< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
ناقش السيد الصدر (قده) المحقق النائيني (قده) في قوله ان القرينة في التخصيص عقلية وفي الحكومة عرفية فانه لم يرتضي بهذا فان القرينة فيهما واحدة بل الفرق بين التخصيص والحكومة ان القرينة في التخصيص عامة وفي الحكومة شخصية باعتبار ان الحاكم ينظر الى دليل اخر نظر شرح وبيان بينما في التخصيص النوع يرى ان هذا الدليل والدليل الاخر بينهم سلب وايجاب ولذلك قال بهذا الفرق بين القرينتين .
امتاز السيد بانه استعمل التضاد في الدليلين بلا فرق بين الحكومة والتخصيص فلو كان التبديل في التنافي والتضاد بالتزاحم اذ ان جميع هذه المصطلحات التي يأتي بحثها في باب الاستصحاب فان هناك تزاحم بين الدليلين وهذا الذي يجمعها ففي احدهما التزاحم في موضوع واحد فالعقل يحكم برفع التزاحم بينهما والعرف يطابق العقل فيحكم انه كيف نجمع بين هذين الدليلين فان جعلت القرينة عرفية في كليهما فما اخطئت وان جعلتها عقلية ايضا ما اخطئت، فما ذكره السيد الصدر ردا على المحقق النائيني غير تام كما ان المحقق النائيني حيث جعل القرينة في التخصيص عقلية وفي الحكومة عرفية ايضا غير تام باعتبار ان العقل ينطبق على كليهما والعرف ايضا فلا فرق من هذه الجهة .
فالصحيح ما يقال ان القرينة في كلا الموردين عقلية عرفية في كيفية الجمع بين هذين الدليلين في الخاص وفي العام وفي الحكومة أي في الحاكم والمحكوم، الا ان عمدة الفرق بين التخصيص والحكومة يرجع الى امر وهو ان التخصيص من شؤون الالفاظ وان الحكومة من شؤون المعاني، فالألفاظ بينهما عام وخاص كيف نجمع بينهما ولابد من ملاحظة الدلالة في الخاص حتى نخصصه وفي الحكومة لسانه لسان ينظر الى ذلك نظر بيان ونظر شرح فالفرق يرجع الى هذا الملاك، ولعل من ذكر ان التخصيص لسان وعبر بالتخصيص لسان الدليل وعبر عن الحكومة نظر يرجع الى هذا فان النظر في المعاني واللسان في الالفاظ يستعمل وغير هذا الشخص ان كان مراده ما ذكرنا فهو صحيح لا بئس به وان كان نظره غير ذلك فهو تطويل بلا طائل كما قال السيد الوالد (قده) لا ثمرة عملية في البين والكل متفقون بان هناك خاص وعام فلابد من تقيد العام في الخاص اذا كان له قوة في الدلالة .
ثم ان السيد الصدر قال بعد ما عرفتم ان لا ضرر ينظر الى الاحكام الاولية ويرفع الحكم الموجود في مورد النظر فهكذا هو النظر فيكون حاكم على الحكم الاولي لكن قد يختفي هذا الضرر بالنسبة الى القاعدة فبالنسبة الى الحرج والعسر النظر ثابت وملاحظ بينما في قاعدة لا ضرر قد يختفي هذا النوع من النظر وهو ليس ناظر الى الادلة الاولية فكيف نثبت ان هناك نظر للحكم الاولي ؟ فقد ذكر عدة تقريبات لأثبات ان دليل لا ضرر انما هو نظره الى الاحكام الاولية :
الاول : ان العرف يرى ان دليل لا ضرر ناظر الى ذلك الحكم الاولي ويرفعه في مورد الضرر فلا حكم في مورد الضرر وهذا الوع من الارتكاز الموجود عند المتشرعة هو صحيح وهو نظر نوعي.
الثاني : ان دليل لا ضرر انما هو ينظر الى مقتضيات الاحكام فانه يثبت وانه لا مقتضي للحكم فيثبته في مورد الضرر والضرر ينفي هذا الحكم وهذا ايضا صحيح بان دليل لا ضرر يثبت ان هناك مقتضي للأحكام في مورد الضرر فيأتي دليل لا ضرر ينظر الى ذلك المقتضي ويرفعه وهذا يستفاد من ان الامتنان يقتضي ذلك، ولكن الاشكال السابق يأتي هنا ايضا من ان امتنانية لا ضرر ليست مطلقة حتى نقول ان دائما لا ضرر فيها امتنان، وثانيا من قال ان مجرد لا ضرر فيه امتنان فان الامتنانيه متساوية في كلا الحكمين فهذا صحيح ولكن لا كلية فيه .
الثالث : ان دليل الحكم الاولي له اطلاق يشمل مورد الضرر ودليل لا ضرر يخصص ذلك الاطلاق فانه يقول في مورد الضرر لا يثبت ذلك الحكم، ولكن هذا ايضا استشكل عليه بان ثبوت الخصوصية في دليل لا ضرر لا يستفاد من الادلة بل يحتاج قرينة زائدة
والحق ان هذا تطويل لا طائل تحته فان الكل متفقون انه اذا جعلنا دليل لا ضرر مع ادلة الاحكام الاولية فيقدمون دليل لا ضرر سواء كان سببه التخصيص او ملاك اخر او ملاك الحكومة فبأي عنوان كان فان لا ضرر عند الجميع حاكم ومقدم على دليل الاحكام الاولية وهذا الذي ذكره السيد الصدر (قده) ولا حاجة لما ذكره والذي يأتي في بحث الاستصحاب تفصيل كل واحد من هذه الاصطلاحات والفرق بينها وان الحكومة على اقسام.
ثم ان دليل لا ضرر هل يرفع الخطاب فقط بالنسبة الى الاحكام الاولية او يرفع الخطاب والملاك كلاهما ؟ فان قلنا انه يرفع الخطاب فقط فنتيجته في الوضوء الضرري لو توضأ بداعي الرجاء فان الملاك موجود وان سقط الخطاب فلابد ان يكون الوضوء الضرري صحيح مع انهم لا يقولون بصحة الوضوء في موارد الضرر وان قلنا لا خطاب ولا ملاك فالوضوء في مورد الضرر باطل فان توضأ وتضرر فان هذا الوضوء لا خطاب فيه ولا ملاك ايضا فان المعروف بينهم ان دليل لا ضرر يرفعهما كليهما ففي الوضوء الضرري اذا تعمد فوضوئه باطل باتفاق الجميع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo