< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : جريان اصالة الصحة في العقود والايقاعات

وكل العقود مركبة من امرين احدهما العقد بحد نفسه والثاني رضا المالك في عقد الفضولي والقبض والاقباض في بيع الصرف والهبة او المجوز للبين في بيع العين الموقوفة هل نحكم بأجراء اصالة الصحة اذا شككنا في احد هذين الجزئيين

ذهب جمع من الفقهاء الى عدم اجراء اصالة الصحة في مثل هذه العقود لان بيع الفضولي متوقف على جزئيين صدور عقد ورضا المالك فان اجراء الصحة في احد الجزئيين لا يستلزم تحقق الاخر فاذا اجرينا اصالة الصحة وقلنا ان العقد له صحة تأهلية وليست فعلية ولكن اجراء الصحة في هذا الجزء لا يستلزم تحققها في الاخر وهو رضا المالك وقيل ان اصالة الصحة لا تجري اصلا للعقد بحد نفسه لانه لا شك بالنسبة له لكن نشك في ان هذا العقد هل كان بأذن المالك او لا ، ولا معنى في اجراء اصالة الصحة في شيء محرز بالوجدان ، ولكن هذا القول غير سديد باعتبار اننا لا نريد ان نثبت اجراء الصحة الفعلية بل نريد نثبت ان هذا العقد لو لم يكن بأذن المالك يكون بلا اثر لكن بأجراء الصحة في نفس العقد نثبت الصحة التأهلية أي قابلية العقد بان يلحق وثبت به الاذن وهذا المقدار من الاثر كافي في اجراء اصالة الصحة

واما بيع المرهون فلو شككنا ان الراهن باع العين الرهونة مع اذن المرتهن ام لا فهل يمكن اجراء اصالة الصحة في عقد الراهن لأثبات اذن المرتهن ، نفس الكلام يجري وهل يمكن اجراء اصالة الصحة فان عقد الرهن مركب من جزئيين احدهما العقد الصادر من الراهن والاخر اذن المرتهن فإجراء الصحة في احد جزئي السبب لا يمكن اثبات الجزء الاخر بأصالة الصحة

ومن العقود بيع السلم وبيع الصرف وهما مركب من قسمين احدهما صدور عقد من احدهما والاخر يكون القبض في المجلس والا فيكون البيع باطل وكذلك بالنسبة الى الهبة وتكون لازمة وموجبة لانتقال العين الموهوبة الى الموهوب له والا فلا اثر للهبة بدون القبض فلو شككنا في قبض في المجلس كان هل في بيع السلم هل كان فيه قبض في المجلس وكذلك في السلم ففي اجراء الصحة في احد طرفي السبب لا يمكن اثبات الجزء الاخر وهو القبض فهما جزئان بالاصل نثبت الصحة التأهلية للعقد واما كونه يثبت كون القبض في المجلس فلا يمكن اثبات ذلك ، وكذلك لو شككنا في بيع العين الموقوفة وهل لها مجوز او لا ، واصالة الصحة في نفس العقد لا تثبت ان هناك مجوز للبيع فلابد من احراز المجوز لكي يحكم بالصحة وترتب الاثر عليه

لكن الاشكال في ان هذا الذي ذكروه صحيح في حد نفسه ام ان لنا سيرة نتمسك بها وهي عمدة الادلة قال بعض الفقهاء ان السيرة قائمة فاذا صدر بيع من شخص وانه كان فضولي برضا المالك او لا فأصالة الصحة تجري وكذا في بيع المرهون وسائر العقود التي هي مركبة من جزئيين فنحن نشك في صحة هذا العقد وفساده والسيرة قائمة على اجراء اصالة الصحة عند الشك في تحقق الاذن او المجوز او القبض ، وكذلك في ما اذا كان النزاع في ما بني طرفي العقد الاصيل وغير الاصيل واحدهما يشك من ناحية ان هذا لم يصدر منه اذن او انه بيع باطل ولم يذكر السبب ففي هذه الصورة ايضا السيرة قائمة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo