< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الاستصحاب
ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى عدم ترتب اثر عملي على استصحاب عدم الجعل باعتبار ان الجعل لا يترتب عليه اثر الا بفعلية مجعوله وموضوعه فاذا كان المجعول فعلي وموضوع المجعول متحقق فعلي يترتب عليه اثر فعلي اما اذا كان مجرد جعل من دون ان يكون المجعول فعلي لا يترتب عليه اثر لان المجعول مجرد انشاء وهو لا يترتب عليه اثر عملي، اما اذا لم يكن المجعول مجرد جعل وهو عبارة عن انشاء وتشريع فلا يترتب عليه اثر عملي .
اشكل عليه المحقق العراقي بإشكالين :-
الاشكال الاول : ان الاصل المثبت انما يكون اصلا مثبتا اذا ترتب الاثر على الجعل بالعنوان الواقعي، اما اذا قلنا ان مناط الجعل اعم انما يترتب عليه الاثر بالعنوان الاعم من الظاهري والواقعي فلا اشكال حينئذ فنستصحب عدم الجعل ونرتب الاثر على المستصحب بالعنوان الاعم فيترتب عليه الاثر ولا اشكال فيه من هذه الناحية مثال ذلك الاطاعة فانهما من الاثار العقلية التي تترتب على الجعل بالمعنى الاعم فيترتب عليه الاطاعة ولو اردنا ترتيب الاطاعة على الجعل الواقعي من حيث هو واقعي فهو من الاصل المثبت فالكلام في المقام ان الجعل هنا والمستصحب هنا هو اعم من الظاهري والواقعي فالجعل الواقعي يترتب عليه المجعول الواقعي الجعل الظاهري يترتب عليه المجعول الواقعي ويترتب على كل واحد طاعة وتنجيز ولذلك قال ان استصحاب عدم النسخ هو من هذا القبيل فلو شككنا بعد ورود الحكم الشرعي في انه ارتفع بنسخ او لا فاستصحاب الجعل يجري والمناط في هذا الجعل اعم من الواقعي والظاهري والكل متفقون في جريان مثل هذا الاستصحاب فالمقام يكون من هذا القبيل .
الاشكال الثاني : قال ان الجعل والمجعول متحدان وليس هنا اختلاف بينهما في الوجود وان اختلفا من حيث الاعتبار لكن الجعل والمجعول كالوجود والايجاد متحدان ذاتا وان اختلفا اعتبارا في المقام ايضا كذلك الوجود والايجاد شيئا واحدا متحدان من حيث الوجود وان اختلفا من حيث الاعتبار .
اشكل عليه بوجهين ايضا :-
الوجه الاول : اننا نسلم ان الاثر المترتب على الاستصحاب انما يكون بفعلية موضوعه ولا اشكال في ذلك نسلم ان ترتب الاثر في الاستصحاب انما يكون بعد فعلية موضوعه فان لم يكن الموضوع فعليا فلا يترتب على المستصحب اثر، ففي المقام استصحاب الجعل انما يترتب عليه الجعل الظاهري يترتب عليه المجعول ظاهرا استصحاب المجعول واقعا يترتب عليه الجعل واقعا، ولكن استصحاب عدم الجعل يترتب عليه عدم المجعول ونفس الكلام في الظاهر والواقع فاستصحاب عدم الجعل يترتب عليه عدم المجعول ولكن هل ان احتمال العقاب يسقط بمجرد استصحاب عدم الجعل اليس العقاب مترتب على احتمال الواقع والاحتمال كافي في الاعتناء بالعقاب فنستصحب عدم المجعول ظاهرا حتى يسقط الجعل واقعا فاذا اسقطنا احتمال الواقع بالتعبد الظاهري الحاصل من استصحاب عدم المجعول يسقط احتمال الواقع فلا يحتاج الى الاحتياط حينئذ، اما اذا اردنا اثبات عدم الواقع باستصحاب عدم المجعول فهو من الاصل المثبت .
الوجه الثاني : ان وحدة الجعل والمجعول صحيح بناء على المراد من الانشاء فهناك اختلاف في حقيقة الانشاء فقد قيل ان الانشاء هو ابراز المنشئ الاعتبار الشخصي في قول او فعل مثل الوجوب او الملكية فاذا اراد المنشئ اعتباره الشخصي لابد ان يكون ابرازه بقول او فعل فهذا الذي يبرزه المنشئ يتحد مع الانشاء خارجا فالجعل والمجعول مختلفان بناء على تفسير الانشاء بهذا المعنى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo