< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- الاستصحاب
الامر الخامس : في تقسمات الاستصحاب وقد ذكر السيد الوالد اقسام :-
القسم الاول : بحسب الزمان وهو على انحاء :-
النحو الاول : ان يكون زمان المتيقن واليقين سابقا وزمان المشكوك والشك لاحقا وهو الغالب في الاستصحاب الدائرة بين الناس والشرع
النحو الثاني : ان يكون زمان الشك وزمان اليقين فعليا وزمان المتيقن سابقا وزمان المشكوك لاحقا كما اذا علم فعلا بطهارة ماء في الامس وشك الان بنجاسته فالمتيقن سابق والمشكوك لاحق الا ان زمان الشك واليقين متحد
النحو الثالث : ان يكون زمان الشك سابق وزمان اليقين لاحق ولكن وجود المتيقن هو السابق ووجود المشكوك هو اللاحق كما اذا شك بطهارة ماء وعلم بانه كان طاهر قبل ذلك فيستصحب ولا اشكال فيه
الادلة تشمل هذه الاقسام الثلاثة باعتبار ان المناط في الاستصحاب كون المتيقن له وجود والمشكوك له وجود ويكون زمان المتيقن قبل زمان المشكوك وهذا هو الملاك في الاستصحاب
النحو الرابع : ان يكون المشكوك سابق والمتيقن لاحق وهذا هو المسمى بالاستصحاب القهقرائي وذهب جمع كثير لعدم اعتبار هذا الاستصحاب لعدم وجود دليل يدل عليه من شرع وعرف، الا اننا ذكرنا ان هذا الاستصحاب يمكن ان يكون اصل مستقل بنفسه ونسميه باصالة الثبت فنعتمد على هذا الاصل في تثبيت مفاهيم الالفاظ الواردة في النصوص الشرعية
القسم الثاني : بلحاظ منشأ الشك فتارة يكون الشك في المقتضي واخرى يكون في الرافع وثالث يكون في المانع ورابعا يكون في الغاية
اما المقتضي فقد وقع النزاع في تحديده والذي ذكره السيد هو ما ثبت قابلية الشيء للاستمرار والبقاء وهذا المقتضي تارة يكون تكويني وتارة يكون تشريعيا أي بلحاظ المجعول وبلحاظ حكمة الجعل هذا في مرحلة الثبوت ولابد ان يقوم دليل على هذه القابلية في مرحلة الاثبات، الا ان بعض الفقهاء خص المقتضي بخصوص ما كان له قابلية بحسب الاثبات فلا يشمل ما اذا كان بحسب الثبوت فان قام دليل على ان هذا الشيء له قابلية البقاء والاستمرار فحينئذ يكون فيه الاقتضاء واما اذا لم يقم دليل فليس له قابلية البقاء .
وخلاصة ما ذكروه في المقام ان المقتضي تارة يكون الاقتضاء لم يعلم مقداره ولا ثبوته في الخارج وهو المعبر عنه قاعدة المقتضي والمانع كمن اراد ان يتطهر ثم شك هل حصلت له الطهارة فان المقتضي موجود في مرحلة الثبوت لكن لم يكن له تحقق في الخارج،
واخرى يكون للمقتضي تحقق ما فيه الاقتضاء قد تحقق خارجا وثبت استمراره بالدليل الى حد معين ثم شك هل حدث رافع يرفع يمنع الاستمرار وهذا المعبر عنه الشك في الرافعية
وثالثا ما اذا تحقق المقتضي في الخارج لكن لم يقم دليل على مقدار تحققه واستمراره وشك في ان له قابلية البقاء مدة طويلة ام قصيرة وهذا هو الشك في المقتضي الذي منع الشيخ الانصاري رحمه الله جريان الاستصحاب فيه .
واما الرافع فالمراد منه ما يرفع الحكم او الموضوع ويعدمه فتارة نشك بأصل وجوده والمعبر عنه بالشك بالرافعية وتارة يكون شيء موجود في الخارج ولكن نشك هل يرفع ام لا فيعبر عنه بالشك في رافعية الموجود كوجود الحاجب على اعضاء الوضوء فنشك هل هو حاجب ام ليس بحاجب فيسمى برافعية الموجود وتارة نشك بأصل وجود الحاجب على البدن ويسمى الشك في الرافع .
واما المانع وهو عبارة عما يحد من تأثير المقتضي فتارة يطلق على خصوص ما يمنع من تأثير المقتضي ويحده وتارة يطلق على ما يرفع المقتضي ويعدمه فيتحد مع الرافع .
واما الغاية فهي تحديد حكم او موضوع الى غاية معينة فتسمى بالغاية والشك في وجود الغاية يسمى الشك في الغاية .
القسم الثالث : ما يرجع الى الدليل على المستصحب فتارة يكون الدليل الكتاب وتارة يكون السنة وتارة يكون الاجماع وتارة يكون العقل .
القسم الرابع : التقسيم على المستصحب كلي وجزئي من حيث كونه وجودي او عدمي ومن حيث كونه حكم تكليفي ام وضوعي وغيره من التقسيمات التي سوف تأتي .
هذا كله مورد خلاف بين الاعلام رحمهم الله الا ان عمدة الخلاف في نقاط ثلاثة :-
النقطة الاولى : من حيث الدليل على المستصحب في ان الدليل على المستصحب اما دليل العقل او غيره فأختار الشيخ الانصاري دم جريان الاستصحاب في ما اذا كان الدليل على المستصحب دليل عقلي .
النقطة الثانية : ما اذا كان الحكم كلي او موضوعا او جزئي فذهب جمع الى عدم جريان الاستصحاب اذا كان كلي واختاره السيد الخوئي رحمه الله واما اذا كان موضوعا او حكم جزئي فيجري ولا اشكال فيهما .
النقطة الثالثة : ما اذا كان الشك في المقتضي او يكون الشك في الرافع فذهب الشيخ الانصاري الى عدم جريان الاستصحاب في ما اذا كان الشك في المقتضي ويجري ما اذا كان الشك في الرافع والمانع والغاية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo