< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول العملية
المورد الثاني : يشترط في الاصول الثلاثة المؤمنة البراءة التخيير الاستصحاب يشترط فيها امران :
الامر الاول : وجوب الفحص عن الدليل والحجة على الالزام وقبل الفحص لا يصح الرجوع الى الاصول المؤمنة
الامر الثاني : ان لا يستلزم من جريان الاصل ضررا وهذا ما ذكره الفاضل التوني مع شرط اخر يأتي بيانه .
والكلام يقع في الشرط الاول وهو وجوب الفحص عن الحجة بالإلزام قبل اجراء الاصل والكلام فيه تارة يقع في الشبهات الحكمية واخرى في الشبهات الموضوعية، اما في الشبهات الحكمية فقد استدلوا على وجوب الفحص بالأدلة الاربعة ففي الكتاب اية النفر واية السؤال (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)[1] و (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)[2] وظاهرهما وجوب السؤال والفحص والتفقه ثم الرجوع الى الاصل المؤَمن، واما السنة فهناك روايات كثيرة مستفيضة بل متواترة تدل على طلب العلم والحث عليه والترغيب اليه والتوبيخ على تركه والمستفاد من مجموع هذه الروايات انها تدل على وجوب التعلم قبل الرجوع الى البراءة وسيأتي بيان هذه الروايات، واما الاجماع الامامية بل المسلمين على الرجوع الى الحجة والفحص عنها فلا يمكن للإنسان الرجوع الى الاصل المؤَمن قبل الفحص عن الحجة .
وذكر السيد السبزواري رحمه الله ان المستفاد من ادلة الاصول هو الشك المستقر لا الشك الغير مستقر ولا استقرار قبل الفحص لأنه خارج عن مورد اعتبار هذه الاصول تخصصا وهذا هو المشهور بين الفقهاء، خلافا للمحقق الاصفهاني رحمه الله حيث انه لا يشترط الفحص في جريان هذه الاصول وخلافا لما ذهب اليه السيد الصدر رحمه الله من انكاره لأصل البراءة العقلية فلا يمكن في حق المولى الحقيقي القول بالبراءة فهناك حق للطاعة قبل الرجوع الى أي شيء نعم يمكن قول ذلك في الموالي العرفية فقد قامت السيرة انه قبل الفحص لا يمكن الرجوع الى البراءة وهذا البناء العقلائي هو الذي قيد اطلاق دليل البراءة فانهم يرجعون في مورد الجهل الى البراءة ولا يرجعون الى حق الطاعة فقد اختص هذا البناء فيما اذا كان بعد الفحص ولا يجري قبل الفحص فلذلك قالوا ان هذا بناء عقلائي لا ان يكون بناء عقلي وهذه هي الاقوال في المسألة .
اما قول المحقق الاصفهاني رحمه الله فسيأتي بيانه وما استدل به على نفي هذا الشرط والاشكال على ما ذكروه، واما قول السيد الصدر رحمه الله فقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث البراءة حيث انكر البراءة العقلية فان حق الطاعة قبل كل شيء من العبد الى المولى فلا يمكن ان نقول ان العقل يقول بالبراءة مع انه كلما شك به العبد يجب عليه بمقتضى حق الطاعة ان يأتي به، فقد تقدم انه كما ان العقل يحكم بحق الطاعة بالنسبة الى العبيد نفس العقل ينظم هذا الحق قبل الفحص ويحكم بعدم امكان الرجوع الى البراءة وبعد الفحص وعدم العثور على حجة يمكن الرجوع الى البراءة وتفصيل ما ذكروه في المقام وما استدلوا به على وجوب الفحص امور :-
الامر الاول : ما ذكره السيد السبزواري رحمه الله من خروج الشك غير المستقر عن ادلة اعتبار الاصول تخصصا فان ادلة الاصول المؤمنة المستفاد منها الشك الذي يكون موضوعها هو الشك المستقر ولا استقرار للشك قبل الفحص وهذا هو بناء العقلاء وفهمهم من هذه الادلة وسيرتهم على ذلك .
الامر الثاني : انه لا اطلاق لأدلة البراءة لتشمل الشك قبل الفحص فان الجهل قبل الفحص لابد ان يدخل تحت اطلاق ادلة اعتبار الاصول فلا اطلاق لها ليشمل الشك قبل الفحص وذلك لان البناء العقلائي الذي هو ينظم هذه الاصول انما اقتضى ان الاطلاق ينصرف الى الشك الذي يكون بعد الفحص .
لكن استشكل عليه : ان اقصى ما نستفيد من هذا الوجه انه لا دليل على البراءة قبل الفحص اذ ان الاطلاق منصرف الى ما بعد الفحص فقبل الفحص لا دليل على البراءة لكن يمكن لنا ان نرجع الى الادلة ونتفحص فيها فان لم نجد دليل على الاحتياط فنرجع الى البراءة عن وجوب الاحتياط
الجواب عنه : اولا - ان بناء العقلاء الذي امضاه الشارع لا يفرق فيه بين وجوب الاحتياط والبراءة فلا يمكن الرجوع الى الاحتياط ولا يمكن الرجوع الى البراءة الا بعد الفحص فان الشارع لا يفرق بينهما من هذه الجهة فبناء العقلاء قام الفحص حتى يمكن الرجوع الى البراءة او الرجوع الى الاحتياط فيكون واجبا .
ثانيا : بناءً على هذا المطلب الذي ذكروه من الرجوع الى وجوب الاحتياط فنتفحص في الادلة فاذا لم نعثر على دليل يدل على وجوب الاحتياط نرجع الى البراءة عن وجوب الاحتياط فان هذه البراءة التي رجعنا اليها بعد الفحص هو نفسه الذي يدل على انه لا يمكن لنا الرجوع الى البراءة قبل الفحص ايضا فلا فرق بين ان يكون هناك رجوع الى البراءة بعد الفحص عن وجوب الاحتياط او الرجوع الى البراءة فمن هذه الجهة واحد وان الذي نستفيده من هذا الوجه لا يمكن لنا الرجوع الى الاصل المؤمن الا بعد الفحص بالأدلة وعدم العثور على الحجة سواء كان الذي نرجع اليه وجوب الاحتياط او نرجع الى البراءة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo