< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
ذكر المحقق النائيني رحمه الله نكات لتأييد استاذه شيخ الشريعة الاصفهاني :-
النكتة الاولى : اذا كان لا ضرر في حديث عقبة تذيلا لهذا الحكم فمعنى ذلك انه لم يذكر لا ضرر قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع ان المشهور ان لا ضرر ولا ضرار قضاء مستقل، وهناك قاعدة عامة لو جعلنا لا ضرر ولا ضرار تذيلا لذلك فمعناه خلو رواية عقبة ابن خالد عن هذه القاعدة والمعروف ان هذا قاعدة مذكورة في الروايات
ويرد عليه انه اذا لم يكن استقلال في البين الا انه ذكر لا ضرر ولا ضرار كبرى لتطبيقها في مورد خاص وهو مورد الشفعة وفضل الماء والكلاء وهنا تطبيق لهذا ولا يفرق بين ان يذكر كقاعدة مستقلة او يذكر كبرى في حكم خاص، ولعل عقبة لم يذكر هذا اما لأجل انه كبرى للتطبيق او لأجل معلومية هذا، فهذه الرواية اشتملت على لا ضرر ولا ضرار ولكن على نحو تطبيق على الصغرى .
النكتة الثانية : ان حكم الشفعة لا ربط له بلا ضرر فانه في الفقه نقوله لأجل نص خاص فلو لم يكن لما ثبت حكم الضرر بقاعدة لا ضرار لأنه لا ربط بينهما فكيف يحتمل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يذكر لا ضرر ولا ضرار في مورد لا يحتمل الانطباق عليه
ويجاب عن ذلك ان لا ضرر قاعدة ويأتي في محله ان حكم الشفعة ومنع فضل الماء من مصاديق الضرر فينطبق عليه وسيأتي مفصلا، مع انه لو تنزلنا وقلنا بان لا ضرر لا ينطبق على الشفعة بالمعنى المعروف فلابد من تأويله حتى يطابق المورد ولا نحمل رواية عقبة على التخطئة والاشتباه فنحمل لا ضرر في الحديث على معنى يلائم ذلك .
النكتة الثالثة : لو تنزلنا بان الشفعة ومنع فضل الماء من مصاديق الضرر لكن لا ضرار لا ينطبق عليها لأنه بمعنى الاصرار على الضرر وهو لا ينطبق على الشفعة ومنع فضل الماء، فيحتمل ان هذه ليس كقاعدة عامة، لكن سيأتي ان لا ضرار له معاني متعددة ويمكن ان ينطبق معنى من المعاني على حكم الشفعة وحكم منع فضل الماء، وعلى فرض التنزل بانه لا يمكن تطبيق لا ضرار على المورد ان هذه قاعدة جمعت بين مقطعين فاذا انطبق مقطع على المورد فلا حاجة لانطباق الثاني وهو كثير في الفقه والمحاورات يلقى كلام ينطبق شطر منه على الموضوع ولا ينطبق الشطر الثاني .
هذه هي النكات التي ذكرها الشيخ النائيني رحمه الله في تأييد كلام استاذه شيخ الشرعية والكل غير صحيح فما استفاده المشهور من حديث عقبة من ان هناك قاعدة وان هذه القاعدة كبرى تنطبق على الموارد التي ذكرها، وكل هذا بالنسبة الى الطائفة الثانية من الاخبار.
اما الطائفة الثالثة من الاخبار التي هي جملة من المراسيل ورد فيها لا ضرر ولا ضرار ان التهافت والتعارض يقع من ناحيتين فيها
اولا : ذكر لفظ الاسلام في بعض الروايات منها دون الاخر ثم انهما تتعارض بمجموعها مع الطائفة الاولى والثانية فيقع التهافت والتعارض بينهما فالتهافت تارة يأتي من ناحية ذكر الاسلام في بعضها ولم يذكر في بعضها الاخر والتهافت الثاني ان هذه الطائفة تتعارض مع الطوائف الاخرى التي وردت في قضية سمرة والتي وردت في اقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذه مطلقات وتلك مختصة بموارد خاصة .
اما التهافت الثاني فموهون جدا باعتبار انها اذا كانت مطلقات وتلك موارد خاصة تكون كبرى لتلك الموارد فموهون جدا ان نقول ان هناك تهافت بين هذه الطائفة والطائفتين الاخيرتين باعتبار الاطلاق والتقيد ان هذه كبرى وتلك صغريات لهذه الكبرى
اما التهافت الاول يقع بين اصالة عدم الزيادة واصالة عدم النقيصة فان بعضها ورد فيها في الاسلام وفي بعضها لم يرد وفي بعضها ورد كلمة على مؤمن وفي بعضها الاخر لم يذكر فتقع المعارضة بين اصالة عدم الزيادة واصالة عدم النقيصة الجواب عن هذا اولا ان هذه الزيادة لم تكن مغيرة للمعنى ومؤثرة فيها وذكرنا ان التعارض يقع بين اصالة عدم الزيادة واصالة عدم النقيصة اذا كانت هذه الزيادة مغيرة للمعنى او مؤثرة فيها وجدت كلمة اسلام او لم يوجد فان المعنى لا يتغير فهذا المعنى ثابت في جميع الموارد .
ثانيا : ان ذكر (في الاسلام) او ذكر (على مؤمن) فيما سبق من الروايات انما هو للاختصاص والاهتمام باعتبار ان لا ضرر ولا ضرار قاعدة عقلائية فطرية ارتكازية لا تختص بدين الاسلام ولا بالأديان الاخرى بل العقلاء يحكمون بلاضرر ولا ضرار فحينئذ يكون ذكر الاسلام للاهتمام بالأمر باعتبار ان الاسلام اعظم الاديان واكرمها وافضلها وباعتبار ان المؤمن عزيز عند الله تبارك وتعالى فعلى المسلمين ان يهتموا بعدم اضرار الاخرين ولا سيما اذا كان الاخر مؤمن يقع هنا البحث المعروف من ان هناك اصالة عدم الزيادة واصالة عدم النقيصة والمعروف بين الاصوليين تقديم اصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة وقد ذكرناه في مباحث الالفاظ وقلنا اذا تعارض عدم الزيادة واصالة عدم النقيصة فالأصل انه يقدم اصلة عدم الزيادة على اصالة عدم النقيصة، الا ان هذه الكبرى ناقش فيها الشيخ النائيني وقد ذكر نكتتين :-
الاولى : ان هذه الزيادة لم ترد في روايات متعددة وانما وردت في رواية واحدة ففي الطائفة ثلاثة روايات وقد وردة على مؤمن في رواية واحدة (في الاسلام) في هذه المجموعة لم يرد الا في رواية واحدة فعدم تكررها في الروايات مما يكون سبب في الغفلة عنها أي مما يجعل احتمال عدم النقيصة صحيحا ويكون مقدم لأجل هذه النكتة .
ويجاب عن هذا من ان هذه القاعدة انما ذكر فيها (في الاسلام) او (على مؤمن) لأجل انها قاعدة ارتكازية عقلائية لا حاجة الى ذكر مؤمن او في الاسلام، ثانيا ذكرنا في ما سبق ان رواية سمرة تارة الرسول يخاطب سمرة بذلك وسمرة ليس بمؤمن حتى يقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن لعدم المناسبة في المقام وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما خاطب الانصاري قال لا ضرر ولا ضرار على مؤمن باعتبار ان المانع مرفوع، فلماذا تقول ان صالة عدم النقيصة مقدمة على اصالة عدم الزيادة .
النكتة الثانية : ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار امتنانيه تفضليه تسهليه على الناس وهي وردت بمناسبة الحكم والموضوع انه لم يذكر على مؤمن وفي الاسلام فمن هذه الناحية تقدم اصالة عدم النقيصة على اصالة عدم الزيادة .
ويجاب عن ذلك من انه اذا كانت قاعدة امتنانيه وقاعدة تفضليه ان هذه القاعدة تناسب الاسلام ان لا يكون الضرر متوجه الى المؤمن فلأجل معروفية هذا لم يذكر في بقية الموارد فإصالة عدم النقيصة التمسك بها غير صحيح
ومن جميع ما تقدم نستفيد ان المشهور ما ذهب اليه في رواية عقبة انما يفيد حكما تكليفيا في مورد خاص وهو ثبوت الشفعة وحرمة منع الماء وتثبت لأجل ان هنا لا ضرر ولا ضرار كتطبيق لتلك القاعدة فيكون الاكد في الموضوع وارى ان هذه القاعدة اثبت من غيرها .
اما الطائفة الرابعة التي ذكرنا فيها جملة من الموارد كلها تطبيقات لقاعدة لا ضرر فالقاعدة تامة فتارة نستفيد من هذه القاعدة نفي الاحكام الضررية من الشريعة المقدسة والشرائع الالهية الاخرى وعين ما نستفيد من هذا تطبيق لإحكام جزئية وسيأتي تطبيق الكلام في هذا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo