< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : احكام الحكومة

كان الكلام في اقسام الحكومة حيث جعلها بعضهم الاقسام ثلاثة واعتبرها اخرين على قسمين ولا مشاحة في الاصطلاح في جعلها بعدما عرفتم ان ملاك الحكومة هي القرينيه اذا كانت قرينة تدل على المراد من الكلام فلابد من اتباعها وتتقدم القرينة على ذي القرينة لوجود التنافي بينهما في الجملة وهذه القرينيه اتت من ناحية ان احد الدليلين انما ينظر الى الدليل الاخر وانما يكون نظره لتعين المراد النهائي من الدليلين فالذي ينظر الى الدليل الاخر يسمى دليل حاكما والذي ينظر اليه ويحدد المراد النهائي يسمى المحكوم، الا ان هذه الخصوصية الموجودة انما لها اساليب ثلاثة حيث تارة تكون على نحو الشرح والتفسير وتسمى بالحكومة التفسيرية واخرى تكون على نحو التنزيل وتسمى بالحكومة التنزيلية وثالثة انما نستفيد ذلك من مناسبات الحكم والموضوع وتسمى بالحكومة المضمونية

الا ان بعض الاصوليين انما ذهب الى انها على قسمين فقال ان الحكومة اما ان تكون شرح ونظر بالنسبة الى الدليل الاخر ومثل لذلك حكومة ادلة الاحكام الواقعية بعضها على بعض حرم الله الربا ثم ورد لا ربا بين الوالد وولده فان هذا الدليل حاكم فسمي حكومة ادلة الاحكام الواقعية بعضها مع بعض كذلك حكومة دليل نفي الضرر على الاحكام الواقعية فمن هذا القبيل لما فسرناه سابقا من ان دليل نفي الضرر انما يحدد ادلة الاحكام الاولية بحيث لا تشمل موارد الضرر، واخرى تكون الحكومة رفع الموضوع كما مثل بالنسبة الى الاحكام الظاهرية بعضها مع بعض فان ادلة الامارات ترفع الموضوع بالنسبة الى الاصول العملية فهنا حكومة رفع الموضوع وهذه الاقسام الثلاثة في ضمن هذين القسمين ويمكن ارجاع الخلاف بينهما الى اننا تارة ننظر الى الحكومة باعتبار انها مبنية على القرينيه فنفسر الحكومة حكومة نظر وحكومة شرح واخرى حكومة رفع موضوع وتارة ننظر الى القرينيه الموجودة ضمن الحكومة التي كانت هي الملاك في تقديم دليل الحاكم على المحكوم فاذا نظرنا الى القرينيه نقول لما كانت فيها نظر احد الدليلين الى الاخر فيمكن ان يتحقق ضمن اساليب ثلاثة فذاك نظره الى الحكومة باعتبار بنائها على القرينيه وهذا نظره الى نفس القرينة التي تعتمد عليها الحكومة فتارة تكون بأسلوب الشرح والتفسير وتارة يكون بأسلوب التنزيل واخرى يكون لأجل مناسبات الحكم والموضوع فنقدم احد الدليلين الى الاخر فلا نزاع انما يرجع احدهما الى ما لا ينظر اليه الاخر

الا انه هناك خلاف في مفردات هذه فبعض يأتي ويجعل قاعدة لا ضرر من الحكومة واخر يقول ان دليل الامارات على الاصول العملية تقدمها من باب الورود ولا مشاحة في ذلك ولا نزاع في البين فالأشكال في النقض والابرام غير صحيح .

الامر الثالث : لا ريب ولا اشكال في ان للحكومة احكام :-

الحكم الاول : في الحكومة يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم مطلقا سواء كان متصلا بدليل المحكوم او منفصلا عنه والفرق بينهما اذا كان متصلا لا ينعقد ظهور لدليل المحكوم واما اذا كان منفصلا ينعقد الظهور ولكن تسقط الحجية فجعلوه مثل التخصيص المنفصل والتخصيص المتصل والفرق بينهما وان كانا يبتنيان على القرينيه فان القرينة في الحكومة قرينة شخصية والقرينة في الخصيص عامة وذكرنا في القرينة الشخصية ان في الكلام ظهور ودلالة والدليل المحكوم له ظهور ودلالة انعقد ظهور كل واحد من الدليلين فلما كان احد الدليلين ينظر الى الاخر وهذه الخصوصية جعلت المراد التام من مجموع الكلاميين يكون في ضمن هذين الكلاميين فلا دخل له بالنسبة الى الظهور وتحديد المرام النهائي يتم بالجمع بينهما

الحكم الثاني : انما يقال في التخصيص يقال في المقام ايضا فاذا كان التخصيص منفصلا فان كان تاما وليس فيه اجمال فلا اشكال اما اذا كان فيه اجمال فهل يسري اجمال المخصص المنفصل الى العام او لا يجري فهناك اقسام وهنا ايضا اقسام قبلنا بعض الاقسام في التخصيص فنقبلها هنا ورددننا بعض الاقسام هناك نردها هنا لان في الحاكم المنفصل عين الكلام في المخصص المنفصل المجمل، ولكن لما بينا ان الفرق بين التخصيص والحكومة ان في التخصيص قرينيه بين العام والمخصص فلا ينعقد للعام ظهور الا مع القرينة لأنها تحدد الظهور في العام كذلك في المخصص المنفصل فما يقال من سريان الاجمال يقال هنا، ولكن لما كانت الحكومة مبنيه على القرينيه وهي نظر احد الدليلين الى الاخر فهذه خصوصيه تختلف عن سائر القرينيات ولذا صار قرينة شخصية في المقام فظهور كل واحد من دليل الحاكم والمحكوم تام اذ كل جمله منهما لها ظهور ويتعين في الظهور كما في حرم الله الربا فله ظهور تام ولا ربا بين الوالد والولد ايضا ظهوره تام ولما نجمع بين الكلاميين ونقول حرم الله الربا الا بين الوالد وولده يتحدد المارد من مجموع الدليلين فمن هنا نقول ما يقال في التخصيص المنفصل لا يجري في المقام واما في دليل الحاكم المتصل فنقول لما انعقد ظهور كل واحد من دليل الحاكم والمحكوم فان لم يكن اجمال في البين فلابد من تحديد المراد من مجموع الكلاميين اما اذا كان اجمال في دليل الحاكم فلا اعتبار في هذا الدليل ولا يسري اجماله الى دليل المحكوم لانه هو المتبع مالم تقم قرينة تدل على تحديد المراد من مجموع الكلاميين فيتعين الاخر بدليل المحكوم الا اذا كان دليل الحاكم تام من حيث الحجية والظهور .

الحكم الثالث : ان دليل الحاكم يتقدم على دليل المحكوم مطلقا وان كان ظهوره من اضعف الظهورات وظهور دليل المحكوم من اقوى الظهورات لما عرفتم من القرينيه بينهما وهذا الحكم من مختصات الحكومة ولا ينظر فيه الى قانون اقوى الدليلين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo