< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
من الموارد التي قد يختفي فيها التنجز وهو ما اذا كان الواجب مضيقا وترك تعلم الاحكام فقد يتوهم انه لم يكن عليه حكم منجز لا قبل الوقت باعتبار عدم الوجوب ولا بعد الوقت باعتبار انه لم يتمكن من تحصيل العلم الذي يتوقف عليه اتيان الواجب اذا كان امتثال الواجب متوقف على التعلم اما اذا كان امتثال الواجب متوقف على الموافقة القطعية فلابد ان يتعلم الاحكام ويجب الاحتياط لأنه يعلم بالوجوب فيستدعي الفراغ اليقيني ويجب عليه التعلم لتحصيل الموافقة القطعية فاذا كان الامتثال متوقفا على تعلم الاحكام كما في العبادات فأنه يتوقف اتيانها وامتثالها على تعلم احكامها فلو لم يتمكن من تحصيل العلم قبل الوقت لم تكن واجبة وبعد الوقت لم يتمكن من تحصيل العلم فلا تنجز بالنسبة اليه
وهذا الاشكال مبني على المقدمات المفوته واجيب عنه بوجهين :-
الوجه الاول : ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله حيث قال بالوجوب المعلق فالوجوب من اول زمان البلوغ ولكن الواجب انما هو في وقته ويجب التعلم
استشكل عليه المحقق العراقي وقال ان هذا الجواب يتوقف على الالتزام بالترتب اذ لا اشكال في ان صوم شهر رمضان واجب فلو وجب قضائه والكفارة على تركه في نفس الزمان فان هذا يستلزم الجمع بين الضدين فلا يمكن تحققه الا على القول بالترتب
والجواب عنه : اذا كان الواجب هو ذات الصوم بعد شهر رمضان او كفارة اطعام ستين مسكين فلا شك في ان هذا الواجب يجتمع مع صوم شهر رمضان فان وجوب الصوم في شهر رمضان شيء والصوم بعد شهر رمضان شيء اخر فان الواجب ذات الصوم بعد شهر رمضان او الكفارة فهذا لا يخالف ولا يضاد صوم شهر رمضان الذي هو في شهر رمضان وان كان في مرحلة الفعلية لا يمكن الجمع بينهما، وان كان الواجب هو عنوان التدارك فانه يجب اول البلوغ صوم شهر رمضان وتداركه وهذا يستلزم الجمع بين الضدين فان التدارك لا يمكن اجتماعه مع نفس شهر رمضان الا في وقت متأخر فان في اول شهر رمضان يجب على المكلف صوم شهر رمضان وتداركه لا يتم الا اذا كان التدارك معلق على ترك شهر رمضان، فمن ناحية التعليق يمكن رفع التضاد بينهما فوجوب صوم شهر رمضان مطلق ووجوب التدارك معلق على ترك صوم شهر رمضان في الزمان الاول فيمكن من هذه الناحية القول بالصحة لان هناك تعليق حينئذ وانتم تعلمون ان التعليق لا يضر بل يرفع التضاد بينهما
الا ان الكلام هل الواجبات كلها اذا توقف امتثالها على تعلم الاحكام تكون من الواجبات المعلقة، ولكن هذا مشكل كما ذهب اليه المحقق الخراساني فهو يرى ان الواجبات التي يكون امتثالها متوقف على تعلم احكامها كلها من الواجب المعلق فالوجوب فعلي من اول زمان البلوغ لكن الواجب استقبالي متوقف على زمانه فيجب التعلم لان الوجوب فعلي، الا ان هذا مشكل من ناحية ان القيود في الواجبات ظاهرها ترجع الى الهيئة والوجوب فيكون الواجب فعلي لا ان يكون معلق فان الواجب المعلق لا يأتي الا اذا ارجعنا القيود الى المادة فالوجوب يكون فعلي والواجب في وقته استقبالي، اما اذا كانت القيود راجعة الى الهيئة ونفس الوجوب حينئذ يكون الوجوب متوقفا على تحقق شروطه ومن جملتها دخول الوقت فلا يجب التعلم قبل الوقت ومن هذه الناحية يأتي الاشكال على كلام المحقق الخراساني حيث ارجع الواجبات التي يتوقف امتثالها على تعلم الاحكام الى الواجبات المعلقة مع انهم يقولون في اقسام الواجب ظاهر الادلة ترجع الى الوجوب والهيئة فالوجوب لم يكن فعلي انما يتوقف على تحقق شروطه الا اذا ارجعنا القيود الى المادة فيكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي وهو الواجب المعلق، لكن يمكن رفع التنافي في المقام بالقول بان ادلة وجوب تعلم الاحكام لها من الظهور ان تكون هذه الواجبات نفسية بحيث ترجع القيود الى الواجب بالنسبة الى التعلم والا لو كنا نحن وادلة الواجبات فان القيود ترجع الى الهيئة الا اذا ضممنا الى هذا شيء وهو الذي نستفيده من اخبار التعلم وهو وجوب تعلم الاحكام والتهيئ لإتيان الواجبات وامتثالها في وقتها فبضميمة هذه الاستفادة من اخبار التعلم نقول ان الواجبات بالنسبة الى التعلم تكون من الواجب المعلق .
الوجه الثاني : من جملة المقدمات المفوته وجوب تعلم الاحكام فلو تركناه يستلزم ترك الواجب في وقته ولكن ادخال المسألة في المقدمات المفوته يحتاج دليل والدليل على ذلك امران :-
الامر الاول : فعلية الملاك قبل الوقت داخل في امتثال الواجب فالعقل يقبح من كان الملاك في حقه فعلي لابد ان يأتي به بشرط عدم اخذ القدرة فيه فيجب تعلم الاحكام اذ لو لم يتعلم الاحكام يقبحه عقلا الانه فوت الملاك على المولى فيجب تعلم الاحكام من ناحية فعلية الملاك
الامر الثاني : ان المستفاد من اخبار التعلم ان يتهيئ المكلف قبل الوقت للامتثال في الوقت فيجب التعلم من هذه الناحية، وهذا الوجه ايضا يرجع الى الاول أي ان فعلية الملاك مع عدم اخذ القدرة فيه تفويت ذلك يكون تفويت الملاك على المولى وهو قبيح
الا ان الاشكال يأتي من ناحية ان فعلية الملاك لابد لها من دليل لأنه لا يمكن ان نقول في كل مورد اذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط دلالة الملاك بسبب العجز وعدم القدرة على اتيان التكليف فلابد من اثبات فعلية الملاك بالدلالة الالتزامية وهذا لا يرتضيه أي احد من الاصوليين الا المحقق العراقي، او نتمسك بإطلاق الدليل في المحمول الثاني فعندنا محمولان الاول ما اذا كان قدرة في البين متمكن من التعلم والثاني اذا لم يتمكن من التعليم وعجز عن الامتثال فبأطلاق الدليل نثبت المحمول الثاني فتثبت فعلية التكليف، وهذا لا يرتضيه المحقق النائيني (رحمه الله) فلابد من التماس دليل لأثبات فعلية الملاك مع عدم اخذ القدرة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo