< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معنى قاعدة لا ضرر
كان الكلام في الاتجاه الرابع الذي اختاره الشيخ الانصاري رحمه الله ومن تبعه وهو ان حديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام انما يدل على نفي تشريع الضرر مطلقا سواء كان موضوعا او حكما تكليفيا او وضعيا وهذا ما اطبق عليه العقلاء على عدم وجود شريعة فيها ضرر لا سيما شريعة الاسلام، ولذلك قال السيد الوالد رحمه الله انه لولا اصرار صاحب الكفاية على مخالفة الشيخ الانصاري بذكر ثمرات بين القولين لامكن ارجاع مقالته الى ما قاله الشيخ وهو من امتن الوجوه التي ذكرت في حديث لا ضرر ولا ضرار حيث ذكر صاحب الكفاية من جملة الثمرات في باب الانسداد قال لا حكم لموضوع ضرري وقد ركز على ان الموضوع الضرري لا حكم له فنفى الحكم بلسان نفي الموضوع، حينئذ عند انسداد باب العلم والعلمي يجب على المكلف اذا احتمل التكليف يجب عليه الاحتياط فاذا استلزم الحرج والضرر فهل يرتفع هذا الاحتياط او يبقى ؟ فان الشيخ صاحب الكفاية يرى انه لا حكم في البين حتى يرتفع الحكم بحديث لا ضرر انما العقل يحكم بوجوب الاحتياط، بينما في هذا لا حكم مترتب على موضوع ضرري عند باب انسداد العلم والعلمي كذلك لا موضوع ضرري في الاحكام الواقعية المجهولة عندنا لا ضرر فيها حتى يجري فيها حديث لا ضرر ويرتفع الاحتياط بسبب ذلك الحديث فلا يجري حديث لا ضرر في هذا المورد عند انسداد باب العلمي وان وجب الاحتياط وان استلزم الضرر او الحرج الا اذا كان الاحتياط تام بحيث لا يقدر عليه حينئذ يسقط هذا ما ذكره صاحب الكفاية، بينما الشيخ الانصاري يذهب الى انه لا تشريع للحكم الضرري ابدا فان الاحتياط الذي يوجب الضرر او يوجب الحرج يرتفع بحديث لا ضرر، وكيف ما كان فقد ذكر الشيخ الانصاري رحمه الله في فرائده انه بعد عدم امكان ارادة المعنى الحقيقي من حديث لا ضرر ولا ضرار لابد ان نحمله على انه لا تشريع للحكم الضرري اذ ان المعنى الحقيقي للحديث نفي يخبر عنه في الخارج وهو محذور فاذا لم يمكن المعنى الحقيقي فلابد ان نقول ان حديث لا ضرر انما يخبر عن تشريع للحكم الضرري مطلقا ولذلك ضرب امثلة قال في البيع الغبني انما يثبت الخيار ونرفع اللزوم بحديث لا ضرر اذ ان اثبات اللزوم في البيع الغبني يلزم الضرر على المغبون، كذلك قال في الشفعة لو باع الشريك حصته يثبت للشريك الاخر الشفعة لحديث الضرر فانه اذا لم يثبت له هذا الخيار يكون متضررا بمجيء الشريك الجديد فنرفعه بحديث لا ضرر، كذلك من الامثلة لا يجوز الرجوع الى حكام الجور في القضاء لكن اذا توقف استنقاذ الحق على الرجوع اليهم يجوز لنا الرجوع ونرف هذا الحكم بحديث رفع الضرر اذ لو قلنا بحرمته لما كان له ان يستنقذ حقه وهذا ضرر عليه، ومن جملة الموارد ايضا الوضوء الضرري اذا كان المكلف يتضرر من شراء ماء الوضوء ببذل ثمن كثير فان الشارع الاقدس يرفع هذا ويقول يجوز التيمم هذه هي الموارد وغيرها
وبناء على ما ذكره رحمه الله من ان محور النزاع بين المحقق الخراساني والشيخ الانصاري هو ان المحقق الخراساني ركز على الحكم المترتب على الموضوع الضرري ولم يركز على الحكم الضرري نفسه بينما الشيخ الانصاري ركز على الحكم الضرري، ومن هنا صار فرق بينهما والثمرة تظهر في حال الانسداد وفي باب الاحتياط
وكيف ما كان فقد ذهب الشيخ الانصاري الى ان حديث لا ضرر كلا حرج عليكم في الدين فان النفي استعمل في الاخبار في كلا الموردين الا ان في حديث لا ضرر وكذلك في حديث لا حرج انما استعمل واريد منه رفع السبب وهو الحكم فرفع ذلك الحكم فستعمل النفي في الاخبار لكن اريد منه نفي السبب ورفعه، او نقول بالمعنى الكنائي من ان لا ضرر ولا حرج كناية عن عدم التشريع في مورد الضرر وفي مورد الحرج فلا فرق بين هذين الامرين والنفي استعمل في كل الموردين في المعنى الحقيقي ولا مجازية في البين بخلاف الوجوه السابقة التي كان فيها اما تقدير او اضمار او مجاز بينما في هذا الوجه استعمل النفي في المعنى الاخباري ليس اكثر فلا مجازية في البين الا ان هنا هذا النفي فيه تقيد ومنشأه احد امرين :
الاول : ان التقيد جاء من ناحية الحكم فاذا كان الحكم منشأ للضرر فان حديث لا ضرر ولا ضرار يشمله فيرفع الحكم
الثاني : ان التقيد نشأ من الظروف والحالات فان الحكم لا ضرر عليه انما الوضوء مثلا يجب على كل مكلف اذا اراد الصلاة اما اذا كان هناك بذل مال كثير لشراء الماء انما يكون هنا ضرر فتطبيق هذا عليه يستلزم الضرر فلذلك جاء التقيد من ناحية الظروف والحالات من ناحية تطبيق السلطة المولوية للشارع الاقدس اما الاضرار التكوينية فليس له سلطة عليها انما هي داخلة تحت الارادة التكوينية
هذا ما ذهب اليه الشيخ الانصاري ولا ريب ولا اشكال في انه متين فان الاشكالات التي ذكرت على الوجوه سابقا لا تجري في المقام فارتكاب المجاز انتفى في المقام الذي قال به شيخ الشريعة كذلك ارتكاب المجاز في الاتجاه الاول ايضا والاتجاه الذي قال به الفاضل التوني كان مجاز وتقدير في البين والمحقق الخراساني ذكر نفي الحكم بلسان نفي الموضوع وذكرنا ان هناك تعقيد واضمار وتقدير وهو سالم عن ذلك فان وجد وجه اخر مقبول نقبله والا فان هذا الوجه هو الصحيح
لكن يبقى هناك مورد وهذا الاتجاه لا يحل ذلك المورد فان الشيخ الانصاري رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر بحديث لا ضرر لكن في بعض الموارد لا حكم شرعي في البين انما الضرر يتحقق من عدم الحكم وعبر عن هذا المورد السيد الصدر رحمه الله بمنطقة الفراغ وهذا مأخوذ من العامة ولم يستعمل عندنا وهي الموارد التي لم يكن فيها حكم شرعي فلا نقدر ان نستفيد الحكم من الاطلاقات ولا من نص خاص به فيسمى منطقة الفراغ فهم يذهبون الى الاقيسة والاستحسانات، وهذا الاتجاه لا يحل هذه المشكلة فهل هناك وجه يحل هذه المشكلة ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo