< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
كان الكلام في ما ذكره المحقق العراقي (رحمه الله) من الاشكال في تطبيق قاعدة الضرر وما ذكره الاصوليين والفقهاء من التطبيقات فانه استشكل من ان هذه التطبيقات ليست على نحو ان القاعدة هي الدليل على ذلك بل ان القاعدة والتمسك بها في تلك الموارد انما هو ارشاد الى قواعد اخرى وان الفقهاء انما ذكروا هذه استئناس لتلك القواعد وضرب امثلة لذلك منها ما تقدم من الوضوء الضرري ومنها المعاملات التي يقع فيها الخيار فان الفقهاء او الاصوليين تمسكوا بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار مع ان هذا التمسك لا يعدوا كونه تعليل فان تبعض الصفقة ليس موجب للضرر على المشتري فانه اما خلاف غرضه ورغبته وليس كلما كان خلاف الغرض والرغبة فهو يلزم الضرر ، ومع ان التمسك بقاعدة لا ضرر التمسك بها في هذه الموارد الثلاثة الغبن والعيب والتبعض فهو انما يرفع اللزوم فقط اما اثبات الخيار واحكامه الخاصة من قابليته للنقل او الارث فهي لا تثبت ذلك فيستكشف من ذلك ان القاعدة هي ارشاد لقاعدة اخرى وليس هي دليل في اثبات الخيار ، الا ان توجيه كلامه والجواب عنه يقتضي ان نبحث في هذه الخيارات على نحو الايجاز ، فان خيار الغبن والدليل على ثبوته فانهم تمسكوا بوجوه لأثباته في المقام والتمسك بقاعدة لا ضرر بوجوه :-
الوجه الاول : ان الغبن ضرر مالي فان المشتري لما يشتري بضاعة بدينار ويبيعها بألفين دينار فانه ضرر مالي وقاعدة لا ضرر تجري عليه لنفي هذا الضرر
اشكل على هذا الوجه بإشكالات عديدة :-
الاشكال الاول : ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من ان الضرر المالي هنا انما هو ضرر حدث ابتدائيا ولم يكن في البقاء والضرر الذي يحدث ابتدائيا حديث لا ضرر لا يشمله انما الخيار هو ضرر في البقاء فلا يكون حديث لا ضرر يشمله .
الاشكال الثاني : اذا كان حديث لا ضرر يجري في هذه المعاملة فيكون الضرر يرفع الصحة وليس انه يرفع اللزوم فان الامتنان فيه هكذا فنقول ببطلان المعاملة الغبنيه لكي نثبت الخيار للمشتري فان القاعدة اذا جرت فان الامتان هو ببطلان الصحة ثم رفع اللزوم بعد ذلك .
اجاب عن ذلك : ان هنا ضرر حدوثي وضرر بقائي والحدوثي حدث من نفس المعاملة وايقاع المعاملة على هذا المبيع الذي بيع بسعر اغلى من السوق فهذا ضرر حدوثي ، وضرر في البقاء اذا قلنا بصحة المعاملة ولزومها بحيث لا يثبت للمشتري خيار فيكون ضرر في البقاء ، اما الضرر الحدوثي نرفع اليد عنه لأجل الاجماع اما الضرر البقائي على حاله فنرفع بحديث لا ضرر ويثبت الخيار
الوجه الثاني : قال ان الامتنان صحيح في رفع الصحة ولكن نقول ان المعاملة صحيحة الا ان ابقائها على اللزوم وعدم ثبوت خيار للمشتري انما يكون خلاف الامتنان فيرتفع بحديث لا ضرر
اشكل على كلا الوجهين : فانه سيأتي ان حديث لا ضرر كما يشمل الضرر الحدوثي يشمل الضرر البقائي فهذه المعاملة الغبنيه قد حدث فيها ضرر من حيث الوجود وضرر من حيث البقاء فلابد ان نرفع هذا الضرر عن المشتري فنرفعه برفع الالزام وليس برفع الصحة ، ثانيا من قال ان الامتنان في حديث لا ضرر علة في تشريع ذلك ! فان هذا الامتنان ليس علة لتشريع قاعدة لا ضرر بل هي حكمة قد تضطر ولا تنعكس وسيأتي تفصيل ذلك انشاء الله .
المناقشة الثانية : ان حديث لا ضرر ان الضرر الذي يحدث في المعاملة ترتفع بحديث لا ضرر اما اذا كان بقاء هذا الضرر لا يشمله فان النقص حدث في اصل المعاملة فاذا اردنا ان نمن على المشتري نرفع صحة المعاملة وليس برفع لزوم هذه المعاملة
والجواب : تقدم في بداية البحث عن حديث لا ضرر هو كل ما يوجب الضرر على الشخص والضيق فيرفعه حدث لا ضرر حتى لو كان الضيق نفسيا فان الحديث يرفعه لان الضرر اوسع مما ذكره الفقهاء والاصوليون ففي المقام ان ابقاء هذه المعاملة على الصحة من دون رفع اللزوم فانه ضيق بالنسبة الى هذا المشتري فالقاعدة ترفعه
المناقشة الثالثة : ان التمسك بحديث لا ضرر في هذه المعاملة انما يثبت التدارك بالضرر ولا يرفعه فان الانسان لو تضرر بجرح فان الشارع الاقدس جعل تداركه الارش وليس من موارد قاعدة لا ضرر .
ويرد عليه : ان هذه المناقشة خلاف ما موجود في المعاملة الغبنيه ولم يقل بها احد فانه يثبت له رفع اللزوم وهو مساوق للخيار فان المشتري له الخيار بان يرضى بالمعاملة او يفسخ او يرضى ويأخذ النقص من البائع
المناقشة الرابعة : ان ما ذكره المحقق العراقي في ان حديث لا ضرر لا يثبت الجواز الحقي انما يثبت جامع الجواز وهو يناسب الجواز الحكمي فان الفقهاء يريدون ان يثبتوا في المقام خيارا وجوازا حقي ليسقط بالإسقاط وينتقل بالإرث ، وهناك لزوم حكمي كما في النكاح الذي بني على اللزوم ولا يسقط الا بالطلاق وهو ايقاع ويختلف عن بقية الحقوق فان كل عقد له دلالة مطابقيه ودلالة الالتزامية فان الدلالة الالتزامية وهو نقل الزوم ونقل ودلالة مطابقيه وهو نقل العين فاذا اثبتنا الخيار فيس المقام بدليل لا ضرر فإنما نرفع اللزوم الحقي عن هذا المشتري وهو مساوق للخيار فما اشكل عليه من انه يثبت جامع الجواز ليس الامر فيه كذلك بل ان قاعدة لا ضرر ترفع اللزوم الحقي فاذا كان كذلك فهو يساوق اثبات الخيار .
المناقشة الخامسة : قالوا بقاعدة لا ضرر نثبت بها التدارك أي الارش في المقام ، ولكن الجواب عن هذه المناقشة يظهر مما سبق فان اثبات التدارك شيء واثبات الخيار للمشتري فهو خلاف مفاد قاعدة لا ضرر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo