< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : عموم العام أو استصحاب حكم المخصص
العام له اطلاق ويدل على الاستمرار إذا أخذ على نحو الظرفية أي نظر إلى الزمان كقطعة واحدة لها وحدة اتصالية، فإذا ورد دليل له عموم أو اطلاق أزماني وخرج منه تخصيصا فرد في قطعة زمنية فبعد انتهاء تلك القطعة الزمنية هل نرجع إلى العموم الأزماني أم نستصحب حكم المخصص ؟
ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنه إن لوحظ الموضوع في كل آن فردا مستقلا في قبال الموضوع الآخر أي لوحظ الزمان كقطع مختلفة متكثرة فإذا خرجت قطعة بالتخصيص فيصح التمسك بالعام في القطع الزمانية الأخرى ولا مجال للرجوع للاستصحاب لأنه لا يمكن الرجوع إلى أصل عملي مع وجود الأصل اللفظي وهو العموم . وهذه الحالة هي ما نعبر عنها بكون الزمان مفرّدا أو مقيدا أو بالعموم الأفرادي وأما إذا لوحظ الزمان كظرف مستمر ( كقطعة واحدة) وهو ما نعبر عنه أنه مأخوذ على نحو الظرفية، فلا يتمسك بالعام لأن الموضوع أصبح فردا واحدا وقد أخرج منه شيء بالتخصيص، ولا يمكن أن يشمل العام ما خرج منه بالتخصيص لأن الموضوع فرض فردا واحدا، فإذا أضيف إليه موضوع الفرد المخصص كان الموضوع خلف ما فرض.فبعد التخصيص يسقط ظهور العام فلا يمكن التمسك بالعام في غير مورد التخصيص، ويمكن التمسك باستصحاب حكم المخصص، ولم يفرق الشيخ الأنصاري بين كون المخصص حادثا مع العام أو كان المخصص منفصلا وحادثا بعد العام وذهب الآخوند الخراساني إلى أن لحاظ الفردية أو القيدية لا بد أن يلحظ في الخاص أيضا كما لوحظ في العام، فكما أن العام يلحظ على نحو الظرفية والقيدية فكذلك الخاص يمكن أن يلحظ على نحو الظرفية أي الاستمرارية أو على نحو القيدية أي التفريد فتكون عندنا حالات أربع :-
الأولى : أن يلحظ الزمان بنحو القيدية في العام والخاص، فلا مقتضي لاستصحاب الخاص، بل يتمسك بالعام ؛ لتعدد الموضوع
الثانية : أن لا تلحظ القيدية في العام والخاص، فيجري استصحاب الخاص، ولا يتمسك بالعام
الثالثة : أن يلحظ مفردا ومقيدا للعام فقط دون الخاص، فالعموم تام، ويستصحب الخاص لعدم تعدد موضوع الخاص، لكن يقدم العام على الخاص بالحكومة، فإنه مع وجود الأصل اللفظي وهو العموم لا يصار إلى الأصول العملية
الرابعة : أن يلحظ مفردا ومقيدا للخاص دون العام فلا مقتضي للتمسك بالعام، ولا استصحاب الخاص.
والقسمان الأخيران تقدم الكلام فيهما في بحث استصحاب الزمان والزمانيات، وتحدث هناك مفصلا حول جريان الاستصحاب في المتدرجات في الوجود كالزمان والزمانيات أو عدم جريانه مفصلا.
والكلام بين العلمين في ما إذا أخذ بنحو الظرفية في العام والخاص، فذهب الآخوند إلى دلالة العام على شيئين:
الاول : ثبوت الحكم على نحو الموجبة الجزئية إلى ما قبل زمان التخصيص وينتفي الحكم بورود التخصيص.
الثاني : دلالته على الاستمرار وينتفي الاستمرار بالتخصيص كذلك.
كما أن الآخوند فرق بين حالتين في العام إذا أخذ على نحو الظرفية والاستمرارية
الحالة الاولى : حالة حدوث الخاص بحدوث العام والتحقق معه. فهنا العام يبقى على عمومه ويتمسك بأصالة العموم، ففي مثال خيار المجلس إذا انقضى المجلس، لا يمكن استصحاب حكم خيار المجلس بل نرجع إلى أصالة العموم فهي محكمة.
الحالة الثانية : وحالة حدوث الخاص بعد العام.ففي حالة حدوث الخاص بعد العام كمثل حدوث مخصص ( البيعان بالخيار) بعد العام وهو ( أوفوا بالعقود) فهنا المخصص حدث بعد العام وفي مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك بالاستصحاب بل يتمسك بأصالة العموم.
استشكل المحقق الأصفهاني على العلمين الأنصاري والخراساني أن للعموم جهتين جهة عموم وجهة اطلاق وفي جهة العموم يثبت الحكم على الأفراد على نحو الجملة والإجمال فكل الأفراد داخلة تحت الحكم إلا أن يرد تخصيص وأما من جهة الاطلاق فيدل على ثبوت الحكم واستمراره في طول الزمان، ولهذا الاطلاق وحدة طبيعية، فإذا خرجت قطعة زمانية بالتخصيص فنأخذ بالعموم الأزماني وثبوت الحكم في غير مورد التخصيص، فما ذكره العلمان من عدم امكان الرجوع إلى الاطلاق الزماني غير تام إلا أنه عاد واستشكل على هذا الاطلاق الزماني من أنه ليس كسائر الاطلاقات فهذا الاطلاق الزماني ليس كسائر الاطلاقات وله جهتان:
الاولى : أن الزمان مأخوذ على نحو الاستمرار ولو أخذ على نحو القطعات لخرج عن مفروض الكلام وسائر الاطلاقات فيها جهات عرضية كالرقبة اذا عرض عليها الايمان أو الكفر والذكورة والأنوثة فهنا المولى يلحظ الرقبة مطلقة من سائر هذه القيود أما الزمان فليس فيه جهات عرضية بل هو واحد له وحدة طبيعية مستمرة
ورد الأصفهاني هذه الوحدة الطبيعية مستشكلا عليها بوجهين :-
الوجه الأول : بأن الاطلاق له ثلاث جهات فإما أن يؤخذ على نحو الاهمال أو السريان أو التقييد أما الاهمال فمستحيل وباطل أن يكون مهملا ثبوتا وأما على نحو التقييد فهو أخذه كقطع زمانية وهو خروج عن مفروض كلامنا فبقي الاحتمال الثالث وهو السريان والشمول لكل الأفراد فنظر إلى كل الأفراد فأطلق فمثلا في الرقبة نظر إلى كل أفرادها : الايمان والكفر الذكورة والأنوثة و .. و فأطلق على نحو ( لا بشرط) وليس بشرط شيء وليس (بشرط لا)
الوجه الثاني : هناك خلاف في الاطلاق فهل هو جمع القيود والمتفرقات كما يراه المستشكل، فإن الاطلاق رفض القيود لا جمع القيود والحكم عليها. فلا نحتاج للقول بسقوط الاطلاق عن اطلاقه بخروج فرد منه لأن الاطلاق حكم على الطبيعة على جمع متفرقات والحكم عليها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo