او يكون متعلق بالاكثر فقط فيصير الدوران بين التعين والتخيير وهو من صغريات دوران الامر بين الاقل والاكثر وقد تقدم نرجع في التعين الى البراءة ويكون مقتضى القاعدة التخيير هذا اذا لم يستوعب الوقت، اما اذا استوعب الوقت أي النسيان فيكون الدوران بين المتباينين فان المكلف يدور امره بين الاقل الذي اتى به في حال النسيان او يجب القضاء عليه خارج الوقت فيكون مردد بين هذين الامرين فاما ان يكفي بالأقل الذي اتى به داخل الوقت او يجب عليه القضاء خارج الوقت فيكون دوران بين المتباينين وبما ان احد هذين الطرفين خارج عن مورد ابتلائه لأنه خرج عن الوقت فحينئذ يجري البراءة بالنسبة الى الثاني ويكتفي بالأقل، الا ان في المقام ليس الامر كذلك فانه يختلف عن الناسي فانا قلنا بان العاجز يمكن توجيه الخطاب بالنسبة له فهو يختلف من هذه الناحية فان الناسي ربما لا يمكن توجيه الخطاب له اما العاجز الملتفت الى عجزه يمكن توجيه الخطاب له فاذا كان العجز غير مستوعب لجميع الوقت فيدور الامر بين ان التكليف متعلق بالجامع او ان التكليف متعلق بالاكثر وبما انه من موارد التعين والتخيير فنرجع الى البراءة في التعين ومقتضى القاعدة التخيير فان لم يكن مكلف بالقضاء فيخرج من موارد دوران الاقل والاكثر لأنه غير مكلف موضوعا، اما اذا كان العجز مستوعب لجميع الوقت واتى بالتكليف بحسب عجزه فأيضا يدور الامر بين المتباينين فهو اما ان يكتفي بذلك الاقل الذي اتى به داخل الوقت او يجب عليه القضاء خارج الوقت فيدور الامر بين المتباينين وبما ان احد الاحتمالين خارج عن ابتلائه لأنه بعد الوقت فيقتصر عليه ويرجع الى البراءة وهذا الذي ذكروه، ولكن احتمال ان يكون بين هذين المتباينين ولم يكن خارج عن مرد الابتلاء فحينئذ يدور الامر بينهما فيجب الاحتياط بالقضاء خارج الوقت فمن هذه الناحية الفرق بين العجز وبين النسيان، الا على راي المحقق النائيني قدس سره حيث جعل المناط في منجزيته العلم الاجمالي هو المخالفة القطعية والمفروض في المقام لا يوجد مخالفة قطعية انما هي مخالفة احتمالية فان احد الاطراف خارج ويحتمل هذا الاقل مخالف للواقع ويحتمل هو الواقع فلا يستلزم المخالفة القطعية فلا يتنجز العلم الاجمالي بالنسبة له وتقدم الكلام ان منجزيه العلم الاجمالي لا يقتصر على خصوص المخالفة القطعية بل هناك مناط وجهة اخرى في منجزيته .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo