< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : هل قاعدة الفراغ والتجاوز هما قاعدة واحدة ؟

لما قلنا ان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هما من صغريات عدم الغفلة وعدم السهو وعدم الجهل بناءً على هذا فلا يحتاج الى الدخول في الغير بمجرد المضي عن المحل وشك كفى في انه لا يعتني بشكه ويصدق عليه التجاوز اما في قاعدة الفراغ اشترطنا عدم الدخول في الغير قلنا اذا فرغ من العمل وتجاوز عنه عرفا كفى في ذلك والصدق العرفي يتحقق بالصدق البنائي وهو لا يحتاج في الدخول في الغير فلو بنى على انه رأى نفسه سلم وشك في صحة صلاته فلا يعتني بشكه وصلاته صحيحة بناءً على قاعدة الفراغ

الا اذا استفدنا من الدليل التعبدية واستفدنا من هذه العناوين ان التجاوز والمضي لا يتحقق الا الدخول في الغير تعبدا فنقول ان هذه الاستفادة على نحو الموضوعية او على نحو الطريقية والكاشفية فلو مضى من هذا الجزء ولم يدخل في الجزء الاخر فلا يعتني بشكه ولو تحقق عنده عنوان المضي فاذا استفدنا الموضوعية فلابد من تحقق الدخول في الغير للتعبدية واما ان نقول انه لا يستفاد من الادلة التعبدية انما هو كاشف عن تحقق الجزء السابق والظاهر ان الروايات لم نحرز منها التعبدية المحضة بحيث انه يشترط ان يدخل في الغير ولو لم يصدق عليه المضي او حتى لو صدق عليه المضي ولم يدخل في الغير ايضا فهذا لا يسمى المضي الحقيقي ولم نستفد بوجه معتبر التعبدية المعتبرة من هذه الروايات مع الوجود العرفي الارتكازي من ان كل انسان اذا دخل في عمل ذو اجزاء تدريجي فهو عند ارادة الدخول في الغير يكشف انه قد تم الجزء السابق ويريد الدخول في الاخر وقلنا ان العرف اذا يرى في كل عمل اذا تحقق من الشخص الارادة في اتيان الجزء الاتي يكشف عن تحقق الجزء السابق نعم هذه الارادة الارتكازية قد يكون مغفول عنها كما لو كانت اجمالية اعتبر الشارع الدخول في الغير لأثبات هذه الارادة الاجمالية في الانسان وهو ان كل شخص اذا دخل في عمل وتحقق منه جزء واراد الجزء الاخر فيكشف عن اتمام السابق ولا يحتاج الى الاعادة ولا يعتني بشكه فلا دليل يدل على التعبدية المحضة ولا يمكن ان ستفيد ذلك من الروايات ايضا ولا وجه لكي يقم دليل خاص على ذلك

والمتحصل ان في قاعدة التجاوز وان اعتبرنا الدخول في الغير لكن ليس على نحو التعبدية المحضة بل هو كاشف عن ارادة اجمالية عند المكلف حينما يدخل في عمل ذو اجزاء فكل جزء اذا اراد الدخول فيه يكشف عن تحقق السابق فاذا شك في تحقق السابق فلا يعتني بشكه نعم اذا شك بالإرادة او كانت متعلقة بالسابق فلابد من الاعتناء بشكه .

الجهة الثانية : ان المراد من الغير هل هو الجزء الكامل الشرعي او بعض اجزاءه او مقدماته او غير ذلك وهل يدخل السكوت فيه ، والكلام تارة يقع في الجزء الاخير من العمل كالتسليم بالنسبة للصلاة فبعد الفراغ من اجزاء الصلاة شك في انه هل سلم وخرج من الصلاة او لا والجزء الاخير تارة يكون من الاجزاء المترتبة في العمل وتارة لا يكون كذلك كالشك في الغسل في الجانب الايسر اذ لا ترتيب فيه وهل هناك فرق بينهما ؟

والكلام في ما اذا كان الشك في الجزء الاخير من الاجزاء المترتبة كالتسليم فهل يجري فيه قاعدة التجاوز باعتبار انه لم يخرج من الصلاة ام تجري فيه قاعدة الفراغ والصور المتصورة في المقام هي :-

الصورة الاولى : ما اذا كان هناك شك في التسليم

الصورة الثانية : ما اذا دخل في علم مترتب على الصلاة كالتعقيب وشك في انه هل سلم

الصورة الثالثة : ما اذا دخل في علم لم يكن مترتب على الصلاة كقضاء حاجة مؤمن

الصورة الرابعة : ما اذا اتى بالمنافي وشك في انه هل تحقق منه التسليم

وحكم هذه الصورة بالنسبة لنا على ما ذكرناه واضح لا حاجة الى تفصيل الكلام فيه فان كل مصلي لما يدخل في الصلاة عنده نيتان الاولى جامعة للشرائط والاجزاء ونية والثانية انه كل جزء اذا انهاه ويريد الدخول في اللاحق فلو اراد الخول في اللاحق يصدق عليه انهى الجزء السابق وتحقق منه فاذا شك بالسابق فلا يعتني به وقاعدة التجاوز تجري وفي قاعدة الفراغ قلنا ان المناط في جريانها هو الفراغ العرفي البنائي ان المكلف لما انتهى من عمله حينئذ يتحقق منه الفراغ فاذا شك في أي جزء من اجزاء العمل لا يعتني بشكه حتى لو كان الجزء الاخير وتجري في حقه قاعدة الفراغ ، الا انهم فصلوا الكلام في هذه الصور بما لا يستحق التطويل .

اما الاولى ما اذا اعتقد انه انهى صلاته ثم شك في الجزء الاخير وهو التسليم ولم يدخل في الغير فقد ذهب جمع من الفقهاء الى انه لم يصدق عليه المضي ولم يصدق عليه التجاوز فيجب عليه اتيان التسليم ، ولكن ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى انه لا يحتاج الى اعادة الجزء لصدق المضي عليه اذ ان المضي يصدق بإتيان معظم الاجزاء كما يصدق عليه التجاوز اذ ان هذا الشخص انهى العمل باعتقاده فيصدق عليه التجاوز ، الا ان المحقق لو استدل بما ذكرناه من الامر الارتكازي العرف لكان اولى من هذا وما ذكره غير تام فان المضي لا يصدق على الانتهاء من معظم الاجزاء وكذلك لا يصدق على التجاوز اذ انه شك في الجزء الاخير او لا فكيف يصدق عليه التجاوز عن العمل فلابد من اتيان الجزء الاخير .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo