< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مرجحات باب التزاحم

المرجح السادس : التقديم في الاهمية فاذا كان واجبان متزاحمان كان احدهما اهم من الاخر يقدم ما له اهمية على الذي ليس فيه اهمية والكلام في هذا المرجح يقع من نواحي ثلاثة :-

الناحية الاولى : احتمالات وفروض الاهمية والمتصور فيه ثلاثة :-

الفرض الاول : العلم بالأهمية فاذا علم بأهمية احد الواجبين المتزاحمين على الاخر فلا ريب ولا اشكال في تقديم ما له الاهمية على الاخر وذلك في ما اذا دار الامر بين انقاذ امام وبين انقاذ مسلم فلا ريب بان انقاذ الامام مقدم على انقاذ مسلم ويمكن الاستدلال عليه بوجهين :-

الوجه الاول : العقل يحكم ان الذي فيه الاهمية انما يتقدم ويتعين الاتيان به على الذي لم نحرز فيه الاهمية فلو تركنان الذي فيه الاهمية فانه يستوجب ترك اللزام ما اوجب المولى من زيادة اهمية وهي انقاذ الامام فيه زيادة اهمية على انقاذ مسلم وهذا بحكم العقل .

الوجه الثاني : ما تقدم ذكره من ان الواجبات كلها مقيدة بقيد لبي انه في حال عدم الاشتغال بضد لا يقل اهمية فحينئذ هذا العنوان صادق في المقام ان الذي يأتي بالاهم مشروط بعدم الاشتغال بضد لا يقل اهمية عنه وهذا القيد اللبي يوجب نفي موضوع المهم ويكون وارد عليه فمقام الورود في المقام واضح .

والكلام في ان هذا الشرط من اين نحرز اهميته ومن قال ان اطلاق الواجب الاهم باقي على حاله حتى في ضمن الاشتغال بالمهم فان الاطلاق اذا بقى على حاله وكان الوجوب فعلي حينئذ ينفي موضوع الوجوب بالنسبة للمهم اما اذا لم يمكن اثبات الاطلاق أي كون هذا مشروط بالقدرة الشرعية وليس العقلية فلو شككنا بذلك وقلنا احتمال ان يكون مشروط بالقدرة الشرعية واثبات الاهمية في احد الطرفين لا يمكن اثبات الاطلاق، وكيف ما كان فان كان في البين اشتراط بالقدرة الشرعية لا يبقى وجوب الاهم فعليا .

والجواب عن هذا الاشكال ان هذا القيد اللبي مركب من امرين :-

الامر الاول : عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل اهمية

الامر الثاني : وجود اطلاق للواجب الاهم

وهذا الامران لابد من تحققهما في الوجوب اللبي واذا انتفى كلاهما او احدهما حينئذ يبقى اطلاق الدليل على حاله ولا موجب لتقيده اذ ان القدرة تكون عقلية وفي كل موارد القدرة العقلية اطلاق الخطاب فعلي، وفي المقام الامر الاول غير متحقق اذ الفرض ان هذا الواجب اهم من الاخر فلو اشتغل بالاهم كان اكثر من ذلك ان لا يشتغل بضد واجب لا يقل اهمية فلا يبقى للأخر اطلاق في البين واطلاق الواجب الاهم اطلاقه محكم وهذا صحيح بناءً على ما ذكروه

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله ان الاشتغال بالواجب الاهم يكون معجزا مولويا بالنسبة الى الواجب المهم وهو نظير مزاحمة المستحب والمباح مع الواجبات ولم يقل احد بالمزاحمة بين الواجب والمباح او الواجب والمستحب كذلك في المقام فان الاهم لا يزاحم المهم ابدا فالاشتغال بالاهم يكون معجزا مولوي لامتثال الطرف الاخر .

والظاهر من هذا الدليل هو الدليل العقلي الاول الذي ذكرناه حكم العقل بلزوم اتيان الواجب الاهم حيث فيه زيادة موجبة لترك الطرف الاخر، فان لم يمكن ارجاعه الى الدليل الاول فيكون فيه خفاء فلا مشكل في اصل الحكم فيما ثبت احد الواجبين المهمين لم يستشكل احد في ترجيح الواجب الاهم على المهم اما لدليل العقل او لشرط لبي بان لا يقل اهمية او لما ذكره المحقق النائيني ان جعلناه دليل مستقل .

الفرض الثاني : احتمال الاهمية احد الواجبين على الاخر فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله في المقام دليل هو ما استدلوا على تقديم محتمل الاهمية على غيره بوجوب :-

الوجه الاول : ما ذكره المحقق النائيني في بعض تقريراته بناءً على التخيير العقلي في المتزاحمين المتساويين وثبوت الترتب بينهما فلا ريب ولا اشكال اذا احرزنا اهمية احدهما على الاخر يقدم ما احرزنا اهميته على الاخر كذلك يجري بالنسبة الى محتمل الاهمية فان العقل يحكم فيما لو كان متساويين متزاحمين واثبتنا الترتب بينهما لكان اتيان احدهما موجب لتفويت الاخر في المقام احتمال الاهمية موجود وهو يكفي في ثبوت اطلاق الخطاب فيكون فعلي لا يجوز للمكلف تفويته

الا ان هذا الدليل بهذه الصيغة فيه اشكال من اين نثبت اطلاق الخطاب في محتمل الاهمية فاذا تمسكنا بذلك يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية اما اذا اثبتنا اطلاق الاهمية بدليل الاخر فلا اشكال فيه اما اذا نريد اطلاق الخطاب لان فيه احتمال الاهمية فنقول ان احتمال الاهمية مساوق لاحتمال المساوات ايضا اذ ان هذا محتمل واحتمال المساوات موجود فنتمسك بالإطلاق لأثبات هذا من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فما ذكره المحقق مردود من هذه الناحية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo