< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معنى قاعدة لا ضرر – ختام البحث
ان الاتجاهات السابقة التي ذكرناها في تأويل الحديث كلها لدفع الظهور عنه والا لو ابقينا ظهوره لكان المستفاد منه لا وجود للضرر في الخارج ابدا وهو بدهي البطلان فلذلك لابد ان نرفع اليد عن هذا الظهور ليستقيم المراد من الحديث وقد ذكر السيد الصدر رحمه الله في المقام سبعة ظهورات
الظهور الاول : ان (لا) الداخلة على الاسم قد استعملت في المعنى الحقيقي وهو النفي فلو استعملناها في النهي لكانت مجازا
الظهور الثاني : في عدم التقدير لانه لا نحتاج اليه
الظهور الثالث : ظهور الكلام في عدم المجاز
الظهور الرابع : ظهور الكلام في عدم العناية حيث قال صاحب الكفاية ان هنا عناية نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
الظهور الخامس : ان يكون المراد منه الوجود الحقيقي للضرر لا الوجود التشريعي والاستساغي
الظهور السادس : انه ظاهر في الموضوعية وليس المراد منه الطريقية كما اختاره المحقق النائيني رحمه الله
الظهور السابع : ظهور الكلام في مطلق الضرر
فان هذه ظهورات سبعة لهذا الحديث لو ابقيناه على هذه ينتج شيء بديهي البطلان وهو نفي الضرر في الخارج، ثم قال ان هذه الظهورات تتفاوت من حيث القوة والضعف فان الظهورات الثلاثة الاخيرة ولا سيما الظهور الاطلاقي فانه ضعيف بالنسبة الى الظهورات التي ترجع الى الظهور الوضعي فاذا اردنا ان نرفع اليد فلابد ان نرفع اليد عن الظهور الاطلاقي واستدل على ذلك، اما لان هذا الظهور اطلاقي وبقية الظهورات انما هي وضعية واذا دار الامر بين الظهور الاطلاقي والوضعي يقدم الظهور الاطلاقي ويبقى الظهور الوضعي على حاله، واما ان هذا الظهور راجع الى الموضوع وتلك الظهورات راجعة الى الحكم والمحمول فيقدم الظهور ويسقط اذا كان من جانب الموضوع، واما ان الروايات الواردة في حديث لا ضرر فيها قرائن متصلة تدل على انه ليس الضرر الموجود في الخارج بل الضرر الناشئ من التشريع فلما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يريد الضرر الحاصل من التشريعي وليس انه يريد ان ينفي الضرر الموجود في الخارج فلأجل هذه الامور الثلاثة نرفع اليد عن الظهور الاطلاقي وندع بقية الظهورات فلابد من ازالتها بوجه اخر .
الا ان الحق نقول ان هذه القرينة المتصلة بالكلام من ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لا يريد نفي الضرر الخارجي انما يريد نفي الضرر الناشئ من الحكم وهذه القرينة المتصلة هي التي توجب رفع اليد عن بقية الظهورات بالكلية ولو كان الظهور ظهورا وضعيا فانه ايضا نرفع اليد عنه اذا كانت هناك قرينة لفظية او قرينة محتفه بالكلام نرفع اليد عنها فما ذكره السيد في المقام تطويل بلا طائل منه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo