< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التزاحم في المستحبات

قد يبدوا لأول وهلة انه لا تزاحم في الاوامر الاستحبابية لانه لا يستلزم من اطلاقاتها لحال متعلقاتها محذور الامر بغير المقدور لجواز تركها فان محذور الامر بغير المقدور هو الذي اوجب ان يكون تزاحم بين المتعلقات وحينئذ لا نحتاج الى رفع المحذور في الاوامر الاستحبابية الى ان نقول ان هناك مخصص لبي كما ذكرناه في التزاحم في الأوامر الوجوبيه فلأجل ذلك قالوا لا تزاحم في الاوامر الاستحبابية .

لكن ذكر بعض ان هذا صحيح فيما اذا كان محذور الامر بالضدين هو انهه يستلزم منه احراج المكلف بالجمع بينهما وايقاعه في العصيان فاذا كان هكذا فلا فرق بين الاوامر الاستحبابية والاوامر الوجوبيه فان كل واحد منهما امر فان الامر اذا صدر من المولى ويشمل حال متعلقاتها عند التزاحم يستلزم احراج المكلف للجمع بينها في العصيان .

واما اذا كان المحذور لأجل الجمع بين الضدين كما هو رأي من يذهب الى امتناع الترتب باعتبار ان الامر بالأمرين يستلزم الجمع بين الضدين فيمتنع الترتب او يستلزم المحذور من ان الامر والطلب يكون من اجل المحركية والانبعاث فاذا لم يكن هذا حينئذ يستلزم سقوط الامر، فالمحذور الاول كان مختص في الاوامر الوجوبيه لان فيها الزام ولا يوجد ترخيص في الترك اما في الاوامر الاستحبابية ترخيص بالترك فلا يلزم منها احراج المكلف ووقوعه في العصيان اما اذا كان المحذور طلب الضدين او ان المحركية والانبعاثيه ولا اشكال في ان هذين المحذورين يختصان بالأوامر الوجوبيه والاوامر الاستحبابية بما انها ترخيص في العمل فلا يجري فيها انبعاث ومحركيه وبناءً على هذه الوجوه التي مرت في وجه عدم الترتب او عدم اعمال الضدين فان هذا يفرق بين الاوامر الاستحبابية والاوامر الوجوبيه ولهذا فان العرف لا يرى جمع بين الضدين فيه ولذلك فان التخيير ثابت في موارد الاوامر الاستحبابية اذا تزاحمت بينهما الا اذا كان اهمية في تعظيم ذلك المستحب فيقدم كما في استحباب الصوم في يوم عرفة الا لمن يضعفه عن الدعاء اما لأهمية العمل وتعظيمه فان الدعاء له اهمية بالغة في يوم عرفة فان يوم عرفة يوم دعاء واجابة مما يدل على اهميته فالتخيير ثابت دائما في الاوامر الاستحبابية ولا تزاحم في متعلقاتها .

البحث الرابع : في القرينة فلا ريب في ان الورود والحكومة يختلفان من حيث ان الورود خروج موضوعي جعلا بينما الحكومة هي نظر تفسير وشرح لأحد الدليلين للأخر فلا اشكال في ان هذا النظر في الحكومة من ان احد الدليلين ينظر للأخر نظر شرح وتفسير وتعين مراد المتكلم انما يتعين على القرينة والقرينة على قسمين شخصية ونوعية والحكومة ومن القرينة الشخصية بينما مصاديق القرينة النوعية الظهور والاظهرية والتخصيص والتقيد والكلام في هذا البحث يقع ضمن امور :-

الامر الاول : لا ريب ولا اشكال في ان الحكومة تختلف عن الورود بان الورود هو خروج احد الفردين عن الاخر موضوعا بحسب الجعل ولذلك قلنا في الورود لا تعارض بينما في الحكومة انما يكون احد الدليلين له نظر الى الدليل الاخر ونظر توضيح لمراد المتكلم فيكون دليل الحاكم ودليل المحكوم بينهما نظرية وشرحيه وتفسيرية وتوضيح مراد المتكلم، ومن هنا يعتبر هناك قرينة وذيها فالحاكم قرينة والمحكوم ذي القرينة وبينهما نوع تنافي في الجملة ولذلك ادرجوا الحكومة في باب التعارض لأجل وجود القرينيه في البين ولكن هذا التعارض يرتفع بأدنى سرعة لان احدهما شرح للطرف الاخر وتفسير لمراد المتكلم لذلك ادرجوه في التعارض الغير مستقر بخلاف الورود فهو خروج موضوعي لم يكن بينهما تعارض لكي يدخل ويخرج فان الدليل الوارد يخرج شيئا من موضوع الدليل المورود لذلك لا يكون بينهما أي تعارض فالفرق بين الحكومة والتخصيص فان التخصيص قرينيته تتعين على النوعية والعرفية وفي الحكومة انما تكون قرينة شخصية يعد هذه القرينة نفس المتكلم في كلامه بحيث يجعل دليل الحاكم شارحا لمراده من دليل المحكوم ويوجد فرق ايضا بينهما في اللفظ وفي لسان الدليل فسيأتي ان شاء الله ان الحكومة قد يأخذ بلفظها أي التفسيرية او أي لفظ يبين شرح وتوضيح المحكوم كما ان الفرق بينهما في اللفظ ولسان الدليل فان هذا له ظهور في العموم وهذا في الخصيص واما في الحكومة والورود فالفرق بينهما واضح فان الحكومة مبنية على القرينيه باعتبار ان لكل متكلم حق في توضيح مراده ولذلك جعل بين القرينة وذيها نوع من التنافي ولذلك ادرجوه فغي باب التعارض غير المستقر بينما في الورود لا تعارض بين الوارد والمورود باعتبار انه خروج موضوعي بحسب الجعل فلا يدخل في باب التعارض .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo