< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : يجب احراز التكليف لجريان القاعدتين

الصورة الخامسة : نفس ما قلنا في الرابعة لكنه دخل في الصلاة غفلة من دون اعتماد على بينة او استصحاب فانه شك في انه متطهر او غير متطهر ولم تكن له حالة سابقة لكي يستصحب ولم تكن له بينة لكي يعتمد عليها وغفل ودخل في الصلاة ثم بعد الصلاة شك في ان هذه الصلاة كانت مع الطهارة او لا فهل تجري قاعدة الفراغ في هذه الصورة وفي هذه الصورة حالتان :-

الحالة الاولى : احتمل انه توضأ ودخل في الصلاة ثم بعد الفراغ شك فلا اشكال في جريان هذه القاعدة اذ الشك في احتمال الطهارة ليس اقل من القطع بعدم الطهارة واحتمل الوضوء ودخل في الصلاة بعد الصلاة شك فقاعدة الفراغ تجري .

الحالة الثانية : وهو في ما اذا لم يحتمل في نفسه الطهارة ودخل في الصلاة غفلة ثم شك بعد الصلاة في ان هذه الصلاة مع الطهارة ولم يحتمل الوضوء قالوا بعدم جريان قاعدة الفراغ في هذا المورد لانه قاطع بالحدث وغفل عن نفسه ولم تكن بينة قامت على الطهارة ودخل في الصلاة من بعد الصلاة شك فهذه الصلاة غير صحيحة وقاعدة الفراغ لا تصحيح العمل المفقود فيه الشرط انما تصحيح العمل اذا احتمل فقدان الشرط فلا اشكال في هذه الصورة عدم جريان قاعدة الفراغ .

ومن جميع ذلك يظهر ان مورد جريان قاعدة التجاوز والفراغ هو العلم بالتكليف في الجملة وجدانا او تعبدا ودخل في العمل المركب ثم شك في اتيان جزء او تركه او اتيان شرط او تركه او اتيان مانع فمن جهة النسيان والغفلة والسهو تجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز اما اذا كان منشأ الشك من ناحية احتمال الترك العمدي او من ناحية الجهل او من ناحية القصور في الاجتهاد او التقليد او الدخول في العمل من دون اصل او حجة يعتمد عليه ففي هذه الصور لا تجري قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ ولابد من الرجوع الى الاصول التي تصلح لذلك .

المبحث العاشر : هل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ والبناء على مطابقة العمل وعدم احتمال الشك فيهما هل هو على نحو العزيمة بانه يعتمد على صحة العمل وعدم الاعتناء بالشك او على نحو الرخصة بمعنى انه بالخيار ان يعتمد على هذا العمل الذي اتى به مع الشك او انه يحتاط ويعيد العمل وقع النزاع بين الفقهاء وذهب السيد الوالد رحمه الله ان الظاهر من الادلة التي وردة في كلا القاعدتين هو الرخصة بمعنى ان المكلف يعتمد على هذه القاعدة ولا يعتني بشكه وله ان يحتاط ويعيد العمل برجاء ادراك الواقع مالم يستلزم زيادة ركن مما يوجب بطلان العمل لكن ذهب المحقق النائيني من ان الظاهر من الادلة المضي على العمل وعدم الاعتناء بالشك على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة أي انه بعد ان حكم الشارع الاقدس بعدم الاعتناء بالشك وحكم بالمضي في العمل فلا وجه ان يأتي به مرة اخرى برجاء درك الواقع لانه لا واقع له لكي يأتي به كذلك يستلزم منه الزيادة العمدية في الصلاة .

اورد عليه اولا : ان الحجة سواء كانت امارة او اصل انما هو دليل يدل على الزام المكلف بمؤدى الحجة والدليل الذي دل على حجية الامارة والاصل انما يلزم المكلفين اتيان العمل على مؤدى تلك الحجة ولا يدل على النهي عن الفعل الاخر الذي لم تقم عليه الحجة .

ثانيا : احتمال انه لم يأتي بالجزء اثناء العمل جاري والشارع الاقدس وان حكم ان هذا لا يعتني بشكه او حكم بالمضي امتنانا لكن الشك وجدانا باقي في نفسه ومع وجود الشك يحق له ان يأتي بالعمل لإزالة ذلك الشك .

ثالثا : ان ما ذكره رحمه الله مختص بالصلاة وعلى فرض التنزل يمكن الاحتياط بعد الصلاة بإتيان العمل مرة اخرى مع الجزء

رابعا : انك قلت يستلزم الزيادة العمدية هو مردود فيما اذا كان شكه وهو في المحل والكل يتفقون عل الاعادة بإتيان ذلك الجزء مع ان احتمال الزيادة موجود فيه

والصحيح ما ذهب اليه السيد الوالد وجمع كبير من الفقهاء من ان القاعدتان تدلان على الرخصة وليس على العزيمة والشارع وان حكم بعدم الاعتناء بالشك ولكن للمكلف ان يحتاط بأعاده ذلك العمل ولا ضير في ذلك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo