< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : هل قاعدة الفراغ والتجاوز هما قاعدة واحدة ؟

ذكر امورا تبين عدم الفرق بين القاعدتين :-

الامر الاول : الرجوع الى الروايات وهي العمدة في الاستدلال فان اطلاقها يشمل كلتا القاعدتين منها قال عليه السلام (كلما شككت فيه مما قد مضى فمضه كما هو)[1] فإطلاقه يشمل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ سواء كان الماضي جزء او موضوع المركب ، ومن الروايات اطلاق قول ابي عبد عليه السلام :كلما مضى من صلاتك وطهورك فتذكرته تذكرا فمضه)[2] ايضا له اطلاق يشمل القاعدتين نعم ان قوله عليه السلام انما الشك في شيء لم تجزه لبيان ان هذه القاعدة تجري اثناء العمل ولا تشمل بعد العمل فانها تبين المضي والتجاوز تجري اثناء العمل انما الشك في شيء لم تجزه فاستدلوا بهذه العبارة بان القاعدتان يختلفان وليس الامر كذلك انما هو لبيان هذه القاعدة تجري اثناء العمل

ولا نستفيد من هذه الروايات التعبدية المحضة فان القاعدة تجري قبل ورود الشرع فان كل عمل يصدر من انسان لا يعتني بالشك بعد الفراغ وفي اثناء العمل ربما يعتني او لا يعتني فان الشارع عبده انه تجاوز عنه فهذه القاعدة ليست من التعبدية المحضة انما كانت دائرة بين الناس وامضاها الشارع الاقدس بالشروط الخاص التي سوف نذكرها انشاء الله .

الامر الثاني : ان لحاظ قاعدة الفراغ يختلف عن لحاض قاعدة التجاوز باعتبار ان قاعدة التجاوز تجري اثناء العمل وباعتبار الشك في اصل تحققه فالشارع الاقدس عبده بالمضي والتجاوز عنه ما قاعدة الفراغ المعتبر فيها ان العمل صدر من المكلف لكن شك في صحته ولذا الشارع قال لا تعتني بشكك واعتبره صحيحا ولهذا اللحاظان مختلفان بين القاعدتين لانه لا يمكن جمع اللحاظ التبعي والاستقلالي في دليل واحد فمن هنا نقول انهما قاعدتان

والجواب عنه ان عالم اللحاظ عالم وسيع جدا يمكن ان يجتمع فيه لحاظان متنافيان لا يمكن اجتماعها في لفظ باستعمال واحد وثانيا نحن لا نحتاج الى عالم اللحاظ فان المناط هو لفظ المضي ولفظ التجاوز وللفظين من الاطلاق ما يشمل الجزء ويشمل الكلي وان لهذا اللفظ اطلاق والاطلاق هو رفض القيود وليس جمعها وهذا الموضوع يشمل كلما شك المكلف في شيء وتجاز عنه فان شكه ليس بشيء فيشمل التجاوز اثناء العمل كما يشمله بعد العمل

ربما يستشكل ان هذا يحتاج الى عناية فان اللحاظ في قاعدة الفراغ لحاظ حقيقي فان العمل صدر منه وشك في صحته فأسناد المضي والتجاوز اسناد حقيقي واما بالنسبة الى التجاوز فالأسناد فيه اسناد مجازي فانه يحتاج الى عناية وهي اما في الاسناد بان نريد من المضي المنسوب الى نفس الشيء يراد منه محل الشيء او نحتاج الى الاضمار والحذف وحينئذ نضمر محل الشيء وكلاهما خلاف الظاهر وخلاف الاصل فلو اردنا من روايات المضي والتجاوز يحصل هذا الاشكال ان المضي والتجاوز في قاعدة الفراغ يكون حقيقي من دون عناية وفي قاعدة التجاوز يكون الاسناد مجازي يحتاج الى عناية فيمكن استعمالهما في لفظ واحد ، والجواب يظهر مما سبق اطلاق لفظ المضي واطلاق لفظ التجاوز كافي في ذلك .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo