< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

كان الكلام في الاستدلال على قاعدة القرعة وقد استدلوا عليها بالأدلة الثلاثة :-

الدليل الاول : الكتاب الكريم قل تعالى (فساهم فكان من الدحضين) الآية تدل على ان نبي ذلك الزمان هو من المقترعين ولكن كان من المغلوبين في قصة مشهورة مذكورة في التفسير والاخبار ، وقوله تعالى (وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم) وهذه تدل على ان نبي من انبياء الله وهو زكريا عليه السلام دخل في القرعة لكفالة مريم ، فالآية الاولى تبين دخول النبي والثانية تبين كيفية القرعة وهاتان الآيتان تدلان على وجود قرعة وهي معروفة عند العقلاء فهي من الامور العقلائية لرفع مشكلة او دفع حيرة

ولكن هناك اشكالات تطرح على هذا الاستدلال بالآية الثانية فان زكريا ادعى كفالة مريم باعتبار ان خالتها كانت تحته ورضي بالقرعة وكلهم دخلوا معه والقوا الاقلام ثلاث مرات وكل مرة كانت تخرج باسم زكريا ولكن هناك قول ان هذه الية اقصى ما نستفيد منهما ان هناك حل في ذلك الوقت لشيء ما حصل وكلهم رضوا بهذا والنبي من جملتهم ولكن الآية الشريفة تدل على ان هذه القرعة مشروعة صححها الشرع

والجواب عن ذلك ان دخول النبي في القرعة وان القرعة انما كانت لحل مشكلة وهذه المشكلة لا ترتفع الا بهذه الطريقة فيستفاد ان القرعة امر عقلائي امضاه الشرع بدخول النبي ضمن المقترعين وايضا شرع الاسلام امضاها بعدم الردع عنها وهو كافي في امضائها

والآية الثانية قالوا في وجه الاشكال بها فهناك رضى من الجميع بان يحلوا المشكلة بهذه الطريقة بعد ادعاء زكريا بحق الكفالة لان خالة مريم تحته فكان احق فرضوا ان يدخلوا معه بالقرعة اما كونها منسوبة الى الشرع باعتبار كونها حكم الهي فليس الامر كذلك كون الآية تنقل قصة من القصص وكم قصة ذكرت لا نستفيد الشرع منها

والجواب عن هذا الاشكال ان ما ذكرتموه موهون فان زكريا نبي دخل ضمن المقترعين وهذا يكفي في امضاء العمل العقلائي وهو حل لذلك النزاع مضافا الى ما ذكرنا ان في شرع الاسلام لما يستدل الامام بالآية الاولى والثانية فمعناه امضاء لتلك العملية ويكفي عدم الردع في الامضاء مع ان سيرة القران على انه لو كانت هناك اشياء لم تكن مرضية عند الله يعلق عليها ويفندها منها قوله تعالى (واذا بشر احدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم) وهذا المقدار كافي في المطلب وسيأتي ان القرعة اذا كانت لرفع الحيرة او المشكلات فهل تثبت حكم شرعي وتبين الواقع

الدليل الثاني : الاستدلال بالسنة وقد ذكروا روايات كثيرة في المقام لا يبعد تواترها معنى وهي على طائفتين :-

الطائفة الاولى : روايات عامة نستفيد منها قاعدة عامة وهي ان القرعة لكل امر مشكل او لرفع الحيرة والاضطراب وهذه قاعدة كلية وردة في موارد متفرقة والروايات بضعها ضعاف السند وبعضها صحيحات السند ولا اشكال في ذلك الا اننا لما ندعي تواترها معنى واثابت هذه الكبرى الكلية والقاعدة المعروفة على اللسن الفقهاء القرعة لكل امر مشكل او مشتبه او مجهول على اختلاف لسان الروايات من هذه الطائفة ، نعم اذا اردنا ان نستفيد حكما جزئي من هذه الروايات فلابد من ملاحظة اسانيدها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo