< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
الامر الثاني : ان عُبادة ابن صامت لما نقل اقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رواية وقطعها الاصحاب فهذا التقطيع حصل اما من النبي مرتين قال او انه حصل من الامام الصادق عليه السلام نقل روايتين والراوي ايضا نقلها مرتين او ان التقطيع حصل من فعل الاصحاب حيث انهم قطعوا الروايات حسب حاجاتهم فمحتملات ثلاثة.
اما الاول فلا سبيل للوصول اليه لأنه لا توجد عندنا قرينة على ان الرسول قالها مرتين ولا سبيل الى الثاني ايضا فيتعين الثالث وهو ان الاصحاب نقلوا هذه الرواية وقطعوها حسب حاجاتهم مما اوجب ضعفها .
الا ان هذه الجهة ايضا بعيدة فان التقطيع لم يكن من فعل الاصحاب جزافا بل لابد ان يكون حسب الموارد التي ذكروها بعناية وامانة فانهم سمعوا هذا القضاء وفيه لا ضرر ولا ضرار وذكروه في المقام وسمعوا راوية الشفعة وفيها لا ضرر فذكروها في هذا المورد فالتقطيع لم يكن وضع قضاء في مورد اخر او حكم في مورد غير منسجم فيستفاد منه الذيلية والتعليل .
الامر الثالث : ان عدم الاختلاف بين الروايتين وان كان اختلاف فهو يسير هل ان لا ضرر على نحو التعليل والذيلية في رواية عقبة ابن خالد او انه قضاء مستقل كما في رواية عُبادة ابن صامت ففي هذا الامر ولشدة الاتفاق بينهما مما يقتضي ان نرفع اليد عن رواية عقبة ابن خالد لو كان لها ظهور في الذيلية والتعليل بسبب رواية عبادة ابن صامت ؟
هذا الامر قد بيناه انه ليس هناك اتفاق بين الروايتين وقلنا ان رواية عبادة اكثر نقلا لقضاء رسول الله ورواية عقبة اقل ورواية عبادة فيها من الاشياء لم تكن في رواية عبادة كما ان في رواية عقبة اشياء لم تكن في رواية عبادة فلا يمكن ان يستفاد انه لا يوجد اختلاف بين الروايتين بل هناك اختلاف كثير فلا نستفيد من هذا الاختلاف شيء –هذا ما ذكره شيخ الشريعة-
ومن جميع ذلك يظهر ان ما ذهب اليه الشيخ من ان تذيل حديث الشفعة وتذيل حديث فضل الماء والكلاء بلا ضرر ولا ضرار انما هو على نحو الذيلية والتعليل ويشهد لذلك قرائن متعددة :-
القرينة الاولى : ان هذه الروايات قد صُدرت بكلمة (قضى رسول الله) او (من قضائه صلى الله عليه واله وسلم) ولم تصدر بقوله (قال) فنستفيد من هذا انه قضاء واحد وليس هناك اقضية متعددة في هذا المورد وهو من باب التذيل والتعليل
القرينة الثانية : ان هذه الروايات قد ذُكر في بعضها (لا ضرر) وفي بعضها لم يذكر مما يستفاد منه ان هناك تذيل وتعليل لهذا الحكم وليس جزافا نقل فيكون جمع بين المتشتتات
وهناك قران اخرى سيأتي بيانها فما ذكره شيخ الشريعة خلاف ما هو المنساق بين الرويتين التين نقلهما عقبة ابن خالد في الشفعة وفي فضل الماء وفضل الكلاء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo