< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التزاحم في ملاكات الاحكام

الجهة الثانية : في طرق اكتشاف الملاكات ومن اين نكتشف في الحكم ملاك وملاك في الحكم الاخر ويقع تزاحم بين الملاكات ذكروا لذلك طرق منها وجود دليل يدل على ان هذا الملاك موجود في هذا الحكم والحكم الاخر فيقع التزاحم ولو في مورد خاص بينهما كموارد الجهر والاخفات عند الجهل والنسيان فمن جهل واجهر في موضوع الاخفات وكذا العكس فهناك دليل خارجي قالوا بصحة ذلك او كما ورد في مسألة القصر والتمام عند الجهل والنسيان قالوا ان قرأت عليه اية التقصير حينئذ لا تقبل ان اتم الصلاة القصرية اما اذا كان جاهلا ولم تقرأ عليه اية التقصير فتكون الصلاة صحيحة لو اتمها في السفر وهذا ايضا استدلوا عليه بدليل دل على اهمية الملاك، او دل دليل على ان الصلاة لا تترك باي حال حتى لو تعارض معها شيء اخر فانه في جميع هذه الامثلة الملاك موجود وله امية على الطرف الاخر ولكن هذا الدليل الخارجي ان دل يدل على وجود الخطاب وليس على وجود الملاك وهذه الادلة الثانوية لا نستطيع ان نستفيد منها ان هنا ملاك وفي مورد اخر ملاك اخر ويكون اهم فان هذا فرض وتقدير لكننا نتبع الدليل ليس اكثر من ذلك

ومن الطرق قالوا ان كل دليل دل على حكم من وجوب وغيره فله دلالتان مطابقيه تدل على الوجوب او الحرمة ونحوها من الاحكام ودلالة التزاميه على ان هذا الحكم تابع لملاك فعندما تتعارض الدلالتان المطابقيتان لحكمين متعارضين متضادين في موارد اجتماع الامر والنهي بناءً على القول بالامتناع وفي موارد المتضادين الدائمين يسقط الدلالة المطابقية لتعارضها مع المطابقية الاخرى ولكن الدلالة الالتزامية باقية على حالها فان سقوط المطابقية في التعارض لا يستلزم سقوط الحجية ، نعم انما الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية في الوجود اما انها تتبعها في الحجية فليس الامر كذلك فاذا سقطت الدلالة المطابقية لكلا الحكمين والدلالة الالتزامية باقية على حجيتها فيمكن الاتيان بهذا الحكم من اجل هذا الملاك

الا ان الاشكال في هذا فهو من قال بان الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الحجية بل انها تابعة لها في الحجية وفي الوجود فان وجدت الدلالة المطابقية توجد الدلالة الالتزامية ايضا فان سقطت المطابقية سقطت الالتزامية لأنها ثبتت بواسطة دلالة المطابقية .

ثم نأتي ونسأل ان هذا الدلالة الالتزامية التي تدل على الملاك وانها لم تسقط بالمعارضة حتى لو سقطت المطابقية حتى لو سلمنا بذلك فالملاك لابد من اثباته بطرق اما بالخطاب او بدليل خارجي او بالاستصحاب اما الخطاب فقد سقط بالمعارضة فلا يوجد خطاب نستكشف منه الملاك واما اذا كان بدليل خارجي فالمفروض انه لم يتمسك احد بدليل خارجي لأثبات الملاك واما الاستصحاب فان الدلالة المطابقية سقطت ونشك بسقوط الالتزامية فنستصحب السقوط ولكن هذا الاستصحاب لا يجري لانه شك في الموضوع لاحتمال ان الملاك في البين مادائمي وليس دائمي فلا يجري الاستصحاب لانه من شروط جريان الاستصحاب احراز الموضوع فلا دليل لنا لأثبات الملاك بعد سقوط الدلالة المطابقية بالمعارضة .

ومن الطرق ما ذكروه ان اطلاق المادة فان كل حكم فيه مادة وهيأة فلما نقول (صلي) المادة الصلاة والهيئة الامر فاطلاق المادة يدل على ثبوت الملاك والمأخوذ في المقام القدرة العقلية وليس الشرعية وهذا ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله فانه قال ان لكل مادة محمولان عرضيان احدهما يدل على اطلاق الحكم والاخر يدل على وجود الملاك فاذا سقط الاول بالمعارضة لا يسقط المحمول الثاني فنتمسك باطلاق المادة لأثبات الثاني وهو الملاك .

ولكن هذا ايضا غير صحيح لانه من اين نثبت ان لكل مادة اطلاقان ومحمولان عرضيان احدهما يدل على الحكم والاخر يدل على الملاك فهو رجوع بتعبير اخر

ومن الطرق ما ذكره المحقق الاصفهاني التمسك باطلاق المادة ولكن بوجه اخر فانه قال ان المولى لما يريد ان يبين حكما ففي مقام البيان يريد ان يثبت الحكم مطلقا حتى مع وجود المعارضة ومورد اجتماعه مع الغصب مثلا كما لو قال صلي فهي ثابته حتى مع اجتماعها مع الغصب فله اطلاق ، ولكن هناك تقيد عقلي وهو اذا كان حكم مضاد فلا يمكنه ان يأتي بالحكم الاول فان المولى لما كان في مقام البين فدل على ان هذا الحكم ثابت لموضوعه مطلقا حتى مع اجتماعه مع الغصب ولكن العقل قيد ان هذا الحكم اذا اجتمع مع ما يضاده فلا تكليف

الا ان هذا الكلام ايضا يحتاج الى دليل لان التقيد العقلي لا يقيد اطلاق الخطاب ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله يحتاج الى دليل وهو لا يدل على وجود الملاك في الصلاة اذا سقط هذا الاطلاق فمن اين نتثبت الملاك للتلازم بينهما وجودا وحجيةً وبما ان هذا الموضوع خارج عن علم الاصول وتابع لنظرية تبيعة الاحكام للمصالح فلا حاجة لذكر هذا التفصيل والايراد عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo