< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/06/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
الامر الثالث : ان أدراك الواقع والاهتمام به من الاوازم الذاتية للتعلم عرفا وعقلا وهذا المبنى يحل الاشكال المعروف في المقام من انه لو ترك المكلف تعلم احكام العمل الذي يريد الاتيان به وفات عليه العمل الوقتي قالوا لا يمكن عقابه على العمل لعدم القدرة على اتيانه اذ القدرة فرع تعلم الاحكام والمفروض عدم تعلمه فلم يكن قادرا على اتيان العمل فلا عقاب عليه لترك هذا العمل كما انه لا عقاب على ترك التعلم لان العقاب انما يكون على الواجب النفسي وليس على الواجب الطريقي وقد فرضنا ان وجوب التعلم وجوب طريقي الى الواقع فلا عقاب بالنسبة الى هذا المكلف التارك للعمل في وقته، فهذا الاشكال المعروف الذي استصعبه القوم وجعلوا له حلول متعددة انما ينحل على هذا الذي ذكرناه وتقدم ذكر بعض وجوه الجواب ولا حاجة اليها حيث ذكرنا ان بعضهم اراد رفع الاشكال وقال بالوجوب المعلق ولا دليل على كون الوجوب فعلي والواجب استقبالي وقال بعضهم بانه واجب نفسي لدفع هذا الاشكال وقال بعضهم بانه على نحو الشرط المتأخر ولا دليل على كل واحد من هذه الوجوه .
الامر الرابع : ان صحة العمل وبطلانه يدوران مدار مطابقته للوظيفة المقررة الشرعية سواء كان صدور ذلك العمل من المكلف عالم بالتكليف ام لم يكن عالم وسواء كان ملتفت الى التكليف ام لم يكن ملتفتا وسواء كان جاهلا مقصرا او قاصرا، فان طابق فالعمل صحيح وان لم يطابق فانه باطل حتى لو صدر من عالم اذا لم يوافق الوظيفة المقررة يكون عمله باطل ومن هنا اشتهر بين الفقهاء صحة عمل تارك الاجتهاد وتارك التقليد وتارك الاحتياط ان وافق عمله للواقع .
الامر الخامس : ان صحة العمل توجب سقوط العقاب اذ انهما متلازمان فلا اعادة ولا قضاء ولا اثم ولا عقاب اذا صح العمل، ومن هنا يأتي الاشكال المعروف في بعض الموارد وهو اذا كان العمل صحيحا فلابد ان يسقط العقاب ومع ذلك نرى في بعض الموارد ان العمل صحيح ولكن يثبت فيه العقاب مثل موارد الجهر في موضع الاخفات فان المكلف اذا جهل واخفت في مورد الاجهار او اجهر في موضع الاخفات فالعمل صحيح ولكنه معاقب،كذلك الاتمام في موضوع القصر اذا كانت وظيفته القصر فالعمل صحيح لكن هناك عقاب على ترك الصلاة الاخرى، وبهذا انخرمت قاعدة تلازم صحة العمل وسقوط العقاب في هذه الموارد الثلاثة وهناك نظائر اخرى لهذه الموارد تظهر للمتتبع في الفقه تثبت الصحة مع ثبوت العقاب ولذلك اختلفوا في توجيه ذلك فذكروا له عدة وجوه :-
الوجه الاول : ما ذكره المحقق الخراساني -في الكفاية- ان هناك مصلحة الزامية ناقصة في العمل الذي اتى به ومصلحة الزامية تامة في الفعل الذي تركه مثل القصر في الصلاة التي تركها ولا يمكن التدارك، ولأجل وجود بعض المصلحة في الفعل الذي اتى به صح العمل ولأجل ترك المصلحة الالزامية التامة التي لا يمكن تداركها اثم وثبت العقاب
هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية فرض فيه مصلحة الزامية وهي الجامع ومصلحة الزامية في صلاة القصر ولا يمكن تداركها ولذلك قالوا بصحة العمل لوجود المصلحة الالزامية في الجامع لهذه الصلاة وثبت العقاب لأنه ترك المصلحة الالزامية في الصلاة الاخرى هذا ما ذكره المحقق الخراساني
اورد عليه المحقق النائيني رحمه الله -تقريرات الكاظمي- ان هذا القصر الذي تركه هل هو مشروط بعدم سبق التمام ام لم يكن مشروط بعدم سبق التمام، فالأمر يدور بين هذين اما ان يكون القصر مشروطا بعدم سبق التمام ام لم يكن مشروطا بعدم سبق التمام فان كان مشروطا بسبق التمام فمعناه انه اتى بصلاة تامة مع مصلحة فلا مصلحة في الاخرى وان لم يكن مشروطا فعليه الاعادة قصرا
الا ان المحقق النائيني رد على الجواب الذي ذكره صاحب التقريرات وقال انه خلط بين شروط الاتصاف وشروط الترتب، ولكن اذا كان خلط فهو من جعل الشروط على قسمين شرط الاتصاف وشرط الترتب ومع ذلك ذكره في كتابه وتفصيله موكول الى محله فخلط بين شروط الاتصاف وبين شروط الترتب فشروط الاتصاف هي التي يكون فيها تقسيم ان كان مسبوق بشرط سبق التمام او بعدمه اما شرط الترتب فلا يستفاد منه شيء وصاحب التقريرات خلط بين هذين القسمين ولهذا اورد عليه السيد الصدر بانه ربما لم يفهم كلام المحقق النائيني اذ كيف يمكن ان يكون هناك شرط الاتصاف وشرط الترتب والفرق بينهما واضح ومع ذلك لم يفرق في المقام في الجواب على المحقق الخراساني
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني ايضا ان العمل الذي يأتي به المكلف انما هو علل اعدادية لسقوط الملاك ولذلك ورد في الصلاة التي اذا اتى بها شخص منفردا ثم اقيمت جماعة ويعيدها مع الجماعة، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال (صل معهم، يختار الله أحبهما إليه)[1] فتبديل الامتثال سره يرجع الى ان العمل انما هو من المقدمات الاعدادية لسقوط الملاك لا ان تكون علة تامة لسقوط الملاك اذا لو قلنا بان العمل من العلة التامة لسقوط الملاك فلا وجه لإعادة العبادة مرة اخرى ابدا اذ لا ملاك حتى يؤتى بهذه العبادة، لكن هذا الجواب هل هو صحيح او ليس بصحيح سيأتي بيانه انشاء الله تعالى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo