< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تقدم الأمارات على الأصول
ذكرنا في الورود أنه تارة يكون التصرف في الموضوع تصرفا في المدلول التصوري وتارة في المدلول التصديقي وتارة في المدلول الاستعمالي.
إلا أنه هناك نزاع بين الأعلام في هذه المصطلحات السابقة الذكر في الدرس السابق فقد يطلق بعضهم الحكومة على الورود والعكس كذلك وقد يفسر الورود بتفسير آخر غير ما ذكر ولا ثمرة علمية من هذه التقسيمات ولا عملية وسيتضح في ما يأتي، إذ المهم تقدم القرينة على ذي القرينة على كل حال سواء كانت بنحو القيد أو الشرح والتفسير أو غير ذلك وسواء كان الخروج من الموضوع خروجا حقيقيا أو تعبديا.
وفي تقدم الأمارات على الأصول ذكروا وجهين لتقدم الأمارات على الأصول إما بالحكومة والقرينية أو بالورود.
وفي الورود إما أن يكون خروج الفرد من الموضوع حقيقيا أو ادعاء كما هو الادعاء السكاكي . وفي الخروج الحقيقي ذكر وجهان للتقدم :
الوجه الأول : هو أن العلم الذي جعل غاية في الأصول العملية كقوله (عليه السلام) : حتى تعلم أنه قذر أو لا تنقض اليقين إلا بيقين فإن العلم واليقين المقصود منه مطلق الحجة لا العلم الوجداني القطعي فكأنه قيل له لك البراءة إلا أن تقام عليك حجة لا خصوص العلم الوجداني بل مطلق الحجة، فإذا أقيمت الحجة سواء بالعلم الوجداني أو خبر الثقة فإنه وارد على مورد الأصول العملية.
الوجه الثاني : أن يراد من العلم الذي جعل غاية في الأصول هو خصوص العلم الوجداني لكن الحكم الذي هو الحرمة مثلا ( حتى تعلم أنه حرام ) هو الأعم من الحكم الواقعي أو الظاهري الذي تؤدي إليه الأمارة.
وبناء على هذين الوجهين تتقدم الأمارات على الأصول فلا مرجع للبراءة أو استصحاب العدم ونحو ذلك من الأصول لأن الأمارات ترفع موضوع الأصول بنحو الورود.
إلا أنه أشكل على هذين الوجهين بأن صرف العلم عن العلم الوجداني إلى مطلق الحجة خلاف الظاهر وهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة وهي مفقودة وكذلك الحكم فإن المراد منه الواقعي وصرفه إلى ما يشمل ما أدت إليه الأمارة والواقعي ؛ هذا خلاف الظاهر ؛ لأجل ذلك لا يمكن القول بتقدم الأمارات على الأصول تقدما حقيقيا.
لكن هذا الاستشكال في غير محله فإذا علمنا مراد الشارع بواسطة الأدلة الكثيرة باستعماله للعلم في الأعم من العلم الوجداني وما أدت إليه الأمارة فأي مانع من ذلك . وكذلك إذا استفدنا من الروايات أن الحكم الأعم من الحكم الظاهري والواقعي فلا معنى للقول بأنه صرف للفظ عن ظاهره وقد ذكرنا في مبحث البراءة أن المراد بالعلم الأعم من الوجداني وكذلك في أحد تنبيهات الاستصحاب أن المراد باليقين في قوله (ع) لا تنقض اليقين إلا بيقين أن المراد باليقين الحجة لوجود القرائن الدالة على ذلك.
وفي الورود الادعائي السكاكي استدل على ذلك بوجهين أيضا :
الوجه الأول : أن المراد من العلم عند الشارع ذلك الاعتبار الذي ينزل فيه الشارع الأمارة منزلة العلم الوجداني كفرد ادعائي من أفراد العلم الوجداني وهذا ما جعل المحقق النائيني أن يسمي الورود بالحكومة في اصطلاحه.
الوجه الثاني : أن العلم هو العلم الوجداني المجعول غاية في الروايات ( حتى تعلم) لكن الحكم في قولهم ( ع) ( أنه حرام ) هو أن الشارع له اعتبار في العلم بحيث يجعل الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي فينزل الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي كفرد ادعائي من أفراد الحكم الواقعي.
لكن القول بأن للشارع اعتبار في العلم والحكم يحتاج إلى دليل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo