< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : التعارض
والصحيح انه لابد من الرجوع الى العرف في تعين مفاهيم الالفاظ الواردة في علمي الاصول والفقه ان لم يرد نص من قبل الشارع فان ورد فلابد من التعبد به، فاذا رجعنا الى العرف في فهم التعارض نرى ان هناك دليلان تامان من حيث الحجية والسند اثباتا لا قصور فيهما وانما في مقام الواقع يشتملان على حكمين لا يمكن اجتماعهما ثبوتا بحيث يرى العرف ان عنصر التكاذب والتعارض فيهما واضح، ففي موارد الجمع العرفي فاذا عرض الدليلين على العرف ورفع التنافي بينهما بحسب فهمه العرفي مع وجود قرينة تدل عليه حكم بعدم التعارض في البين فلا يدخل في مفهوم التعارض اذ لا تكاذب بينهما ففي الورود والوراد والحاكم والمحكوم العام والخاص المطلق والمقيد والاظهر والظاهر ليس فيها تكاذب فلا يتحقق التعارض ولا يعده العرف كذلك .
ولذلك فان الاشكال على التعريفين المتقدمين تعريف المشهور وتعريف المتأخرين فانه لا يوجد فيها عنصر التكاذب حتى يدخل في مفهوم التعارض العرفي فاذا عرضنا التعريفين على العرف نرى انه التعريف الاول هو اقرب الى مفهومهم ولكن التعريف لا يشمل موارد الجمع العرفي .
ومن هنا يظهر ان تعريف السيد الصدر رحمه الله كأنه يرجع الى شرح هذين التعريفين وليس انه تعريف جديد فان مرحلة المجعول بعد مرتبة الجعل ولا ريب في ان التنافي يكون من جهة المدلولين لا من جهة الجعل، ومن هنا نعرف انه لما كان التناقض من جهة التكاذب في الدلالة لا يرى العرف قوة الصدور او ضعفه فأننا نرجع الى العرف في تعين ذلك فلا قوة الصدور توجب قوة الدلالة ولا ضعف الصدور يوجب ضعف الدلالة فانها لها منشأ خاص فاذا صار تكاذب في مرحلة الدلالة فلا يرى قوة الصدور وضعفه .
ثم ان المشهور اعتبروا ان يكون التنافي بين الدليلين على وجه التناقض او التضاد والوجه في ذلك لإخراج موارد التنافي الاخرى اذ ليس كل تنافي بين الدليلين هو من التنافي، وقالوا الن التنافي التناقضي هو بين الدليلين اذا كان بينهم السلب والايجاب كما اذا دل الدليل على وجوب شيء ودل الاخر على سلب ذلك الوجوب، كما ان تنافي التضاد هو ما اذا كان بين الوجودين كما لو دل الدليل على وجوب شيء ودل اخر على حرمة شيء اخر، وتنافي التضاد وتنافي التناقضي ليس المراد منه في علم الاصول هو الوارد في علم الفلسفة والمنطق بل اخذوه مما هو موجود عند العرف ولا يخلو من المسامحة فلا يرد على هذا التعريف يخرج موارد ليس فيها تناقض ولا تضاد مع انهما من التعارض اذ ان المراد من التناقض والتضاد هو العرفي
وقد اورد على هذا التعريف فقالوا انه يمكن ان لا يدخل في ما اذا كان كل من الدليلين يشمل السلب كما اذا دل دليل على سلب الوجوب من شيء والدليل الاخر يدل على سلب جواز الترك فمع انهما سلبيان يدخلان في التعارض ولكن التعريف لا يشملهما !
واجيب عنه بان سلب الوجوب يدل على جواز الترك وسلب جواز الترك صار تناقض بينهما فيمكن ادخاله في التعريف وبناء على هذا لا يوجد تضاد ابدا اذ ان كل تضاد نرجه الى السلب والايجاب لكنه مبني على التناقض والتضاد المصطلح عليه في علم المنطق اما اذا كان المراد منه التناقض والتضاد العرفي يشمل ذلك ولا اشكال فيه .
والموارد الثالث الملكة وعدمها فانه ليس فيها لا تناقض ولا تنافي مع ذلك ادرجوهما في بحث التعارض كما لو دل دليل على صحة البيع في ظهر يوم الجمعة ودل دليل اخر على فساده فلا ريب ولا اشكال في ان الصحة والفساد بينهما الملكة وعدمها اذ الفساد لا يطرء الا اذا كان المورد قابل للصحة، والجواب نفس ما ذكرناه اولا وهو المفهوم العرفي فيشمل هذا المورد ايضا
ومن جميع ذلك نستفيد ان التعريف اقرب الى العرف مما يكون مصطلح عندهم فلا اشكال فيه اذ ان الايراد يورد على التعاريف الاصطلاحية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo