< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
كان الكلام في معنى لفظ الضرار وقلنا ان مادته من الضر ولا فرق بين المادتين فان الضر يرجع اليه والضرار ايضا يرجع اليه، اما من حيث الصيغة فقلنا ان المحتملات ثلاثة اما ان تكون مفاعلة من الثلاثي المجرد واما انه مصدر مثل ضرر لا فرق بينهما واما انه مفاعلة من الثلاثي الغير مجرد وقد ذكرن امثلة لكل واحد، والمشهور بين الفقهاء والاصوليين بل بين النحويين ان المفاعلة هي ما اشترط فيها ان يكون الفعل بين اثنين فضارب أي احدهما يضرب الاخر وتضارب ايضا، اما المحقق الاصفهاني ذهب الى خلاف ذلك وقال لا شرط في باب المفاعلة ان تكون بين اثنين وكلامه ذو مقاطع ثلاثة :-
المقطع الاول : ذكر امثلة وشواهد تدل على ان باب المفاعلة لم يشترط فيها ان تكون بين اثنين وقد ذكر لذلك امثلة وشواهد من القران قوله تعالى (يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)[1] وكذلك ورد في السنة (من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة)[2]
المقطع الثاني : قال لم يكن هناك شرط في باب المفاعلة ان تكون بين اثنين خلاف لما ذهب اليه المشهور من ان تكون المفاعلة بين اثنين انهم يقولون في باب ضارب معناه ان الضرب يكون بين اثنين فعند المشهور لا فرق بين باب المفاعلة وباب التفاعل ضارب مضاربة وتضار ايضا من باب التفاعل الا انه هناك فرق بينهما من ان باب التفاعل انما لوحظت النسبتين في عرض واحد ولذا يكون كل واحد مع معموليهما مرفوع في باب تضارب يقال ضرب زيد عمر بينما في باب المفاعلة احد النسبتين ملحوظ استقلال والاخر انما يلحظ تبعا ولذلك يرفع احدهما وينصب الاخر فالفرق بينهما من هذه الناحية هذا هو الذي ذهب اليه المشهور خلافا للمحقق الاصفهاني حيث انه لم يشترط ذلك .
المقطع الثالث : اقامة البرهان على مدعاه والدليل على ان المفاعلة لم تكن بين اثنين مع ان المشهور يقولون بالاشتراك وهو يذهب للخلاف واستدل على ذلك وقال ان المحتملات ثلاثة :- اولا ان تكون المفاعلة بين النسبتين نسبة من احدهما متوجه للأخر والاخرى متوجهة للثاني، ثانيا احتمال ان تكون هناك نسبة واحدة كما في باب الضرب، ثالثا احتمال ان تكون هناك نسبتان في باب المفاعلة طوليتان وفي باب التفاعل عرضيتان .
وذهب الى ان الاحتمال الثاني وهو ان تكون النسبة واحدة وان باب المفاعلة ليس فرق بينه وبين باب ضرب بخلاف المشهور الذين ذهبوا الى ان هناك نسبتان،
اما الاحتمال الاول ان تكون نسبتان لكن ملحوظتان بهذه الكفية أي بمعنى ينتزع منها نسبة ثالثة وليس نسبتان مستقلتان، والاحتمال الثالث ان تكون نسبتان لكن في باب المفعالة طوليتان وفي باب التفاعل عرضيتان كما ذهب اليه المشهور، فاذا قلنا ان هناك نسبتان بمعنى انتزاع نسبة ثالثة منهما فلا فرق حينئذ بين باب المفعالة وباب التفاعل مع ان هناك فرق واضح بينهما، وان جعلنا هناك نسبتان طوليتان في باب المفعالة ونسبتان عرضيتان في باب التفاعل فانه يرد عليه اولا ان الهيئة لا تدل على نسبتين كما لا يدل اللفظ على معنيين ولا يمكن تحققه، والثاني ان هذه الهيئة لا تدل على النسبة انما هي تدل على ذلك المعنى الذي يدل عليه الفعل ففي مرحلة الثبوت اذا اردنا اثبات نسبتين فان الهيئة لا تدل الا على وجود نسبة واحدة وهو وجود فعل وفاعل ليس اكثر من ذلك، اما اذا اردنا ان الهيئة تدل على النسبتين اثباتا فيرد عليه اولا ان الهيئة معنى حرفي والنسبتين لا تدل عليهما انما تدل على ان هناك نسبة وثانيا استعماله في موارد متعددة يدل على نسبة واحدة ولم توجد نسبتان .
والمقطع الثالث هو بيان مختاره فقد قال ان باب المفاعلة ان كان الثلاثي لازما فيجعله متعديا كما اذا تعد الفعل بحرف التعدية مثل جالست زيدا صار متعديا جلست الى زيد صار متعديا بالحرف فلا فرق في باب المفاعلة وحرف التعدية، واما اذا كان الفعل متعديا بنفسه قبل دخوله في باب المفاعلة فانه يجعل التعدية هي المنظور بالذات وتقويتا لتلك التعدية وتثبيت لها .
اورد عليه السيد الصدر رحمه الله على ما ذكره المحقق الاصفهاني وابتدئ بالمقطع الثالث وقال
اولا : ان باب المفاعلة لا يمكن ان يفيد باب التعدية فان معناها اسمي وهيئة المفاعلة حرفي فكيف تدل الهيئة على معنى اسمي وان هيئة المفعالة لا تدل على الهيئة اذا كان المراد منها المعنى الاسمي
ثانيا : لا يمكن ان نقول ان الهيئة انما تدخل على الفعل المتعدي وتكون منظور اليها مستقلة ففي بعض الموارد نرى الهيئة تكون فعل بين اثنين والافعال تختلف ففي باب المفاعلة تدخل على الافعال ولا يستفاد ان تكون هناك تعدية مثل جلست وجالست، واما بعض الافعال اذا دخلت في باب المفاعلة يستفاد منها ان هناك اثنينيه مثل طرحت الثوب فالثوب مفعول به وطارحت زيدا الثوب فصار زيد مفعول والثوب مفعول اخر ففرق بينهما فكيف تقول لم تكن هناك تعدية في كثير من الموارد ! بل ان هناك تعدية وما ذكره خلاف الواقع فان السيد اعتقد ان المحقق الاصفهاني تخيل ان بعض افعال باب المفاعلة لا تفيد ذلك ونظر الى جميع الافعال كذلك بينما الامر بالعكس ان الافعال التي تدخل عليها باب المفاعلة توجد فرق بين الثلاثي وباب المفاعلة مثل طرحت وطارحت فان طرحت الثوب شيء وطارحت شيء اخر
ثالثا : احتمال ان المحقق الاصفهاني اراد في باب الثلاثي المجرد قد لا يكون القصد في البين بينما في باب المفاعلة هناك قصد في البين فلما يقول خادعت بمعنى البس على الطرف الاخر واما خادعت بمعنى تقصد الخديعة في البين ولعل المحقق الاصفهاني يريد من كلامه هذا المعنى بينما الثلاثي المجرد قد لا يكون فيه تقصد وهذا هو صحيح كما يظهر من ذيل كلام المحقق الاصفهاني هذا المعنى لكن
اورد عليه السيد الصدر من ان بعض الافعال لا يكون تقصد بها ابدا مثل صادفته فان المادة لا تدل على القصد فان الصدفة حاصلة من غير تقصد، هذا ما ذكره السيد الصدر موردا على الاصفهاني في المقطع الثالث فهل كلامه صحيح ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo