< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شرائط جريان الاصول
الجهة التاسعة : ذكرنا انه يجب تعلم الاحكام الشرعية لملاك الاهتمام بالواقع وحفظ الاحكام والاهتمام بها وامكان ادراك الواقع ولا فرق في ذلك بين ان يكون قبل الوقت او في اثنائه فان الملاك الذي دل على وجوب التعلم قبل الوقت هو عين الملاك في الوقت ايضا ولا فرق بين ان يكون المكلف عالما بابتلائه بالمسائل اثناء الوقت او يشك بها فاذا شك في انه يبتلي بهذه المسألة او لا يبتلي فنفس الملاك الذي ذكرناه في وجوب تعلم الاحكام يجري في مرحلة الشك الا اذا قام دليل خاص على عدم وجوب الفحص في مورد الشك بالابتلاء، فقد يقال ان استصحاب عدم الابتلاء يرفع موضوع وجوب تعلم الاحكام فالمكلف يشك في انه يبتلي بهذه المسألة او لا فاستصحاب عدم ابتلاء المكلف بهذا يرفع موضوع وجوب تعلم الاحكام والاستصحاب كما يجري في ما سبق يجري في المستقبل اذا تمت اركانه فيرتفع موضوع تعلم الاحكام الشرعية
الا ان السيد الخوئي استشكل على هذا الاستصحاب بانه يجري فيما اذا كان المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي فاذا لم يكون كذلك فلا يجري فيه والمقام من هذا القبيل فان عدم الابتلاء لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي اذ ليس المدار على الابتلاء الواقعي حتى نقول ان هذا يرفع الابتلاء الواقعي فيرفع موضوع تعلم الاحكام الشرعية بل المدار يدور على عدم العلم بالابتلاء وعدمه ايضا فحينئذ يشمل مورد الشك ومورد العلم فأدلة وجوب الفحص خصصت وقيدت بصورة عدم العلم بالابتلاء فاذا علمنا بعدم الابتلاء فلا يجب علينا التعلم، اما في غير هذا فاطلاق وجوب التعلم يشمله والاستصحاب لا يجري لان شرطه ان يكون موضوعه حكما شرعي او يكون موضوع لحكم شرعي، فالاستصحاب لا يجري اما لأجل ان المعتبر في المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوع لحكم شرعي ومقام عدم الابتلاء لم يكن من احدهما، واما ان يكون الاستصحاب يجري لكنه يستلزم منه اهمال هذا الحكم الشرعي وهو وجوب تعلم الاحكام الشرعية
والحق ان يقال اولا : ان الملاك في وجوب تعلم الاحكام الشرعية هو الاهتمام بالواقعيات والتحفظ على الاحكام الشرعية وامكان الوصول الى الواقع وهذا الملاك لا يفرق فيه بين ان يكون هناك علم بالابتلاء او شك بالابتلاء لكن خرج مورد خاص وهو اذا علم بعدم الابتلاء فيكون خارج عن موضوع البحث، الا ان الملاك وهو الاهتمام بالواقع وامكان الوصول اليه يجري في صورة عدم العلم أي مجرد الاحتمال كافي .
ثانيا : ان الانسان يعلم انه يختلف عن غيره من الجمادات والحيوانات فهو جاري عليه قلم التكليف اذا بلغ والتكاليف بالنسبة اليه صارت واقعية فاذا علم بجريان التكليف عليه فيجب تعلم تلك التكاليف لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا يخرج من هذا الا بدليل خاص والدليل الخاص جاري فقط بخصوص العلم بعدم الابتلاء وفي غير ذلك نرجع الى هذه القاعدة، والتعلم انما يكون طريقا محض للعمل وليس وجوبه نفسي ولا وجوبه مقدمي بل وجوبه طريقي الى العمل وهو متوقف على العلم بتلك المسائل والاحكام الشرعية
فالاستصحاب لا يجري في المقام وذلك لأجل
اولا : انه لم نعتبر ان المستصحب هو حكم او موضوع لحكم شرعي الا ان المكلف هو علمَ بالتكليف فيجب عليه الخروج عن عهدة هذا العلم، ثم ان استصحاب مقام القطع الموضوعي يحتاج الى دليل خاص نعلم بان القطع الموضوعي اخذ فيه فيكون الاستصحاب قائما مقامه مثل قد ورد كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر فقد اخذ العلم في هذا الدليل فاذا علمنا بانه قذر فيجب الاجتناب عنه وهو واضح باستصحاب القذارة يقوم مقام العلم فلو علمنا سابقا بان هذا الماء قذر ثم شككنا في رفع القذارة فاستصحاب النجاسة يثبت هذا الحكم أي العلم فيكون خاص في مورد العلم الذي اخذ في نفس الدليل اما ان كل قطع موضوعي يقوم الاستصحاب مقامه فليس عندنا دليل على التعميم، فاذا اخذ القطع الموضوعي في دليل من الادلة فالاستصحاب يقوم مقام هذا القطع الموضوعي اما اذا لم يؤخذ فليس عندنا قاعدة كلية بذلك لأنه لو قلنا بذلك لكانت الامارات التي تجري ترتفع بالاستصحاب لانها مغيات بعدم العلم فاذا كان لا علم فلا تجري، فبالاستصحاب نثبت العلم ويقوم مقام القطع الموضوعي مع انه لا يقول بذلك احد ان الاستصحاب يجري في مورد الامارات ويرفعها حينئذ فليس المقام هكذا
والحاصل من جميع ما ذكرناه انه يجب تعلم الاحكام لملاك حفظ الواقعيات وملاك الاهتمام بالإحكام الشرعية وملاك امكان الوصول الى الواقع فبالعلم يمكن لنا الوصول للواقع وبدونه بعيد ان نصل والملاك لا يفرق فيه بين ان يكونه عالم بالابتلاء بالمسائل في مستقبل حياته او يكون شاكا في ذلك، الا مورد واحد خرج وهو فيما اذا علمنا بعدم الابتلاء فلا يجب التعلم حينئذ وكثير منا لا يعلم احكام الديات والحدود باعتبار اننا نعلم بعدم الابتلاء في مسائلها لكن اذا ابتلينا بها فيجب التعلم كذلك وفي مورد اذا كان التكليف مشروط بأمر هذا الامر نشك فيه فيمكن اجراء الاستصحاب بالنسبة الى ذلك الامر كصلاة الزلزلة فان هذه الصلاة مقيدة بحدوث زلزلة فلو شككنا في ان الزلزلة تحدث في اليومين الآتيين استصحاب عدم الحدوث يجري فلا يجب علينا تعلم تلك الاحكام وهو في مورد خاص، هذان امران يمكن اجراء الاستصحاب فيهما اما اذا اجرى الاستصحاب بمجرد شكه في المسائل فلا يمكن لان اطلاق اخبار التعلم يشمل ذلك وان الملاك الموجود في وجوب التعلم قبل الابتلاء او عند الابتلاء متحقق، هذا بالنسبة الى الشرط الاول وهو ان الاصول لا تجري الا بعد تعلم الاحكام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo