< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مرجحات باب التزاحم

الوجه الثاني : نتمسك بقاعدة الاشتغال او اصل الاشتغال العقلي فان الواجبين المتزاحمين فيما اذا كان احدهما محتمل الاهمية فاذا اتى به فلم يفوت على المولى ملاكا لزوميا واما اذا اتى بغير ذي الاهمية احتمال تفويت الملاك على المولى موجود فأصالة الاشتغال متحققة فيه نثبت بانه يقدم ما فيه احتمال الاهمية على الطرف الاخر الذي لم يكن فيه هذا الاحتمال .

الا انه اشكل عليه بان قاعدة الاشتغال انما نرجع اليها فيما اذا علمنا بالتكليف وشككنا في الامتثال فان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اما اذا شككنا ان هذا التكليف يشمل ما اذا كان فيه احتمال الاهمية او لا يكون فهذا شك في سعة دائرة التكليف فهو تكليف ومؤونة زائدة نرجع فيه الى البراءة وليس الى قاعدة الاشتغال .

الوجه الثالث : التمسك بقاعدة الاشتغال بتقريب اخر وهو ان المكلف لما يكون هناك احتمال الاهمية في احد الواجبين المتزاحمين فان هناك قيد وهو عدم الاشتغال بضد واجب احتمال اهم او مساوي له فحينئذ لو اتى بهذا التكليف الذي فيه احتمال الاهمية فان اطلاق الخطاب يمكن ان يتحقق لان فيه اتيان غرض المولى اما في الطرف الاخر نشك ان الاطلاق موجود او لم يثبت بالنسبة له فقاعدة الاشتغال تقتضي ان نأتي بما فيه احتمال الاطلاق ونترك ما لم يثبت فيه احتمال الاطلاق

وهذا صحيح لكن لابد ان يكون فيه تميم في البين والحق ان نقول ان هذا الوجه يرجع الى الوجه الاول وهو في محتمل الاهمية اطلاق الخطاب موجود واشكل عليه ان هذا الاطلاق هو من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ولكن نوسع دائرة القيد في المقام فقد ذكرنا ان كل خطاب مقيد بتقيد لبي اذا لم يكن اشتغال بضد واجب مساوي او معلوم الاهمية او محتمل، وهذا المعنى متحقق في المقام فنقول ان كل واجب الخطاب متحقق فيه فيما اذا لم يكن هناك قيد عام وهو ان لا يشتغل بضد واجب اما مساوي او اهم او محتمل الاهمية فلذلك هذا القيد ينطبق على محتمل الاهمية فاذا اشتغل بغير المهم يكون مفوتا لملاك مولوي لازم ولا يجوز له تفويت هذا الملاك، وبناءً على هذا لا حاجة الى الرجوع بين احتمال التعييني والتخيير فانها مسألة خلافية وان كان مشهور المتأخرين يأخذ بالتخيير لكن لا حاجة الى ذلك بعد اثبات الاطلاق في محتمل الاهمية وعدم ثبوت الاطلاق بالنسبة الى الطرف الاخر .

الفرض الثالث : فيما اذا كان قوة احتمال فتارة نعلم بالأهمية واخرى احتمال الاهمية وثالثا احتمال الاهمية في احدهما اقوى من الاخر فقد ذكرنا هذه الوجوه الثلاثة وارجعنا الوجه الثالث الى الوجه الاول ولا اشكال فيه وفي هذا ايضا قوة احتمال الاهمية نرجع الى توسيع دائرة القيد اللبي ونقول ان كل واجب متزاحم مع واجب اخر انما يتخير المكلف في اتيان احدهما ولا يمكن تركهما معا لانه يستلزم تفويت ملاك وتكليف الزامي فان اتيانه بأحدهما تخيير الا اذا كان القيد لا يشتغل بضد واجب مساوي او اهم او محتمل الاهمية او فيه احتمال الاهمية مساوي مع اهمية الاخر لكن فيه قوة للأخر، بناءً على ما ذكرناه في توسيع دائرة القيد يتضح الحكم فكل مورد تزاحم فيه احد الواجبين مع الاخر وتساويا في احتمال الاهمية ولكن في احدهما احتمال الاهمية اقوى من الاخر بنفس الدليل الذي استدللنا به في محتمل الاهمية يجري في المقام واطلاق الخطاب بالنسبة الى ما فيه احتمال الاهمية موجود ونشك في اطلاق الخطاب بالنسبة الى الاخر فيجب اتيان ما فيه احتمال الاهمية .

الجهة الثانية : تعين الاهمية وطرق اثباتها وهي تارة يرجع فيها الى لسان الدليل واخرى الى المناسبات وثالثة الى النكات المحتفة في المقام وبما ان النكات تختلف من حين الى اخر فليس لنا ضابطة كلية بالنسبة الى المناسبات والنكات فليس لنا قاعدة كلية في اثبات الاهمية فيهما فنرجع الى لسان العرف او الى المناسبات او الى النكات الموجودة في المقام ولكن ذكروا في البحث طرق :-

الطريق الاول : اذا كان احد له اطلاق لفظي والواجب الاخر انما ثبت بدليل لبي فأثبات الاطلاق في احد الخطابين يستكشف ثبوت الاطلاق فيه وثبوت الملاك، الا انه مختص في الواجبين اذا كان احدهما ثبت بدليل لفظي والاخر بدليل لبي من اجماع او عقل واما في غير موردهما فليس عندنا مثل هذه القاعدة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo