< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مرجحات باب التزاحم

المرجح الثاني : ما اذا كان الواجبان المتزاحمان احدهما مضيق والاخر موسع فيقدم المضيق على الموسع ودليله واضح فانه لو قدمنا الموسع يستلزم تفويت الواجب الذي تم ملاكه وفعليته فيلزم الحرمة كما اذا كان اول الزوال خسوف جزئي ينتهي بمدة معينة حينئذ صلاة الظهر موسع وصلاة الكسوف مضيق فلو قدمنا صلاة الظهر لزم تفويت الواجب المضيق وهو صلاة الآيات، وايضا كما لو تزاحم ازالة النجاسة من المسجد اذا كان متسع لوقت الصلاة اما اذا كانت الصلاة اخر وقتها وكانت نجاسة في المسجد لوجب تقديم الصلاة وهكذا .

المرجح الثالث : ما اذا كان احدهما اسبق زمانا والاخر متأخر بان يكون امتثال احدهما اسبق من امتثال الاخر فعند التزاحم بينهما فالأسبق زمانا في الامتثال يتقدم على المتأخر زمانا في الامتثال واستدلوا عليه بفعلية الاسبق وتمامية ملاكه فلو لم يأتي به واتى بالمتأخر لأوجب تفويت الاسبق زمانا ولكن لو اتى بالأسبق زمانا فوت قدرته على اتيان المتأخر زمانا فلم تصل الى درجة الفعلية وهو بهذا المقدار مذكور في كلماتهم وبهذا المقدار يفهم العرف وامثلته كثيرة كالمصلي ليس له الا قدرة واحدة في الصلاة فانه يقدم الركوع في الركعة الاولى والقيام في الركعة الاولى على الركوع في الركعة الثاني والقيان اذ بإتيان الركوع في الركعة الاولى يفوت القدرة على الاتيان بالقيم .

الا انه استشكل البعض انه بهذا المقدار غير تام فانه اذا تزاحم واجبان احدهما اسبق زمانا في الامتثال والاخر متأخر زمانا في الامتثال يقدم الاسبق زمانا على المتأخر زمانا بهذا المقدار ان اتيان الاسبق زمانا يوجب سلب القدرة بالإتيان بالأخر لفعلية الخطاب في الاول بهذا المقدار غير كافي، وقال ان القدرة التي اخذت في الواجبين اما ان تكون القدرة عقلية او شرعية او مطلق القدرة

اما على الاول فان الواجب مقيد لبا بعدم الاشتغال بالضد الاخر الذي ملاكه اهم او مساوي حينئذ لا يفرق بين الاسبق زمانا والمتأخر زمانا بناء على هذا القيد ان الاسبق زمانا مقيدا لبا بعدم الاشتغال بالضد الذي ملاكه اهم او مساوي المتأخر زمانا مقيدا لبا بعدم الاشتغال بالضد هذا العنوان منطبق على كل واحد منهما فلو لم يشتغل بالأسبق زمانا واخره واتى بالمتأخر يكون هذا العنوان صادقا عليه ولا اشكال فيه من هذه الناحية فاذا كانت القدرة عقلية والواجب المأخوذ فيها مقيدا لبا بعدم الاشتغال بالضد الواجب ملاكه اهم او مساوي وهذا العنوان ينطبق على المتقدم والمتأخر .

اما اذا اخذت القدرة فيها قدرة شرعية والمتأخر زمانا اخذ في موضوعها القدرة الشرعية ايضا فاذا اتى بالأسبق زمانا يوجب فوات القدرة وفواتها على الاتيان بالمتأخر زمانا هذا المعنى بهذا المقدار صحيح الا انه غير تام فهو يصدق على كل شيء اذا اتى به قبل اتيان اللاحق يوجب فوات القدرة فلا يختص بالمقام .

اما اذا اخذناه على مطلق القدرة حينئذ ان هذه القدرة اذا اخذت في موضوع كلا الواجبين احدهما اسبق زمانا في الامتثال والاخر متأخر زمانا في الامتثال ان ذلك صحيح الا انه ايضا لا يفيد باعتبار ان الاسبقية واللحوق لا يفيد شيئا اذ كلاهما اذا اخر الاسبق واتى بالمتأخر زمانا في الامتثال صدق عليه هذا العنوان فانه اتى بمطلق القدرة ولم يفوتها عليه فاذا كانت قدرة عقلية فانها مقيدة بكل واجب مقيد بقيد لبي بعدم الاشتغال بالضد الواجب ملاكه اهم او مساوي وهذا العنوان ينطبق على كل واحد من السابق او الاحق، وان كان المأخوذ فيهما القدرة الشرعية يمكن القول بالصحة ان هذا الاسبق زمانا في الامتثال لو اتى به يفوت القدرة على اتيان المتأخر زمانا الا انه لا يختص بالمقام ويكون اعم منه، اما اذا اخذ فيه مطلق القدرة وهو صحيح الا انه ينطبق على كل واحد من الواجبين .

اما اذا رجعنا الى الفهم العرفي وطرح عليهم واجبان متزاحمان احدهما في الامتثال سابقا زمانا والاخر متأخر زمانا في الامتثال فانه لو اتى المكلف بالسابق زمانا في الامتثال يوجب رفع فعلية التكليف المتأخر زمانا في الامتثال باعتبار ان القدرة تنتفي عليه فانه صرفها في الامتثال الاول وبذلك فوت عليه القدرة في الامتثال الثاني ، وهذا المعنى صحيح عند العرف ولذلك يحكمون ما هو اسبق زمانا في الامتثال على ما هو متأخر زمانا في الامتثال بهذا الملاك صحيح ان تلك الفروض ان تكون بحسب الدقة الاصولية صحيحة الا ان الفهم العرفي لهذا الموضوع لو طرح عليهم لاستفاد ذلك امثلة ذلك كثيرة في الفقة .

الا انه خرج عن هذا المورد في ما اذا كان المتأخر زمانا في الامتثال اهم من الاسبق زمانا في الامتثال بحيث لو اتى بالأسبق لفوت القدرة على اتيان الاهم كما لو كان عنده مال ليصرفه في ماء الوضوء او يصرفه في حفظ النفس المحترمة فيجب عليه حفظ الماء لحفظ النفس المحترمة وان كان امتثال الوضوء اسبق فان اهمية حفظ النفس اوجب فيحتفظ بالقدرة له ، كذلك يخرج عن مورد النزاع فيما اذا كان المتأخر مشروطة صحته بإتيان الاول كما في صلاة الظهر والعصر فانه لا تصح العصر الا بعد الظهر وهو خارج عن المقام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo