< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مقومات الترتب

لا ريب ولا اشكال في ان المسالك في اجتماع الامر والنهي متعددة فمن قال بالجواز يكفي فيه تعدد العنوان الموجب لتعدد المعنون وهناك مسالك اخرى غير متفقة على انه بلا حاجة الى تعدد المعنون فان العنوان بنفسه يكفي لرفع غائلة الاستحالة فمن قال بالعنوان المعنون وتعدد العنوان لابد من يتتبع تعدد المعنون لرفع الاستحالة ففي هذه الصورة يمكن تحقق الامر الترتبي اذ المعنون متعدد خارجا هذا حرام وذاك واجب هذه صلاة وذاك غصب فيرفع غائلة استحالة اجتماع الامر والنهي اذا لم يكن فعل الحرام مساوق مع الامر كما في باب الوضوء فان الوضوء بالماء المغصوب ليس هناك عنوانان انما الغسلتين والمسحتين هو تصرف غصبي ففي مثل هذا المورد لا يمكن تحقق الترتب ويكفي في تعدد العنوان من دون حاجة الى تعدد المعنون ذكر البعض ان الامر الترتبي فيه غير ممكن واستدلوا عليه بوجهين :

الوجه الاول : الامر بالصلاة امر بجامع مركب بين الحركة المطلقة والحركة الصلاتية فيجمع بينهما وتسمى صلاة والنهي والحرام متعلق بالتصرف والحركة الخاصة في المكان الذي هو محرم بحيث يعد تصرفا في المكان المغصوب لكي يعد حرام حينئذ ننظر اذا كان اجتماع في البين فالأمر الترتبي يقتضي ان يأتي بالحركة الصلاتية التي هي جزء المركب مع الحركة الغصبية الخاصة، ولكن الامر بالصلاة تعلق بالجامع بين الحركة المطلقة والصلاة اما انه هناك جزئان في الامر بحيث ان احدهما متحقق على تقدير الجزء الاخر فلا يوجد امر في البين مثل هذا .

الوجه الثاني : ان الامر بالصلاة والنهي عن الغصب حكمان اذا اتحدى في المقام فالأمر بالصلاة في مورد النهي يكون من طلب الضدين ففرض من تحاد المعنون هي صلاة وهي حرام وتصرف في المكان فالأمر الترتبي اذا تعلق بهذا المغصوب فيكون من طلب الحاصل فلا يجري الترتب في مثل هذا ولكن من قال بكفاية رفع غائلة استحالة اجتماع الامر والنهي مجرد تعدد العنوان لا يجري فيه الترتب لهذين الامرين الذين ذكرناهما

ولكن كلا الامرين غير صحيح فان المناط في مثل المقام هو العرف لانه ليس لدينا قاعدة عامة لكي نرجع اليهما في مثل هذا ونقول بان الفهم العرفي من دليل الحرمة ودليل الامر فان كان الدليل يستفاد من النهي انه مبغوض في أي صورة اتى يمكن ان نقول بعدم امكان الامر الترتبي ولو كان في عبادة واما اذا لم نستفد من لسان الدليل الحرمة هذا المعنى يمكن القول بإمكان تحقق الامر الترتبي في البين فما ذكروه من الدليلين غير تام فان هناك جامع وهو صحيح ان يكون له فردان حركة صلاتيه وحركة مطلقة فاذا كان مورد الامر لا نظر الى الفردين حينئذ الجامع هو الذي تحقق وكان مورد الامر لا ربط بأجزاء ذلك وفردي ذلك الجامع مع اننا قلنا سابقا ان طلب الحاصل انما يكون محال وغير معقول في الامور الخارجية اما الامور الاعتبارية التي تبتني على صحة اعتبار المعتبر فلا اشكال فيه، هذا ما يتعلق بهذه الموارد التي ذكرت في المقام وربما رأي المحقق النائيني صحيح في كثير منها وان ناقشوه فيها .

التنبيه الثالث : هل يقع التزاحم بين الواجبات الضمنية امم انه يختص بالواجبات الاستقلالية ؟ ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى القول بجريان التزاحم في الواجبات الضمنية كما يجري في الواجبات الاستقلالية فلو امر المولى بمركب ذو اجزاء وتعذر اتيان جزء منها للضرورة او غيرها من الامور فحينئذ هل يتحقق التزاحم بين هذين الجزئيين كما لو كانت ضرورة في ترك احد اجزاء الصلاة لضرورة فهل يجري التزاحم في هذه الامور الضمنية فذهب المحقق النائيني ذهب الى وقوع التزاحم كما يتحقق في الواجبات الاستقلالية ولكن ذهب بعض الاصوليين ان التزاحم لا يقع في الواجبات الضمنية واستدلوا على هذا بوجوه :-

الوجه الاول : ان الواجبات الضمنية وجوبها واحد يشترط فيها كما يشترط في الاستقلالية كالقدرة على اتيان متعلق الوجوب فلو فقدت القدرة على بعض ذلك الواجب الضمني فهل يبقى الوجوب بالنسبة الى بقية الاجزاء وبما انه وجوب واحد فاذا انتفى احدها لعدم القدرة عليه فيسقط الوجوب مالم يدل دليل على وجوده الى سائر الاجزاء كما ورد في الصلاة من انها لا تسقط بحال

ولكن يبقى النزاع هل هذا الوجوب مردد بين سائر الاجزاء وبين الجامع ام انه مردد بين وجوب سائر الاجزاء ووجوب احد هذين الجزئيين على نحو التعيين وهذه شبهة حكمية لابد من الرجوع فيها الى القواعد والاصول العملية ولكن لا ربط لنا في المقام بل ان الوجوب في الوجبات الضمنية واحد اذا سقط احد اجزائها لضرورة فلا يبقى الوجوب لسائر الاجزاء الا اذا دل دليل على وجوب سائر الاجزاء وهو مردود باعتبار انه مجرد فرض فان الوجوب في الواجبات الضمنية وجوب واحد انبساطي على جميع اجزاء المركب وحينئذ اذا تعذر احد اجزائه لا يسقط الوجوب بالنسبة الى سائر الاجزاء فانه لا ارتباط بينهما على نحو العلية والمعلوليه بحيث اذا سقط احد الاجزاء يوجب سقوط اصل الواجب لهذا قلنا لا يترك الميسور .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo