< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة اليد

واستشكل على الروايات المتقدمة اما رواية حفص ابن غياث استشكل عليها ان اقصى ما نستفيده منها هو الشهادة بالملكية بواسطة اليد ولا يمكن الاستفادة بملكية ما بيد شخص على اليد امارة على الملكية والمليكة شيء والشهادة شيء اخر

واجيب عنه ان الشهادة بالملكية باعتبار ما في اليد يدل بالالتزام يدل على ان هناك ملكية في البين تدل على ان هذه اليد امارة عليه واشهد بالملكية على الذي تحت يده فالشهادة فرع على التملك والامام استدل على ان الشراء منه يدل على انه ملك له لكي تشتريه

وثانيا ان هذه الشهادة لم تكن مستندة الى العلم وتعلمون ان موضوع الشهادة لابد ان يكون علم بذلك الموضوع وفي المقام استند بالشهادة على الاصل او الامارة فلم يكن هناك شرط الشهادة وهو العلم ولذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (ان كان مثل هذا فأشهد والا فدع) ومثل هذا كان يعني الشمس ، اما اذا كانت الشهادة استنادا على الامارة لا اعتبار بها

ويجاب عن هذا ان العلم المأخوذ في الشهادة ان اخذ على نحو الصفتية فالأشكال وارد ما اذا كان مأخوذ على نحو الطريقية والكشف عن موضوع الشهادة فلا اشكال فيه وقد ذكرنا في مباحث القطع ان العلم المأخوذ على نحو الطريقية في أي مورد الاصل والامارة يقومان مقامه ولم يوجد مخالف الا المحقق الخراساني حيث استشكل بقيام الامارة والاصل مقام القطع المأخوذ على نحو الكشف ولكن الجميع ذهبوا على ان الامارة والاصل مقام القطع الطريقي وذكرنا في مباحث القطع انه لا يوجد في الشرع مورد اخذ العلم فيه على نحو الصفتية الا في بعض الموارد اخذ الاطمئنان موضوعا او جزئه والاطمئنان شيء والقطع شيء اخر .

اما حديث فدك الذي ذكره الشيخ الصدوق في العلل وغيره استشكلوا عليه ان هذا الحديث اقصى ما يستفاد منه ان البينة على المدعي واليمين على من انكر وذو اليد هو المنكر والطرف الذي يدعي الملكية هو المدعي عليه فلابد ان يثبت البينة ولذلك لو اعرض ترك ولذلك قالوا اقصى ما نستفيده من هذا الحديث ان المدعي لابد ان يقيم البينة ومن انكر لابد ان يقيم اليمين

ويجاب عن ذلك ان في الحديث قرائن ان اليد امارة على الملكية منها قول الامام عليه السلام (لو كان في يد المسلمين شيء يملكونه فأدعيته انا ممن تطالب البينة ؟ قال اطالبك بالبينة) وقوله عليه السلام (اذا كنت قد ملكت شيء في حياة رسول الله ص وادعى شخص اخر ملكيته ممن تطالب البينة) فهاتان قرينتان على ان اليد امارة على المليكة ومن يدعي خلاف ذلك عليه اقامة البينة فنستفيد من هذا الحديث ان اليد امارة الملكية والادعاء خلاف ذلك يحتاج الى دليل وبينة

واما حديث صدقة ابن مسعدة اشكلوا عليها انها خارجة عن الموضوع بالكلية وتدل على ان مشتبه الحلية يجوز ارتكابه الا اذا قام علم او بينه على خلافه كل مشتبه الحلية يجوز ارتكابه والحديث دليل على هذه القاعدة فلذلك لا ربط له بالملكية

ويجاب عنه ان هذه صحيح ان مساقها مشتبه الحلية لكن في امثلة هذا الحديث مما يدل على الملكية حيث قال من موارد اشتباه الحلية اشتباه الملكية وفي الحديث موارد تدل على ان اليد امارة الملكية .

واما الروايات الاخرى التي ذكرنا جملة منها هي واضحة الدلالة على ان اليد امارة على الملكية ولا اشكال في دلالة مجموع هذه الروايات على هذا المطلب بلا ريب ولا اشكال ولأجل وهن الاشكالات فلم يذكرها السيد

الدليل الثالث : الاجماع القائم بين المسلمين على ان اليد امارة على الملكية فكل من استولى على شيء ويده عليه فيده تدل على الملكية ولا اشكال في هذا الاجماع والاتفاق وان كان هناك نقاش في بعض الصغريات فهو مطلب لا يضر بأصل الكبرى ، والاجماع في مقام الثبوت يكون معتبر لانه كاشف عن رأي المعصوم او دليل معتبر عند الجميع والاجماع من هذا القبيل يكون حجة واما في مقام الاثبات فان احتمل ان المجمعين اعتمدوا على ادلة خاصة فيكون الاجماع مدركي وهو لا اعتبار فيه لانه لا يكون كاشف ولا يعد بعداد الادلة التي يستدل بها على شيء ، الا ان مجرد الاحتمال غير كافي لا سيما اذا كان المدعين للأجماع هم اساطين العلم ومن لهم باع في معرفة اقوال الفقهاء فلا يطرد الاجماع بمجرد كونه مدركي احتمالا .

الدليل الرابع : العقل ، ان بناء العقلاء وسيرتهم قائمة وجميع الملل والاقوام المتدينون منهم وغيرهم يحكمون ان من كان بيده شيء فهو ملك له ولا يطالبونه ببينه وبرهان فمجرد كون هذا الشيء تحت يده دليل على ملكيته وهذه السرة قد امضاها الشارع الاقدس بتلك الروايات التي تقدمت وذكرنا ان سير العقلاء لا نحتاج فيها الى امضاء من الشارع الاقدس فيكفي عدم الردع عنها

والمستفاد من جميع هذه الادلة ان قاعدة اليد من القواعد الرصينة التي تدل على الملك وهي امارة عليها والادلة قائمة على اعتبارها ولا اشكال في ذلك .

الامر الثالث : هل هذه القاعدة امارة او اصل ؟ والكلام في هذا عين الكلام الذي ذكرناه في بحث اصالة الصحة وقاعدة الفراغ فقد ذكرنا هناك هل هما اصل ام امارة والكلام هناك يجري في المقام وان ذكر السيد الوالد انه الظاهر انها اشبه بالإمارة من كونها اصل لكن بعض الفقهاء ذهب الى ملاحظة الدليل الذي يدل عليه وهل هو الاجماع او الاخبار او سيرة العقلاء وبنائهم ، فاذا كان الدليل هو الاجماع فلا يستفاد كونها امارة اذ الاجماع القدر المتيقن منه ان هذه اليد دليل على ملكية الشخص ولكن الكل متفقون ان اليد متقدمة على الاستصحاب فلا ريب ولا اشكال في كون اليد حاكمة على الاستصحاب لكن حكومتها على كونها امارة او انها محرزة فان كان مدرك هذه القاعدة هو الاجماع فلا يمكن الاستفادة منه على انه يكشف كونه ملك انما يكون نستفيد منه كونه اصل محرز .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo