< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معنى قاعدة لا ضرر
الاتجاه الثالث : ما ذهب اليه المحقق الخراساني حيث انه قال ان حديث لا ضرر ولا ضرار انما هو نفي الحكم بلسان الموضوع فيكون نفي الحكم حقيقيا ونفي الموضوع ادعائيا فانه يستعمل لأجل نفي الحكم عن الموضوع الضرري فمعنى لا ضرر ولا ضرار في الاسلام أي لا حكم يتبع الموضوع الضرري والحكم المترتب عليه انما يرتفع لأجل وجود ضرر في ذلك الموضوع فالوضوء الضرري مرفوع حكمه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الضرريان مرفوعا حكمهما، فالحكم يرتفع عن الموضوع الضرري فينفي الموضوع بلسان نفي الحكم فلذلك لا يشمل ما اذا كان الضرر حاصلا من مقدمات الموضوع ومن تطبيق الموضوع، وقد استشهد المحقق الخراساني على ذلك بانه موافق للقواعد العربية بل ان هذا ما يفهمه البلغاء ويستعملونه في كلماتهم وامثال ذلك كثير مثل (لا ربا بين الوالد وولده) فحكمه مرفوع برفع موضوعه (ولا شك لكثير الشك) فهو يرفع الشك عن ذلك فحكمه مرفوع وموضوعه ايضا، هذا ما ذهب اليه المحقق الخراساني وقلنا انه يفترق عن ما ذهب اليه الشيخ الانصاري من انه لا يختص بالموضوع الضرري بل اذا حصل الضرر من مقدمات تطبيق الحكم فالحديث يشمل ذلك فيرفع الاحكام التكليفية كما يرفع الاحكام الوضعية مثل لزوم العقد واثبات الخيار فانهما من الاحكام الوضعية فيفترقان بهذه النقطة وان كان احدهما يرجع الى الاخر .
وقبل الدخول في مناقشة هذا الرأي لابد من بيان المراد من هذه المقولة (رفع الحكم بلسان رفع الموضوع) فانها تطلق على نحوين :-
النحو الاول : استعمال هذه المقولة في باب الحكومة لنكتة وهي رفع الاطلاق ولا نرفع الحكم الا انه ارتفع بنفي الموضوع فانهم يجعلون الحكم باعتبار ان الحكم من لوازم الموضوع التي لا تنفك منه فاذا اردنا رفع الازم فلابد من رفع الملزوم معه حتى يرتفع وهذه المقولة في باب الحكومة لا تختص بخصوص الجمل التركيبية كما ذكرنا (لا ربا بين الوالد وولده) و(لا شك لكثير الشك) فان كل هذه جمل تركيبية بل انه يشمل حتى الجمل الغير تركيبية مثل (التائب من الذنب لا ذنب له) فهنا انما رفع الذنب بلسان رفع اثاره، خلافا لما ذهب اليه المحقق النائيني رحمه الله حيث خص هذا النوع من الحكومة بخصوص الجمل التركيبية ولا يشمل غيرها لكن كلامه غير صحيح بل ان هذه المقولة كما تشمل الجمل التركيبية فهي شاملة لغيرها ولا يوجد نزاع في ذلك، نعم في بعض الصغريات يقع نزاع هل هي من الجمل التركيبية ام لا، فيكون نزاع خارج المراد .
النحو الثاني : يستعملون مقولة رفع الحكم بلسان رفع الموضوع في عالم التشريع والجعل والقانون ويفرضون ان الحكم وان كان عرضا فان له في عالم الجعل موضوع ومحمول وفي هذا العالم يستعملون ايضا رفع الحكم بلسان رفع الموضوع فما المراد من كلام المحقق الخراساني هل المراد من هذه المقولة المستعملة في باب الحكومة فتختص بخصوص رفع الاطلاق وليس رفع نفس الحكم وان كان في عالم الجعل والتشريع والتقنين فصحيح ان هذا الحكم في هذا العالم له موضوع ومحمول ولكن هل تستعمل هذه المقولة في هذا المقام ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo