< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- الاستصحاب
خلاصة ما يورد على السيد الصدر ان الحكم الشرعي الطريقي الظاهري انما يجعله المولى لغرض ربما يكون الغرض متوافق مع الغرض الذي شرعة لأجله الاحكام الواقعية والغرض واحد هو تثبيت الطاعة عند المكلفين وتثبيت رسم العبودية في انفسهم وايصالهم الى الكمال المنشود
الا ان السيد الصدر ذكر هناك مرجحات كمية بأقسامها الثلاثة مرجح ذاتي نفسي وهذه المرجحات ان كان المولى هو المولى الحقيقي في تشريع الاحكام فلابد ان يبينه ويظهر من الدليل الذي شرع الحكم الظاهري احد هذه الاقسام التي ذكرها، وان لم يكن بيان من الشارع وتطرق الاحتمال فالذي ذكرناه من ان الغرض من تشريع الاحكام سواء كانت واقعية او ظاهرية اولى من الذي ذكره السيد الصدر رحمه الله .
فاذا كان اجمال في الاستفادة من الدليل فاذا لم نستفد منه احد هذه المحتملات التي ذكرناها فنرجع الى بناء العقلاء لان لهم تشريعات واقعية وتشريعات ظاهرية موقتة عند تعذر الوصول الى الواقع يجعلون حكما حتى يرفعون الحيرة عن الناس، فاذا رجعنا الى العرف فنرى الاولى اذا كانوا في مقام جعل قاعدة كلية وقانون في الحكم الظاهري المرجح الكمي الذي ذكره السيد الصدر بعنوان المجموع هو الاولى وان كان المراد منه تثبيت امارة كاشفيه فالمرجح الكمي بنحو الاستغراق هو الاولى .
ثم انه في المقام يظهر مما ذكرناه فساد جملة من الاقوال فقول ذهب الى ان الاستصحاب تعبد صرف لا نظر فيه للواقع اصلا كإصالة الاباحة، ولكن هذه المقولة لا تختص بخصوص الاستصحاب بل قيل في مطلق الاصول العملية وهي تعبد صرف ليس فيه نظر الى الواقع ابدا، ولكن هذا الاشكال مردود باعتبار ان هذه الاحكام الظاهرية التي من جملتها الاصول العملية والغرض من تشريع هذه الاحكام هو حفظ الواقع وذكرنا ان الغرض التي شرع من اجلها الاحكام الواقعية نفس الغرض الذي من اجله شرعة الاحكام الظاهرية فان الواقع تارة يكون اولي وتارة يكون ثانوي .
القول الثاني : ان الاستصحاب ليس كونه الا تعبد وحكم شرعي اما الاماريه والكاشفية فلا نظر فيها، ولكن هذا المبنى ايضا بعيد بعد ما تبين مما سلف من ان الاستصحاب هو حكم ظاهري فيه كشف وامارة على اختلاف المباني التي ذكرناها فبناء على الذي ذكره السيد الصدر من ان هناك مرجح كمي ومرجح كيفي والمرجح الكمي تارة على نحو المجموع وتارة على نحو الاستغراق .
وعلى جميع ما ذكرنا لا يهمنا في اطلاق الحجة على الاستصحاب وهو حكم تعبد شرعي بالبقاء في مرحلة الشك، ولا يهمنا ان اطلاق الحجة من قبيل اطلاق الحجة على المفاهيم حيث ان بحث الحجية في المفاهيم انما هو لأجل هل ان هناك مفهوم او لا والا المفهوم بنفسه حجة ان ثبت، واما البحث عن حجية الخبر الواحد انما يبحث عن حجيته بعد ما كان امرا مفروغا عن وجوده، الا ان المحقق النائيني وغيره اختلافهم في اطلاق الحجة على الاستصحاب لاختلاف مبانيهم .
الامر الثالث : ان الاستصحاب معلوم عند الجميع ولا اشكال في حقيقته وان اختلفت المباني، ولكن القوم عرفوا الاستصحاب بتعاريف متعددة وهي انما لبيان شرح الاسم ونذكر بعض منها لا لأجل الاشكال والابرام لانها تعاريف لفظية ونذكر بعض منها :-
التعريف الذي ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله قال الاستصحاب هو ابقاء ما كان، واعتبر هذا التعريف هو الاسد الاخصر وقد اشكل عليه بثلاثة اشكالات :-
الاشكال الاول : ما ذكره المحقق النائيني اذا كان المراد من الابقاء هو الابقاء التكويني فلا محصل له ولذا استدرك المحقق الخراساني هذا الاشكال في تعريفه وقال ان المراد من الابقاء الحكم بالبقاء حتى لا يشمل الابقاء التكويني
الاشكال الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله من ان ابقاء ما كان جري الحكم فان بناء العقلاء الذي هو دليل من ادلة الاستصحاب انما يكون لهم العمل وليس لهم الحكم فان كان دليل الاستصحاب العقل وكان المراد من الابقاء هو الابقاء العملي فمعناه العقل بمعزل عن الابقاء وان كان المراد الابقاء الحكمي فان بناء العقلاء بدليل ليس له حكم وانما له عمل
الاشكال الثالث : ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من ان القوم مختلفون في مبانيهم في الاستصحاب فواحد يراه انه اصل عملي واخر يراه امارة وكشف واخر يراه حكما شرعي فقهي فهذا الاختلاف في المباني كيف يمكنهم جمع تهريف مع هذا الاختلاف .
التعريف الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني بان الابقاء هو حكم ببقاء حكم او موضوع في مرحلة الشك، وهذا استدراك على ما ذكره الشيخ الانصاري .
التعريف الثالث : الاستصحاب هو الموضوع او الصفة التي كانت في المرحلة السابقة ويستصحب في المرحلة اللاحقة، والشيخ اعتبره اردء التعاريف باعتبار ان التفسير للاستصحاب يكون بمورد الاستصحاب وبمحله وليس تفسير لنفسه .
التعريف الرابع : الحكم بالبقاء هو استصحاب، وما ذكره السيد الوالد رحمه الله هو اسراء ما يعتر به سابقا في مرحلة الشك .
والحق ان يقال ان التعريف اذا اريد ان يكون جامعا مانعا يشمل كل مباني القوم في الموضوع فهذا امر غير ممكن الحصول لان الاصول عند الامامية في تطور مستمر، وان كان المراد من التعريف هو بيان الحقيقة ليس اكثر وان كان على مبنى من المباني فهو تعريف لفظي شارح للاسم فلا معنى للأشكال والابرام عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo