< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : التعارض
حكم الاصوليون بعدم ترتب احكام التعارض على مقطوعي الصدور فاذا ورد علينا خبر مقطوعي الصدور فلابد ان يكون الحال فيه احد وجوه اربعة :-
الوجه الاول : ان يتوفر في الخبران فلابد ان يكون تام السند وتام الصدور وتام الدلالة حتى يكون العمل بهاذين الخبرين مقطوع الصدور كما لو كانا ايتين شرفين او اية وحديث والحال في هذا الوجه ان امكن الجمع العرفي بينهما فلابد من ذلك بان يكون احدهما ظاهرا والاخر اظهر فنحمل الظاهر على الاظهر او كانا حاكم ومحكوم ويتعين بذلك، واما اذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما فنحكم عليهما بانهما مجملان بالعرض ولا يمكن الرجوع الى الاصل المخالف ولكن نأخذ بالقدر المتيقن من المجمل والاصل الموافق .
الوجه الثاني : اذا كان خبران مقطوعي الصدور ولكنهما مقطوعي الظهور ونصين في المقام ولا اشكال في دلالتهما ففي هذه الصورة لا يمكن اجراء الامر الذي ذكرناه في الاول هنا ونحمل احدهما على الاخر فنحكم بالقطع بان احدهما غير صادر من المولى لانه كيف يصدر من حكيم متناقضين فنقط فيكون المقام من اجتباه الحجة بغير الحجة - وسيأتي بيان العمل في ذلك المورد - ولا يدخلان في المتعارضين حتى يشملهما حكم المتعارضين .
الوجه الثالث : ان يكون احدهما ظاهر والاخر اظهر فيكون في البين توافق بان يكونا مقطوعي الصدور والجهة فان امكن التميز فلابد من حمل الظاهر على الاظهر وان لم يمكن التميز فلابد من التصرف او حمل احدهما على الاخر وان لم تكن قرينة تدل على ذلك فالجمع العرفي غير متحقق فنرجع الى جهة الصدور ونقول ان احدهما لم يكون صادر لبيان الحكم الواقعي ونحمله على التقية .
الوجه الرابع : ان يكون احدهما مقطوع الصدور والاخر مظنون الصدور فيمكن ان نتصرف في مقطوع الصدور بخبر واحد وقد اتفقت كلمتهم على جواز تخصيص عموميات الكتاب بالخبر الواحد اذا كان مشمل على شروط الحجية، فاذا تعارضا ولم يكن ترجيح في البين فهل نأخذ بمقطوع الصدور او نرجع الى تلك المرجحات المذكورة في بحث العلاج من الاعدلية والاوثقية
والمشهور بينهم انه اذا تعارض مقطوع الصدور مع مظنون الصدور نأخذ بمقطوع الصدور لانه اولى بالأخذ من الاعدلية والاوثقية في الخبرين المتعارضين .
الشرط الرابع : ان يكون التكاذب مستندا الى مدلولي الدليلين بان يكون تكاذب بالذات او بالعرض فلو علمنا بكذب احد الخرين لا من جهة مدلوليهما بل من جهة اخرى فلا يدخل في بحث التعارض ولا تترتب عليه احكامه كما لو دل دليل على وجوب الاقامة في الصلاة ودل دليل اخرى على وجوب الاذان في الصلاة وقام دليل اخر وعلمنا من خلاله بكذب احدهما فلا يكون هذا من المتعارضين ولا يترتب عليه احكام التعارض لانه يشترط في التعارض ان يكون التكاذب مستند على مدلول الدليلين وهنا في هذا القسم استند على دليل اخر خارج عنهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo