< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

ختام فيه امران :-

الامر الاول : لا دليل على تعين كيفية القرعة فهي انما موكوله الى العرف في تعين مؤداها فبكل وسيلة تتحقق ويرتفع النزاع بها وحل المشكلة تسمى قرعة عرفا فما ورد في القران الكريم في ايتين في مريم ورد (اذ يلقون اقلامهم) فلم يبين كيفية الاقلام وخصوصياتها وفي مورد يونس عليه السلام (فساهم فكان من المدحضين) سهام ولم تعين خصوصيات المورد كذلك في الروايات فلم يرد فيها تعين الا في صحيحة فضيل يكتب على سهم امة الله ويكتب على سهم اخر عبد الله ثم يجول بينهما ويستخرج منهما وهذا مثال للقرعة ولم يكن تقيد بهذه الطريقة فقد تقع القرعة بالسهام وقد تقع بالأقلام او بالحجر بل بكل وسيلة ولو كانت من الوسائل المستحدثة اذا تحقق بها المطلوب هو رفع الخصومة والاشكال

ثم انه لم يرد في الروايات ولم يشترط فيها الدعاء فان المناط في القرعة هي تفويض الى الله تعالى وهو يتحقق بكل دعاء والروايات الواردة في القرعة على قسمين منها مطلقات لم يرد فيها دعاء وقسم اخر ورد فيها دعاء معين ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد ونقول بتقيدها الا ان في روايات التقيد قرائن تدل على الندب وليس على الوجوب منها اختلاف الادعية الواردة في هذه الروايات ومنها فيها قرينة على ان الدعاء خاص بالأمام او لا يعلمه الا الامام فلا نستفيد من هذه الرواية شيئا والنتيجة ان هذه الادعية وردة لبيان التفويض الى الله تبارك وتعالى ولا يتحقق الا بالدعاء والتوسل بالله تعالى

ومن هذه الروايات رواية يونس ابن عبد الرحمن المروية في الكافي ان رجل كان عنده عدة مماليك فقال ايكم علمني اية من كتاب الله عز وجل فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدرى ايهم الذي علمه الآية فهل يستخرج بالقرعة ؟ قال عليه السلام : نعم ، لا يجوز ان يستخرجه احد الا الامام فان له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره) وهذه الرواية دالة على ان يوجد دعاء عند القرعة وهذا الدعاء لا يعلمه سوى الامام عليه السلام وهو مخالف للروايات التي وردة فيها ادعية وقد استشكل على هذه الرواية انها مضمرة لم يذكر عن الامام لكن الاضمار في ان روايات يونس غير صحيحة ولكن يجاب ان الرواية يمكن الاعتماد عليها للرواية المعروفة عندما سأل الامام عليه السلام أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه معالم ديني قال الامام نعم ، صحيح ان الرواية مضمرة ولكن يعمل بمضمراته .

وهناك دعاء يستفاد من الرواية على ان اقامة القرعة لابد ان تكون من الامام فقط لان عنده علم خاص ودعاء لا يعلمه الا هو ولكن سيأتي في رواية اخرى يضمن الى الامام غيره ويذكر المقرع .

وهناك روايات اخرى منها موثقة سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ان رجلين اختصما الى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده وقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين وعلم كل واحد منهما بعلامة ثم قال عليه السلام اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فأسألك ان تخرج سهمه ، فخرج سهم احدهما فقضى له بها)

ومنها صحيحة البصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء اقرع بينهم على ايهما يصير اليمين ، ثم قال عليه السلام وكان امير المؤمنين يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع من كان له الحق فأده اليه ثم يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين) ايضا هذه الرواية تضمنت دعاء الا انه اخصر من الدعاء السابق فيدل على انه مستحب وليس واجب .

ومنها صحيحة الفضيل ابن يسار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال عليه السلام يقرع الامام او المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم اخر امة الله ثم يقول الامام او المقرع اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون فبين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب م يطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج وورث منه) وهذه الرواية وردت فيها تفاصيل لم يرد في رواية اخرى فقد ذكر سهام وكيفيتها والدعاء ومن مجموع هذه نستفيد ان الدعاء مستحب وليس بواجب وانما هو مندوب لان القرعة فيها تفويض الى الله ولما كان تفويض فكان فيه دعاء وتضرع ولم نستفد من جميع هذه الروايات وجوب الدعاء فمن هنا صارت القرعة نضير الاستخارة وهي ايضا تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى ولهذا وردة فيها ادعية خاصة ولم يكن فيها تعين لدعاء خاص

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo