< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : احكام المتزاحمين

الحكم الثالث : الترتيب بين الاهم والمهم فان التكليف بالنسبة الى المتزاحمين فعلي تام من حيث الخطاب ومن حيث الملاك والتنجز ولكن هناك مانع في حالة الامتثال من الجمع بينهما فلو تركهما معا ارتكب العصيان واثم لانه ان ترك احدهما ترتب عليه امتثال الاخر فان تركهما فقد عصى فان المقتضي لإتيان الاهم موجود لوجود الفعلية والمانع عدم الجمع بينهما فان عصى ترتفع المزاحمة فيجب تحصيل المصلحة في المهم ودرك المصلحة الملزمة فيه فالمقتضي موجود في الاهم والمانع مفقود .

الحكم الرابع : ان في باب المزاحمة والتزاحم ان التكليف بين المتزاحمين التكليف تام من حيث الخطاب والوصول والتنجز ولكن المناع هو في مقام الامتثال لانه لا يمكن للمكلف الا ان يأتي بأحدهما، فلو كان عالم بأحدهما وكان جاهل بالأخر او ناسي له فيتعين عليه الاتيان بالمعلوم ولو كان اقل درجة من حيث الاهمية لحكم العقل بامتناع تكليف الجاهل او الناسي، قد يتوهم ويقال ان التكليف بالنسبة لهذا المعلوم مجرد خطاب انشائي صرف لم يصل الى درجة الفعلية فانهما متزاحمين

والجواب ان ذلك خلاف فرض الكلام فانه في المراتب الاربعة الخطاب الفعلية الوصول التنجز تام انما المانع في مرحلة الامتثال فكلا التكليفين فعلي ومتنجز عليه ولكن لما حصل الجهل او نسيان بالنسبة للأخر ارتفعت فعليته وبقية فعلية المهم فتعين عليه .

ثم انهم ذكروا مرجحات باب التزاحم وهي انما تكون للمتزاحمين بعد عدم امكان ادراج التزاحم في مسألة التعارض لكي تشمله مرجحات باب التعارض المنصوصة وغير المنصوصة وهي تختص فيما اذا كان تعارض بين الخبرين وان لم يوجد تعارض فلا تشمله والمرجحات هي :-

المرجح الاول : ما اذا دار بين المتزاحمين بين ان يكون احدهما اخذ القدرة الشرعية فيه والاخر اخذ القدرة العقلية فاذا دار الامر بينهما يقدم ما اخذ القدرة العقلية كما لو كان شخص عنده مال معين وعليه دين في ذمته وحج بالنسبة له ولا يفي المال للجميع فاذا صرفه في وفاء الدين انتفى الحج لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه والدليل على ذلك واضح قالوا ان القدرة الشرعية وجوبها اذا لم يكن مانع او مزاحم يزيل تلك القدرة فينتفي الوجوب بانتفاء الشرط وهذا واضح ولا خلاف فيه انما الكلام في امور اخرى وهي :-

الامر الاول : ما المراد بالقدرة الشرعية وهو ما ذكره المحقق النائيني قده وهي القدرة التي اخذها الشارع المقدس في ملاك الحكم ولا يمكن ان يتحقق بدونها، وهل هذا الكلام صحيح على الاطلاق؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo