< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

هل القرعة رخصة ام عزيمة وقد تقدم مشروعية القرعة وانها مختصة بالشبهات الموضوعية التي لا طريق لها لعلاج هذه الشبهات فلابد من حل هذه المعضلة وحلها بالرجوع الى القرعة بالشروط التي ذكرناها فهل يجب على المكلف الرجوع الى القرعة في حل تلك المعضلة ام يجوز له التخيير ان امكن والا فالاحتياط وقد ذكرنا سابقا لا تخيير شرعي في البين اذ لا دليل عليه لانه ان وجد فلابد من الرجوع له ولم يصل الامر الى القرعة وكذا لا يجب الرجوع الى الاحتياط بل ربما يحرم في بعض الموارد ، حينئذ يبقى التخيير الاعتباطي فيرجع له المكلف من دون مرجح للتخيير فهل يجب عليه الرجوع الى القرعة ودفع هذا التخيير او هذا الاحتياط

الظاهر انه تفصيل في البين تارة يكون الرجوع الى القرعة في حال الخصومة حيث لا دليل يدل على الرجوع الى أي واحد من المرجحات فحل هذه المنازعة بالرجوع الى القرعة وهذا يكون على سبيل العزيمة فلا سبيل الا بها فان قلت هذا خلاف مقتضى قوله صلى الله عليه واله وسلم (انما اقضي بنكم بالبينات والايمان) فقد حصر النبي انه يقضي بهذه الامرين فلا سبيل الى الرجوع الى القرعة ، ويجاب عنه انه خلاف مفهوم كلامنا فان كلامنا بعد فقد البينة ولا مجال الى الرجوع لليمين عند ذلك تتعين القرعة

المورد الثاني : اذا كان هناك واقع الا انه مجهول عندنا فبالقرعة نرفع الجهالة ويتعين الواقع ففي هذا المورد ان وجد دليل على التخيير فلا مجال الا بالرجوع له وان كان مرجح يرجح احد الاطراف فلابد من الاخذ بالمرجح سواء كان شرعي او عرفي ولكن بعد فقد كل هذه الامور ينحصر الامر بالقرعة في تعين الواقع المجهول عندنا حينئذ لابد من الرجوع اليه ويجب تعين الواقع بها .

المورد الثالث : ما اذا لم يكن خصومة ولا وقاع مجهول يجب علينا تعينه بل هناك حيرة واضطراب بتوارد اطراف متعددة ونريد ان نرفع الحيرة ففي هذه الصورة هل يجب الرجوع الى القرعة ام انه يجوز الرجوع للقرعة كما يجوز لنا الاختيار ولو كان اعتباطي ؟ فذكر بعضهم انه لا دليل الى الرجوع الى القرعة فان الروايات وردت في الخصومة بعد فقد كل السبل او هناك واقع ونريد ان تعينه نرجع الى القرعة بعد فقد الطرق اما اذا كانت فقط حيرة واضطراب ونريد حله فلا يجب الرجوع الى القرعة بل الرجوع اليها يكون رخصة وليس عزيمة الا ان هذا المورد نرجع الى القرعة اذا كان فيها مصلحة او مفسدة بعدم الرجوع اليها

ثم يأتي الكلام في بعدما تعين الرجوع الى الاقتراع فهل يلزم الطرف الاخر تنفيذ القرعة فيظهر الكلام على هذا من الكلام السابق ففي موارد الخصومة حيث يجب الرجوع الى القرعة بعد فقد الدليل فيجب تنفيذ القرعة وكذا في موارد تعين الواقع المجهول حيث لا دليل الى تعينه سوى القرعة فيجب تنفيذه اما اذا كان في الموارد التي لا تكون القرعة الا حل ورفع حيرة فلا يجب تنفيذها الا انه يمكن ان نقول يجب التنفيذ حتى في هذه الصورة لما ورد في روايات القرعة مثل (ما تنازع قوم ثم فوضوا امرهم الى الله الا وخرج سهم المحق) أي اثبات حق في البين وكذا ما ورد عن فضيل ابن يسار حيث علمه الامام طريقة القرعة وقراءة الدعاء الخاص قبل القرعة فهذا دليل على اهتمام الامام بالقرعة وتنفيذها بعد الرجوع اليها واجب

وهناك امثلة يحتار الانسان فيها داخلة ضمن القرعة التي يجب تنفيذها او لا مثال ذلك اذا اوصى ان يعتق ثل عبيده ولم يكن له الا ثلاثة عبيد فهنا يحتار الانسان أي احد من هؤلاء ولا يوجد عندنا مرجح ولا سيرة ليكشف ان هذا العبد هو الذي يريد عتقه الموصي فاذا اقرع هل يجب تنفيذ القرعة ان وقعت على احدهم ام فقط القرعة لفرع الحيرة ، وكذلك لو اوصى ان يعطى لكل شخص قادم الى هذا المكان المعين مقدار من المال فدخلوا ثلاثة فهل هناك قرعة اذا لم يكن دليل على الترجيح ولم تكن سيرة في البين فيحتار اذ ان المال لا يكفي الا لواحد منهما ، وكذلك لو انهدم البيت على عائلة ونجى طفلان احدهما عبد والاخر حر وتعينهما لا يكون الا بالرجوع الا بالقرعة اذ لا سبيل لتعينهما الا بالقرعة ، وكذا لو ولد انسان ليس له ما للذكور وليس له ما للإناث فهل نرجع الى القرعة لتعينه او لا يجب وهل في هذه الموارد القرعة واجبة وملزمة في الرجوع اليها او انها على سبيل الرخصة ولو قلنا بالرجوع لها فهل يجب تنفيذها ام لا يجب ولأجل الاحتمالات وتعين الخصوصيات انما يتعين الرجوع الى الحاكم الشرعي في تعين موارد جريان القرعة ولذا قال بعض الفقهاء ان القرعة جزء الدليل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo