< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
من الامثلة التي ذكرها الزوجة التي يغيب عنها زوجها ولم ينفقها فقد اثبت الفقهاء ان للحاكم الشرعي ان يطلقها لقاعدة لا ضرر ولا ضرر وسيأتي التفصيل بهذه المسألة ، وبناء على ما ذكره المحقق العراقي انه يمكن تكثير الامثلة في ذلك فان كل مورد تجري فيه قاعدة لا ضرر يعتبر ان العالم الذي تمسك بهذه القاعدة انما هو ارشاد الى دليل اخر فان ذاك دليل وهذا كاشف عنه وقاعدة لا ضرر تذكر للتبرك
ولكن الحق ليس كذلك فقد عرفتم ان قاعدة لا ضرر هي من القواعد العامة التي تمسك بها الفقهاء في جميع ابواب الفقه وجعلوها دليل لأثبات حكم في ذلك الحكم الاخر نعم يمكن ان ينظم دليل لهذا الدليل وهذا ليس عزيز في الفقه ولكن قاعدة لا ضرر في تلك الموارد تكون ارشاد لدليل اخر فليس الامر كذلك وما ذكره المحقق العراقي ليس بسديد فان تمسك الفقهاء بقاعدة لا ضرر في تلك الامثلة الكثيرة التي يصعب استقصائها لدليل على انها دليل مستقل فليس هي ارشاد لقاعدة اخرى
المقام الثالث : ان النسبة بين قاعدة لا ضرر وادلة الاحكام الاولية فانه لا ريب ولا اشكال في تقدم قاعدة لا ضرر على جميع الادلة التي تبين الاحكام الاولية او الثانوية مطلقا كالنذر والعهد واليمين فلا ريب ولا اشكال في تقدم قاعدة لا ضرر على جميع ادلة الاحكام الاولية المبينة او الاحكام الاولية سواء كانت تلك الاحكام وجوبية او تحريمية وسواء كانت تكليفية او وضعية فان قاعدة لا ضرر تقدم عليها ، والظاهر ان قاعدة لا ضرر تنفي وجود حكما في مورد الضرر وهذا هو بناء العقلاء في ذلك وان اختلفوا في وجه التقديم فبعضهم قال التقديم على نحو التخصيص والبعض قال على وجه الحكومة وثالث قال ان الجمع العرفي يقتضي ذلك وهذا لا يضر لانها مصطلحات لا ثمرة فيها كما قال السيد الوالد (رحمه الله) ، ولكن ما هو وجه تقديم قاعدة لا ضرر على تلك الادلة التي تبين تلك الاحكام :
الوجه الاول : ثبوت تعارض قاعدة لا ضرر مع تلك الاحكام وتتقدم قاعدة لا ضرر عليها حتى لو كانت النسبة بينها عموم من وجه ، وهذا الوجه يبتني على امور ثلاثة :-
الامر الاول : ان يكون دليل ذلك الحكم ظني السند
الامر الثاني : ان دليل قاعدة لا ضرر قطعي السند
الامر الثالث : لا يمكن الجمع الدلالي العرفي بين تلك الادلة ودليل قاعدة لا ضرر .
فاذا توفرت هذه الامور الثالث يتقدم اطلاق دليل لا ضرر على اطلاق ادلة تلك الاحكام الاولية حتى لو كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه ، ولكن استشكل السيد الصدر (قده) على الامر الثاني قال ان دليل قاعدة لا ضرر ليس بقطعي السند ولكن تقدم في ما سبق على ان دليل قاعدة لا ضرر يمكن القول بانه قطعي الصدور كما قلنا سابقا ومن يقول انه ليس بقطعي فلازم يقول غير ذلك الوجه فان قطعي السند يتقدم على الظني ولو كانت النسبة بينهم عموم من وجه .
الوجه الثاني : اذا لاحظنا دليل لا ضرر ومجموع ادلة الاحكام الاولية انما يكون بينهما تخصيص وهو مقدم على العام حتى لو كانت بينهم نسبة العموم من وجه ، وقد استشكل السيد الخوئي (قده) بان قاعدة لا ضرر اذا لوحظت مع دليل كل واحد من تلك الاحكام نقول انه تخصيص وليس عندنا في العرف ولا في الشرع دليل يسمى مجموع الادلة
ولكن يمكن الجواب عنه بانه صحيح في غير مورد اذا جعل الشارع الاقدس او أي متكلم نصب قرينة على انه انما يقول الاحكام على سبيل التدريج واذا اردنا ان نفهم مراده فلابد من ملاحظة مجموع تلك الادلة ثم نثبت النسبة بينها وبين ادلة المعارضة ولابد ان نعرض المجموع حتى نفهم المراد منها ومجموع الادلة حاصل من هذه القرينة المنصوبة فلا اشكال من هذه الناحية وقاعدة لا ضرر صحيحة وهي تخصص تلك الاطلاقات فهي مقدمة على اطلاقات الاحكام الشرعية والاشكال غير وارد .
الوجه الثالث : اذا اردنا ان نقدم ادلة الاحكام الاولية فلا يبقى مورد للتمسك بقاعدة لا ضرر واما اذا اردنا ان نتمسك بقاعدة لا ضرر فلا يكون للاحكام الاولية مورد يتمسك به اما انه نتمسك به في مورد ولا نتمسك بها في مورد اخر فهو ترجيح بلا مرجح فتتعارض وتتساقط فنرجع الى الامر البديهي ، استشكل عليه :
اولا : ما ذكره السيد الخوئي (قده) ان الاحكام الاولية ليست على وتيرة واحدة فبعضها فيها اطلاق وبعضها فيها عموم ولا ريب بان العام مقدم على الاطلاق فان دليل قاعدة لا ضرر اذا تعارض مع عموم دليل الحكم الاولي فان العموم يتقدم على العموم فحينئذ يختص فيما اذا كان لقاعدة لا ضرر اطلاق لدليل ذلك الحكم اطلاق فهو في ذلك الحكم صحيح وليس كل ادلة الاحكام الشرعية لها اطلاق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo