< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

والروايات التي ذكرناها هي كثيرة مذكورة في الكتب المتقدمة والمتأخرة وان لها شهرة روائية وتلقى الاصحاب هذه الروايات الدالة على الاستخارة بقبول والتزموا بها كما يلتزمون بالواجبات وهذا مما يوجب الاطمئنان بالصدور وان من الروايات ما يتضمن القرائن التي تدل على الصدور من الامام ، الا اننا بدل ان نذكر كلام صاحب السرائر او كلام المحقق في المعتبر او كلام المحقق الهمداني نقول لابد ان نأتي بالاستخارة برجاء المطلوبية وهو كلام صاحب الجواهر ونصه (فما في السرائر من الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء ثم فعل ما يقع في القلب والتشديد في الانكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة) قال صاحب السرائر (ان رواتها فطحيه مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون فلا يلتفت الى ما اختص بروايته والمحصلون من اصحابنا ما يختارون في كتب الفقة الا ما اخترنا فشيخنا ابو جعفر الطوسي قده لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده الا ما ذكرناه واخترناه وكذا شيخنا المفيد قده في رسالته الى ولده لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق بل اورد روايات كثيرة فيها صلوات وادعية ولم يتعرض لشيء من الرقاع والفقيه عبد العزيز اورد ما اخترناه وقال قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة احسنها ما ذكرناه) واستشهد صاحب السرائر على قوله بمعنى الاستخارة التي هي من قولهم استخرت الله أي استفعلت من الخير بمعنى سألت من الله ان يوفق لي خير الاشياء أي افضلها فمعنا صلاة الاستخارة يعني صلاة الدعاء ثم قال صاحب الجواهر ان ما ذكره محل للنظر من وجوه وان تبعه المحقق في ما حكي من معتبره حيث قال واما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ نحو ما يحكى عن بعض نسخ المقنعة من ان هذه الرواية [1] شاذة ليست كالذي تقدم لكننا اوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل)

ولكن عن ابن طاووس ان النسخ القديمة لم توجد فيها هذه الزيادة ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها وقال ابن طاووس (اني قد اعتبرت كلما قدرت عليه من كتب اصحابنا المتقدمين والمتأخرين فما وجدت ولا سمعت ان احد ابطل هذه الاستخارة) فالسيد يثبت استخارة ذات الرقاع ومعناه استخارة البندقة واستخارة افعل ولا تفعل ثابتة حينئذ وقال صاحب الجواهر (ولقد اجاد الفاضل في المختلف بعد ما نقل ما سمعته من السرائر في قوله وهذا الكلام في غاية الرداءة واي فرق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات) فان كتب العبادات هي المختصة به ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة واي محصل اعظم من هذين الكتابين وهل استفيد الفقه الا منهما

واما نسبة الرواية الى زرعة ورفاعة فخطأ فان المنقول روايتان ليس فيهما الرجلان وهما ليس من الفطحية ومن كان حاله هكذا كيف يجوز له ان يقدم على رد الروايات والفتاوى ويستبعد ما نص عليه الائمة الطاهرين وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة اجماعا في حق الاحكام الشرعية واما امر الاستخارة سهل يستخرج منه الانسان ما فيه الخير في بعض افعاله المباحة المبنية عليها مصالحه ، وعن ابن طاووس في كتاب الاستخارات ردا على السرائر (انه ما روينا عن زرعة وسماعة شيئا وانما روينا عن من اعتمد عليه ثقاتنا اصحابنا وكأنما حظره من نسخة السرائر فيها ابدال رفاعة بسماعة) وفي الوسائل ان ابن طاووس روى الاستخارة بالرقاع بعدة طرق وفي الذكرى انكار ابن ادريس رحمه الله الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له بعد اشتهارها بين الاصحاب وهذا ردا على من قال ان الاستخارات ظهرت بعد السيد ابن طاووس وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم فالاستخارة ذات الرقاع مشهورة بالشهرة الروائية وقد صنف ابن طاووس كتاب ضخم في الاستخارات اعتمد فيه على الاستخارة ذات الرقاع


[1] رواية ذات الرقاع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo