< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التعارض بين الادلة الشرعية

وهذا البحث من مسائل علم الاصول وان اختلفوا في كل مسألة هل هي من علم الصول واي واحدة من هذه المسائل ذكر السيد الوالد هذا البحث في باب مباحث الالفاظ وعلل ذلك انه يرجع الى استبيان الدليلين المتعارضين ورفع التعارض بينهما بحسب المحاورات وقد اعتاد الاصوليون ذكر هذا البحث في اخر بحث الاصول العملية وربما الوجه في ذلك اشتمال هذا البحث على امور متعددة و لانه لا يختص بالدليلين اللفظيين بل يشمل غيرهما وما ذكره السيد الوالد هو اولى باعتبار انه العمدة في هذا البحث هو تعارض الادلة الشرعية بحسب المحاورات فكيف نرفع التعارض بينها فالأجدر ذكرها في مباحث الالفاظ وان اشتملت على مباحث عقلية وغيرها فلا يخلوا بحث عنها .

وكيف ما كان فهذا المبحث من اهم المباحث الاصولية اذا فيه تعدد للجوانب ووسعت الاطراف ولا يمكن ان يدخل فيها احد الا من كان له المام بعلوم متعددة منها علم الفقه واصول الفقه وعلم الحديث والخ من العلوم الادبية ولاشتمال هذا البحث على اهم القواعد التي لها الدور الكبير في عملية الاستنباط فلا اشكال ان هذا البحث من اهم المباحث الاصولية .

والكلام في هذا الكتاب ذو ابواب وهي التعارض والتعادل والترجيح وخاتمة وكل باب له فصول وقبل الشروع في الابواب لابد من تمهيد وهو في امور :-

الامر الاول : اختلفوا في تعريف كل واحد منها ولكن الصحيح ايكال ذلك الى العرف اذ لا يخلوا علما من العلوم النظرية من هذه الامور وليس لكل علم فيه اصطلاح خاص .

الامر الثاني : ان الوارد في هذا الباب ثلاثة عناوين التعارض والتزاحم واشتباه الحجة مع غير الحجة وعرفوا التعارض انه ثبوت حكم في هذا المورد مع وجود الدليل على الحكمين وتمامية الدليل على الحكمين بحسب الاثبات ففي عالم الثبوت ليس الا حكم واحد لا قصور في مقام الثبوت انما القصور في مقام الاثبات وحكم التعارض هو الرجوع الى المرجحات ، واما التزاحم فهما حكمان في مقام الثبوت وفي مقام الاثبات قد تم الدليل على هذين الحكمين ففي مقام الثبوت لا قصور وكذلك في عالم الاثبات والقصور يأتي من عدم امكان المكلف للجمع بينهما فلا ريب ولا اشكال ان هذا اتفاقي وليس دائمي اذ لا يمكن ان يكلف الله تعالى عباده بتكليف لم يكونوا قادرين عليه وحكم التزاحم هو الترجيح الملاكي فان كان الملاك في احدهما اقوى يقدمه ، واما اشتباه الحجة مع غير الحجة فهو من ناحية يتفق مع التعارض اذ ان هناك حكم واحد في الواقع ليس اكثر ولكنه في مقام الاثبات لم يكن الا دليل واحد اجتمعت فيه شروط الحجية واشتبه بالحجة وحكمه هو الرجوع الى التفحص التام وتعين الحجة من هذين الخبرين وان لم يمكن ذلك فالمرجع الى الاصول العملية وسيأتي بيان ذلك في المباحث القادمة .

الامر الثالث : لا اشكال في المحاورات انها تتقوم بالنص والاظهر والظاهر ولا ريب في تقديم النص على الاخيرين لان له صلاحية في التصرف بكليهما كما لا ريب في تقديم الاظهر على الظاهر فان له التصرف فيه .

الامر الرابع : هناك عنوان يكون في هذا الكتاب الجمع مهما امكن اولى من الطرح هي قاعدة اعتبروها في باب التعارض ولا اشكال في انه اذا امكن في ان يجمع بين الدليلين المتعارضين او احدهما يتصرف في احدهما بحيث اذا القي على العرف يقولون لا تعارض بينهما فهو الجمع وهو صحيح اما اذا لم تقم قرينة على هذا الجمع فيكون جمع تبرعي وهو لا اعتبار به عند العلماء بل يعتبروه لغوا وباطل .

الامر الخامس : انهم يقولون ورد لفظ التخصيص والتخصص والتقيد وهم عناوين موجوده عند العرف ان الخاص يتقدم على العام لان الخاص قرينة والعام ذو القرينة ولذلك لا يقولون بالتعارض بين العام والخاص والقيد يتقدم على المطلق ولكن شاع في ما يقارب عصرنا ان هناك الحكومة والورود وقسموا الحكومة الى واقعية وظاهرية وكل واحد من الاقسام اما ان يوسع في الحكم او في الموضوع او في كليهما فاذا ضربنا الاقسام تكون ثمانية عشر قسما وسيأتي بيان ذلك وهل هذا الاصطلاح صحيح او ليس بصحيح بحث طويل ولا ريب ولا اشكال في تقديم الخاص على العام ولا اشكال ان القرينة تتقدم على ذي القرينة بلا فرق بين ان يكون دليلي العم والخاص قطعيين من حيث السند والدلالة او ظنيين كذلك او احدهما ظني والاخر قطعي ففي جميع هذه الصور الخاص مقدم على العام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo