< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : جريان اصالة الصحة في العقود والايقاعات

ويجاب عن ما ذكراه المحقق في القواعد والعلامة في التذكرة بوجوه :-

الوجه الاول : ان اطلاق دليل اصالة الصحة وعموم التعليل الذي ذكرناه سابقا يجري في كل الاقسام الثلاثة المتقدمة

الوجه الثاني : ان السيرة قائمة على ذلك فأننا لو ذهبنا الى السوق وشككنا ان ما يجري في السوق هل هذه المعاملات والنقل والانتقال صادرة هل على انه بيع من قبل المالك او من قبل الفضولي ام منقبل الاجنبي او مأذون ان العقلاء يكتفون بوجود فعل والتزام في الخارج فاذا وقع شك فأصالة الصحة جارية وقد ذكرنا سابقا انه يعتبر في جريان اصالة الصحة وجود الشيء وتحققه ومن هنا قال الشيخ الانصاري ان السيرة قائمة ولا سيما بين المتدينين ان من يذهب الى السوق ويشتري ولا يشك في ان هذا وصل اليه من ناحية سرقة او من بيع صبي او من بيع صحيح كل هذه الاشكالات ينفونها بجريان اصالة الصحة للسيرة الجارية في ذلك

اشكل السيد الخوئي على الشيخ من ان هذا يرجع الى الشكك من ما في اليد وغير اليد لكن متفقون على ان الذي له اليد على شيء يحكمون بملكيته من ناحية قاعدة اليد وليس بقاعدة اصالة الصحة ، ولكن هذا خلط فان الشيخ الانصاري لا يحكم بان الموجود في يده سرقة او غصب او ملك ولا ريب ولا اشكال في ان من تكون يده على ملك يحكم بملكيته لقاعدة اليد لكن من يذهب الى السوق ويتحقق النقل والانتقال ويحصل له الشك في ان هذا النقل تحقق على ملك شرعي او انه تحقق فضولي او نحوه والمستشكل نظر اليد الفعلية وقال لا حاجة الى اصالة الصحة فما استشكل غير متين

الاشكال الثالث : يعتبر في جريان اصالة الصحة تحقق الشيء ووجوده في الجملة والاجمال ثم شككنا في ان هذا التحقق هل هو على الوجه الصحة فأصالة الصحة تجري ويعتبر في مجرى اصالة الصحة وجود وتحقق الشيء لا في اصل الوجود والتحقق فاذا صدر التزام في الجملة وشككنا في ان هذا الالتزام هل هو على الوجه الصحيحة فنجري اصالة الصحة فيه ولعل من يشكل في قابلية الفاعل وقابلية المورد فمعناه الشك في الشرطية والجزئية ومن المعلوم ان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل .

ويجاب عنه ان هذا غير صحيح لأننا نعتبر في جريان اصالة الصحة اصل الالتزام اصل التحقق في الجملة وعلى الاجمال كما نقول بالنسبة للتمسك بالإطلاقات وبالعمومات لنفي شرط مشكوك او جزء مشكوك لكي لا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وفي المقام ايضا من هذا القبيل ان الالتزام لابد ان يصدر من الطرفين ثم نشك بانه صحيح او لا ، فان استلزم الشك في الشرط الشك في المشروط عرفا او الشك في الجزء الشك في الكل عرفا فلا مجرى لأصالة الصحة حينئذ ولعل المحقق والعلامة ينظرون الى هذا القسم

فالحق ما ذهب اليه الشيخ الانصاري من جريان اصالة الصحة في جميع اقسام الشك في العقود والايقاعات سواء كان منشأ الشك الصحة الفعلية او قابلية الفاعل او قابلية المورد والمحل ففي جميع هذه الاقسام يمكن التمسك بالسيرة واطلاقات الادلة وعموم التعليل لجريان اصالة الصحة والحكم بصحة هذه المعاملة .

وقال الشيخ الانصاري في المقام كلام اخرى انه لو تنزلنا وقلنا بعدم جريان اصالة الصحة اذا كان الشك من جهة قابلية الفاعل او من جهة قابلية المورد وقلنا لا سيرة في البين ولكن يتم في ما اذا كان الشك في طرفين كما لو معاملة حصلت من طرفين وشككنا في ان هذه المعاملة هل فيها شروط الفاعل او شروط المورد فنقول لا تجري اصالة الصحة لكن اذا كانت من طرف واحد فنجري اصالة الصحة فيها فلو وقعت معاملة بين طرفين وكان احدهما جامع للشرائط وشككنا في الطرف الاخر له قابلية الفاعل او لا فيمكن اجراء اصالة الصحة في الطرف الذي شككنا به ونقول بصحة المعاملة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo